للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْفِدْيَةِ؛ لِأَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مُخْتَصٌّ بِالرَّأْسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ نُدِبَ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ تَشْبِيهًا بِالْحَالِقِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ أَوْ شَارِبِهِ فَهُوَ أَحَبُّ لِئَلَّا يَخْلُوَ مِنْ أَخْذِ الشَّعْرِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُتَوَلِّي سَائِرَ مَا يُزَالُ لِلْفِطْرَةِ كَالْعَانَةِ وَالْوَجْهُ أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِمَا يُزَالُ لِلْفِطْرَةِ وَحَلْقُ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْصِيرِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَيَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ» نَعَمْ إنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ فِي وَقْتٍ لَوْ حَلَقَ فِيهِ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ وَلَمْ يَسْوَدَّ رَأْسُهُ مِنْ الشَّعْرِ فَالتَّقْصِيرُ لَهُ أَفْضَلُ نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَإِذَا حَلَقَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمَحْلُوقُ الْقِبْلَةَ وَأَنْ يُكَبِّرَ إذَا فَرَغَ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ وَأَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ إلَى الْعَظْمَيْنِ اللَّذَيْنِ عِنْدَ مُنْتَهَى الصُّدْغَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا مُنْتَهَى نَبَاتِ شَعْرِ الرَّأْسِ لِيَكُونَ مُسْتَوْعِبًا لِجَمِيعِ رَأْسِهِ وَهَذِهِ الْآدَابُ غَيْرَ التَّكْبِيرِ لَا تُخَصُّ بِالْمُحْرِمِ بَلْ تُسَنُّ لِكُلِّ حَالِقٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَعْمِيمُ الرَّأْسِ حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا أَفْضَلُ (كَأُنْمُلِ) بِالتَّرْخِيمِ لِلْوَزْنِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَيُنْدَبُ كَوْنُ التَّقْصِيرِ بِقَدْرِ أُنْمُلَةٍ مِنْ جَمِيعِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: نُدِبَ إمْرَارُ الْمُوسَى إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا أَثَرَ لِمَا يَنْبُتُ بَعْدُ قَالَ شَرْحُهُ أَيْ: بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ فَلَا يُؤْمَرُ بِحَلْقِهِ لِعَدَمِ اشْتِمَالِ الْإِحْرَامِ عَلَيْهِ اهـ. وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ مَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ) فِي الْإِمْلَاءِ قَالَ: وَقَدْ تَعَرَّضَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْمَسْأَلَةِ لَكِنَّهُ أَطْلَقَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّرَ فِي الْعُمْرَةِ وَيَحْلِقَ فِي الْحَجِّ لِيَقَعَ الْحَلْقُ فِي أَكْمَلِ الْعِبَادَتَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَنَّ مِثْلَهُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَدَّمَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِي ذَلِكَ بِحَلْقِ بَعْضِ رَأْسِهِ فِي الْحَجِّ وَيَحْلِقُ بَعْضَهُ فِي الْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ الْقَزَعُ نَعَمْ لَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ فَحَلَقَ أَحَدَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ وَالْآخَرَ فِي الْحَجِّ لَمْ يُكْرَهْ لِانْتِفَاءِ الْقَزَعِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَفْرٍ يُجْزِئُ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِتَغْيِيبِهِ فِي نَحْوِ جِدَارٍ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُسَنُّ لِكُلِّ حَالِقٍ) وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ الْحَلْقُ وَلَا مَانِعَ إذْ إبَاحَةُ الْحَلْقِ لَا تُنَافِي أَنَّهُ إذَا فَعَلَ طُلِبَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورُ كَمَا أَنَّ الْأَكْلَ الْمُبَاحَ يُطْلَبُ فِيهِ أُمُورٌ كَالتَّسْمِيَةِ وَكَوْنِهِ بِالْيَمِينِ، وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَإِذَا فُعِلَ طُلِبَ فِيهِ أُمُورٌ كَالْبُدَاءَةِ بِيَسَارِ رِجْلَيْهِ وَالذِّكْرِ الْمَعْرُوفِ وَهَذَا وَاضِحٌ لَكِنَّهُ قَدْ يَشْتَبِهُ عَلَى ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ أُنْمُلَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحُكْمُ تَقْصِيرِ مَا زَادَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْحَلْقِ اهـ. وَقَدْ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ مَا زَادَ لِلْمَرْأَةِ وَاسْتِحْبَابَ مَا زَادَ لِلرَّجُلِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَلَوْ ثَلَاثَ أَجْزَاءٍ مِنْ شَعْرَةٍ وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ الْفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِ إزَالَتِهَا بِشَرْطِهِ لِأَنَّ مَا هُنَاكَ جِنَايَةٌ وَيَصْدُقُ عَلَى أَخْذِ كُلِّ جَزْءٍ أَنَّهُ جَنَى عَلَى بَعْضِ شَعْرَةٍ وَالْجِنَايَةُ عَلَى الْبَعْضِ كَهِيَ عَلَى الْكُلِّ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِمُؤَلِّفِهِ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ نُدِبَ إمْرَارُ الْمُوسَى إلَخْ) مِثْلُهُ إمْرَارُ آلَةِ التَّقْصِيرِ لِمَنْ يُرِيدُهُ نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ الْأُسْتَاذِ الْحِفْنِيُّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ) أَيْ: كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَقَوْلُهُ: إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ أَيْ: كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ الَّذِي لَا شَعْرَ بِهِ (قَوْلُهُ: إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ) مُوسَى الْحَدِيدِ كَفَتَى بِخِلَافِ الْعَلَمِ فَإِنَّهُ بِالْأَلِفِ وَيُمْنَعُ مِنْ الصَّرْفِ فِي الْمُخْتَارِ أَوْسَى رَأْسَهُ حَلَقَهُ وَالْمُوسَى مَا يُحْلَقُ بِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَقَالَ الْأُمَوِيُّ هُوَ مُذَكَّرٌ لَا غَيْرُ وَأَنْكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ مَفْعَلُ بِدَلِيلِ انْصِرَافِهِ فِي النَّكِرَةِ وَفُعْلَى لَا يَنْصَرِفُ وَقَالَ الْكِسَائِيُّ هُوَ فُعْلَى وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ مُوسَوِيٌّ وَأَوْسَاهُ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ فِي أَأْسَاهُ (قَوْلُهُ: لِلْفِطْرَةِ) أَيْ: الْخِلْقَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُزَالُ لِتَحْسِينِ الْهَيْئَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إذَا فَرَغَ) كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ وَاَلَّذِي فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>