للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ فَلَا يَنْفَعُهُ الْوُقُوفُ وَلَا عُمْرَةَ لِمَا مَرَّ وَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْعُمْرَةِ إذْ لَا يَجُوزُ إدْخَالُهَا عَلَى الْحَجِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ثُمَّ قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَتَمَّ أَعْمَالَهَا ثُمَّ أَحْرَمَ وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ مَعَ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ الْحَجُّ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ أَتَمَّ أَعْمَالَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَتَى بِأَعْمَالِهَا أَجْزَأَتْهُ

(وَمَهْمَا قُلْتُ) أَنَا (إنْ كَانَ) زَيْدٌ مَثَلًا (مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْتُ) كَإِحْرَامِهِ (تَبِعْتُ) أَنَا (هَذَا) فِي الْإِحْرَامِ، وَالتَّفْصِيلُ وَعَدَمُهُمَا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لَمْ أَصِرْ أَنَا مُحْرِمًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِهِ حَيْثُ يَصِيرُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ مُحْرِمًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِحْرَامِ ثَمَّ مَجْزُومٌ بِهِ وَهُنَا مُتَعَلِّقٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ فَقَالَ: إذَا أَحْرَمَ زَيْدٌ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنَا مُحْرِمٌ حَيْثُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْإِخْطَارِ قَالَ: الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ مَا قَبْلَهُ تَجْوِيزُهُ إذْ التَّعْلِيقُ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ ذَاكَ تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ وَهَذَا بِمُسْتَقْبِلٍ وَمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ مِنْ الْعُقُودِ يَقْبَلُهُمَا جَمِيعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْعِبَادَاتِ مُمْتَنِعٌ، لَكِنْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِجَوَازِ تَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِإِحْرَامِ الْحَاضِرِ فَجُوِّزَ فِيهِ وَبَقِيَ التَّعْلِيقُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمَنْعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ تَعَبُّدٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ كَانَ

ــ

[حاشية العبادي]

الرَّوْضِ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ فَنَوَى الْحَجَّ، أَوْ قَرَنَ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ لِاحْتِمَالِ إطْلَاقِ إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَدُّ بِالْأَعْمَالِ وَلَا يَتَحَلَّلُ بِهَا إلَّا بَعْدَ النِّيَّةِ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ) اُنْظُرْ أَيَّ تَأْثِيرٍ لِهَذِهِ النِّيَّةِ مَعَ إنَّهُ بَعْدَ الطَّوَافِ لَا يَصِحُّ إدْخَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ إحْرَامَهُ الْأَوَّلَ كَانَ مُطْلَقًا وَقَدْ وَقَعَ طَوَافُهُ وَوُقُوفُهُ قَبْلَ الصَّرْفِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى هَذِهِ النِّيَّةِ لِيُعْتَدَّ لَهُ بِالْأَعْمَالِ بَعْدَهَا لِيَحْصُلَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَالْخَلَاصُ مِنْ الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قِيَاسُ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ لَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى مَسْأَلَةِ نِيَّةِ الْقِرَانِ بِرّ (قَوْلُهُ، ثُمَّ قِيَاسُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ، أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَالْوُقُوفِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ دَمٌ) لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ مَا قَبْلَهُ تَجْوِيزُهُ) اعْلَمْ أَنَّ الرَّافِعِيَّ إنَّمَا أَرَادَ بِمَا قَبْلَهُ أَحْرَمْت كَإِحْرَامِ زَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْإِشْكَالِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت وَأَجَابُوا عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنْ أَحْرَمْت كَإِحْرَامِ زَيْدٍ لَيْسَ فِيهِ تَعْلِيقُ أَصْلِ الْإِحْرَامِ بَلْ صِفَتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِأَنَّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِحَاضِرٍ أَقَلُّ غَرَرًا لِوُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ فَكَانَ قَرِيبًا مِنْ أَحْرَمْت كَإِحْرَامِ زَيْدٍ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ بِمُسْتَقْبَلٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ هَذَا مَعَ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ قَالَ: لَوْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ غَدًا، أَوْ رَأْسَ الشَّهْرِ، أَوْ إذَا دَخَلَ فُلَانٌ جَازَ كَمَا يَجُوزُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ يَصِيرُ مُحْرِمًا كَمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ وَكَمَا إذَا قَالَ: أَنَا صَائِمٌ غَدًا يَصِيرُ شَارِعًا فِيهِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا إذَا أَحْرَمَ زَيْدٌ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنَا مُحْرِمٌ وَقَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَا مُحْرِمٌ إذَا دَخَلَ فُلَانٌ إلَّا بِتَقْدِيمِ الشَّرْطِ فِي الْأَوَّلِ وَتَأْخِيرِهِ فِي الثَّانِي فَالصِّحَّةُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي

ــ

[حاشية الشربيني]

وَلَوْ قَرَنَ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ وَأَتَى بِأَعْمَالِ الْقَارِنِ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ قِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ: فِيمَا إذَا عَرَضَ الشَّكُّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ فَقَالَ: إذَا أَحْرَمَ زَيْدٌ إلَخْ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فِي الْحَالِ. اهـ. تُحْفَةٌ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ وَرَدَ الشَّرْعُ إلَخْ) أَيْ: فِي «قَوْلِ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» مَعَ إقْرَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ (قَوْلُهُ: فَجَوَّزَ فِيهِ) أَيْ: لِقُرْبِهِ مِمَّا وَرَدَ فَضَمِيرُ فِيهِ لِقَوْلِهِ إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا إلَخْ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِجَوَازِ تَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِالْإِحْرَامِ الْحَاضِرِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنَّمَا الْوَارِدُ هُوَ الْجَزْمُ بِالْإِحْرَامِ بِصِفَةِ إحْرَامٍ آخَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ أَنَّهُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى لَا تَعَبُّدِيٌّ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِحَاضِرٍ أَقَلُّ غَرَرًا فَكَانَ قَرِيبًا مِمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>