للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَقَدْ أَحْرَمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ مَعَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا وَنَحْوُهُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ.

قَالَ الرُّويَانِيُّ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ قَالَ أَحْرَمْت يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ انْعَقَدَ مُطْلَقًا كَالطَّلَاقِ، أَوْ أَحْرَمْت بِنِصْفِ نُسُكٍ انْعَقَدَ بِنُسُكٍ كَالطَّلَاقِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ

(وَ) إنْ أَحْرَمَ وَاحِدٌ (بِحَجَّتَيْنِ تَلْزَمُ) بِمَعْنَى تَنْعَقِدُ لَهُ حَجَّةً (فَرْدَةٌ كَعُمْرَتَيْنِ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ لَهُ بِإِحْرَامِهِ بِهِمَا عُمْرَةٌ فَرْدَةٌ وَتَلْغُو الْإِضَافَةُ إلَى ثِنْتَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ نَوَى بِتَيَمُّمٍ فَرْضَيْنِ لَا يَسْتَبِيحُ بِهِ إلَّا وَاحِدًا كَمَا مَرَّ (وَمَنْ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِينَ فَعَلَهْ) أَيْ: الْإِحْرَامِ (أَوْ) عَنْ (نَفْسِهِ وَمُكْتَرِيهِ فَهْوَ لَهْ) أَيْ: فَالْإِحْرَامُ لِلْفَاعِلِ فِيهِمَا إذْ الْجَمْعُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ عَلَى الْآخَرِ فَلَغَتْ الْإِضَافَتَانِ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ لِلْفَاعِلِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْهُمَا تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى آخِرِهِ وَذِكْرُ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُنَا لِلِاسْتِشْهَادِ عَلَى مَا إذَا أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَلِهَذَا يَقَعُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي تَقْدِيمُهُمَا عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ عَسُرَ مُرَاجَعَتُهُ.

وَوَجْهُ الِاسْتِشْهَادِ أَنَّهُ كَمَا لَغَتْ الْإِضَافَةُ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ لُغِيَ التَّشْبِيهُ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ

(، وَالرُّكْنُ) الثَّانِي (لِلْحَجِّ فَقَطْ) أَيْ: لَا لِلْعُمْرَةِ (أَنْ يَحْضُرَا) أَيْ: الْمُحْرِمُ بِهِ (مِنْ عَرَفَاتٍ أَيَّ جُزْءٍ خَطَرَا) بِبَالِهِ (فِي سَاعَةٍ) أَيْ: لَحْظَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ وَلَوْ مَارًّا، أَوْ ظَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا (بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِهِ) أَيْ: يَوْمَ عَرَفَةَ الْمَفْهُومُ مِنْ عَرَفَاتٍ (وَصُبْحِ نَحْرٍ) رَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وَخَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «الْحَجُّ عَرَفَةَ مِنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ» وَلَيْلَةُ جَمْعٍ هِيَ لَيْلَةُ مُزْدَلِفَةَ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ خَطَرُ تَكْمِلَةٍ بَلْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وُقُوفُهُ إلَّا فِيمَا خَطَرَ بِبَالِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَالْعِبْرَةُ فِي دُخُولِ وَقْتِ عَرَفَةَ وَخُرُوجِهِ (بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَزِمَهُ الْوُقُوفُ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَهُ إنْ أَمْكَنَهُ كَالْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ وَحَدُّ عَرَفَاتٍ مَا جَاوَزَ وَادِيَ عُرَنَةَ إلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ مِمَّا يَلِي بَسَاتِينَ ابْنِ عَامِرٍ وَلَيْسَ مِنْهَا عُرَنَةَ وَلَا نَمِرَةُ وَآخِرُ مَسْجِدِ إبْرَاهِيمَ مِنْهَا وَصَدْرُهُ مِنْ عَرَفَةَ وَيُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا صَخَرَاتٌ كِبَارٌ وَجَبَلُ الرَّحْمَةِ وَسَطَ عَرْصَةِ عَرَفَاتٍ وَمَوْقِفُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُ مَعْرُوفٌ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالنَّصُّ أَنَّ مَسْجِدَ إبْرَاهِيمَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ) إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إحْرَامًا

(قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ) كَانَ الْمُرَادُ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ (قَوْلُهُ: مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ) أَيْ: فَيَصِحُّ

(قَوْلُهُ: أَيَّ جَزْءٍ) أَيْ: فِيهِ

(قَوْلُهُ: خَطَرًا) أَيْ: الْحُضُورُ فِيهِ لَا أَنَّهُ مِنْهَا فَلَا يُنَافِي إجْزَاءَ الْوُقُوفِ مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: أَيَّ جَزْءٍ خَطَرَا بِبَالِهِ) قَدْ يُشْكِلُ التَّقْيِيدُ بِالْخُطُورِ بِبَالِهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ وَبِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ مَعَ الرُّقَادِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَقَوْلَ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيُّ جَزْءٍ خَطَرَ) أَيْ: وَلَوْ رَاكِبًا، أَوْ عَلَى غُصْنِ شَجَرَةٍ كَائِنٍ فِي هَوَاءِ عَرَفَاتٍ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ شَجَرَتِهِ فِي الْحِلِّ، أَوْ قَائِمًا فِي مَاءٍ فِيهَا، أَوْ عَلَى ظَهْرِ طَائِرٍ كَنَسْرٍ فِي هَوَائِهَا بِخِلَافِ مَا كَانَ هُوَ طَائِرًا فِي هَوَائِهَا م ر فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلَوْ مَعَ الرُّقَادِ يُبَيِّنُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ هَذَا

ــ

[حاشية الشربيني]

تَسْلِيمِ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِالْإِحْرَامِ الْحَاضِرِ

(قَوْلُهُ: هَذَا وَنَحْوُهُ) أَيْ: مِمَّا لَيْسَ التَّعْلِيقُ فِيهِ بِإِحْرَامٍ وَقَوْلُهُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَهُوَ التَّعْلِيقُ بِالْإِحْرَامِ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِ وُرُودِهِ بِهِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ) وَلَا يُقَالُ إنَّهُ قِيَاسٌ وَهُوَ لَا يُدْخِلُ مَا فِيهِ التَّعَبُّدُ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ إفْرَادَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ، وَالْمُمْتَنِعُ أَنْ يُقَاسَ نَوْعٌ آخَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْإِحْرَامِ بِنِصْفِ نُسُكٍ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ، وَالنِّيَّةُ الْجَازِمَةُ شَرْطٌ فِيهَا. اهـ. فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ عَدَمِ الْجَزْمِ قُلْت وَجْهُهُ أَنَّ جَبْرَ الْكَسْرِ عِنْدَ اللَّهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ لَا سِيَّمَا، وَالْخِلَافُ الْقَوِيُّ قَدْ طَرَقَهُ فَكَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَى النِّصْفِ مُبْطِلًا لِذَلِكَ. اهـ. لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ إلَخْ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْرَادِ وَإِنْ لِتَفْصِيلِ فُقِدَ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: لَيْلَةَ جَمْعٍ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ الْحُجَّاجِ بِهَا أَوْ لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَوْ لِاجْتِمَاعِ آدَمَ وَحَوَّاءَ بِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا عُرَنَةُ وَلَا نَمِرَةُ) بَلْ هُمَا بَيْنَ عَرَفَةَ، وَالْحَرَمِ عَلَى طَرَفِ عَرَفَةَ الْغَرْبِيِّ وَعُرَنَةُ أَقْرَبُ إلَى عَرَفَةَ مِنْ نَمِرَةَ مُتَّصِلَةٌ بِهَا بِحَيْثُ لَوْ سَقَطَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ سَقَطَ فِيهَا. اهـ. مَدَنِيٌّ

(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: مِنْ عَرَفَاتٍ (قَوْلُهُ:، وَالنَّصُّ) أَيْ: نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَعَلَّهُ زِيدَ فِي آخِرِهِ أَيْ: زِيدَ فِي آخِرِهِ أَيْ: زِيدَ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>