للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فِي) نُسُكِ (التَّطَوُّعِ) لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَرْضِ وَلَوْ قَضَاءً، أَوْ نَذْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ نَعَمْ فِي الْقَضَاءِ الْوَاجِبِ فِي السَّفَهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا مَنَعَهُ الزِّيَادَةَ (فَلْيَتَحَلَّلْ) مِنْ نُسُكِهِ جَوَازًا (مِثْلَ مَنْ قَدْ أُحْصِرَا) فَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمَالِ (قُلْت وَهَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ مَنْعِ الزِّيَادَةِ، وَالتَّحَلُّلِ (فِي الَّذِي قَدْ حُجِرَا) عَلَيْهِ (قَبْلَ شُرُوعِ حَجِّهِ) أَيْ: شُرُوعِهِ فِي حَجِّهِ (تَطَوُّعَا وَكَانَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ) فِي السَّفَرِ (أَرْفَعَا) أَيْ: أَزْيَدَ (مِنْ مُؤَنِ الْحَاضِرِ دُونَ مَكْسَبِ لِزَائِدٍ) أَيْ: دُونَ كَسْبٍ لَهُ يَفِي بِالزَّائِدِ عَلَى مُؤَنِ الْحَضَرِ أَمَّا الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ، أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَزِدْ مَا يَحْتَاجُهُ سَفَرًا عَلَى مُؤَنِ الْحَضَرِ، أَوْ زَادَ وَلَهُ كَسْبٌ يَفِي بِالزَّائِدِ فَلَا مَنْعَ وَلَا تَحَلُّلَ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَانَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ أَرْفَعَا مِنْ مُؤَنِ الْحَاضِرِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ الْحَاوِي وَاقْتَضَى كَلَامُهُ هُنَا وَفِي أَوَّلِ الْبَابِ صِحَّةَ إحْرَامِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ

(وَإِنْ يَمُتْ) مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ (أَوْ يُعْضَبْ مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ) أَيْ: الْخَلْقُ، وَالْمُرَادُ النَّاسُ (أَثِمَا) وَلَوْ شَابًّا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعُوا بِأَنْ يَمُوتَ، أَوْ يَعْضِبَ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمَضَى إمْكَانُ السَّيْرِ إلَى مِنَى، وَالرَّمْيِ بِهَا وَإِلَى مَكَّة، وَالطَّوَافِ بِهَا، وَالسَّعْي إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ بَعْدَ الْوُقُوفِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُوِّزَ لَهُ التَّأْخِيرُ لَا التَّفْوِيتُ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ فَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا مَعْلُومٌ فَلَا تَقْصِيرَ مَا لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ) هُوَ فِي مَسْأَلَةِ النَّذْرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ سَهْوٌ قَطْعًا فَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ حُكْمَهُ كَالتَّطَوُّعِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَكَذَا فِي مَتْنِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَنَعَهُ فِي تَطَوُّعٍ وَنَذْرٍ بَعْدَ حَجْرِ زِيَادَةِ نَفَقَةٍ. اهـ. وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ إذْنِ الْوَلِيِّ وَعَدَمِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْت وَعَدَمُ الْفَرْقِ الْمَذْكُورُ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ الْمَنْعُ فِي النَّذْرِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَوْ فِي عَامٍ مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ الْقَضَاءُ الْوَاجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَفْسَدَ فَرْضَهُ فَهَلْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ فِي الْقَضَاءِ قَوْلَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: فِي بَابِ الْحَجْرِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْقَضَاءَ فَرْضٌ وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ إفْسَادُهُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِإِفْسَادِ الْفَرْضِ إخْرَاجُ إفْسَادِ التَّطَوُّعِ وَقَضِيَّةُ تَوْجِيهِ الْأَوَّلِ خِلَافُهُ إذْ يَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ الَّذِي أَفْسَدَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: رحج الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ أَيْ: إنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا يَمْنَعُهُ زِيَادَةً لِمَا مَرَّ مَعَ كَوْنِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ. وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ أَيْ: الْقَضَاءُ فَوْرًا لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَمَّا أَفْسَدَهُ فِي صِبَاهُ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ كَالْوَاجِبِ فَوْرًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ إذْ حَجُّ الْأَدَاءِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا عَلَى الْفَوْرِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا الْقَضَاءُ وَاحْتُمِلَ أَنَّهُ كَالتَّطَوُّعِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ تَرْجِيحَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. اهـ. وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إذَا جَرَى هَذَا الْأَوْجَهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ فِي صِبَاهُ مَعَ أَنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَرَى فِي إفْسَادِ تَطَوُّعِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ حَالَ السَّفَهِ بَلْ، أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ يَمُتْ، أَوْ يَعْضِبْ مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ أَثِمَ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ صَادِقٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمُضِيِّ قَدْرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي فَصَّلَهَا الشَّارِحُ فَقَطْ وَبِمَوْتِهِ بَعْدَ الِانْتِصَافِ وَمُضِيِّ قَدْرِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ وَرُجُوعِ النَّاسِ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقُوَّةِ وَصَادِقٌ بِكَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ مُضِيِّ سِنِينَ اسْتَطَاعَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا سَيَأْتِي: ثُمَّ إثْمُهُ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ أَيْ: إنْ تَعَدَّدَتْ سَنَةُ الْإِمْكَانِ وَآخِرُ سِنِي الْإِمْكَانِ هِيَ آخِرُ سَنَةٍ كَانَ مَوْجُودًا مُسْتَطِيعًا فِيهَا إلَى انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمُضِيِّ قَدْرِ الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا مُسْتَطِيعًا فِيهَا إلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا آخِرَهَا سم (قَوْلُهُ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ) لِوُجُودِ شَرْطِ اللُّزُومِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ النَّاسُ) وَإِلَّا فَالْخَلْقُ أَعَمُّ مِنْ النَّاسِ (قَوْلُهُ: إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ) كَأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلسَّعْيِ وَحْدَهُ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ دَخَلُوا

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَوْ نَذْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ) بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَا بَعْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَمْنَعُهُ مِنْ إتْمَامِهِ إنْ كَانَ النَّذْرُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَيُجَابُ عَمَّا سَبَقَ بِأَنَّهُ عَارَضَ ذَلِكَ تَفْوِيتُهُ لِمَالِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَكَانَ عَدَمُ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ مِنْ مَصَالِحِهِ فَلِذَا تَخَلَّفَ عَنْ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ انْعِقَادُ نَذْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَالنَّذْرِ الْمَالِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ مَالٍ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ مَا فِيهِ شَوْبُ مَالٍ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ إنْفَاقَ مَالِهِ فِيهِ رُدَّ بِأَنَّا وَإِنْ صَحَحْنَا نَذْرَهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تُمْكِنُهُ مِنْ وَفَائِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: إثْمًا) وَوَجَبَتْ الْإِنَابَةُ فِي صُورَةِ الْعَضْبِ عَلَى الْفَوْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَضَبَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَتَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا فِي التُّحْفَةِ. اهـ. وَمِثْلُهُ مَا إذَا عَضَبَ قَبْلَ الْبُلُوغِ كَمَا فِي سم ع ش

(قَوْلُهُ: إثْمًا) وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ الِاسْتِنَابَةِ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْأَصْلِ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِالْفَرْعِ لَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ: وَإِلَى مَكَّةَ، وَالطَّوَافِ بِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>