للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَوَانِبِ الرَّأْسِ وَهَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْمَرْأَةِ وَفِي مَعْنَاهَا الْخُنْثَى وَالْأُنْمُلَةُ بِتَثْلِيثِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ تِسْعُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهَا وَأَشْهَرُهَا فَتْحُ الْهَمْزَةِ مَعَ ضَمِّ الْمِيمِ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْأَنَامِلُ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا: فِي كُلِّ أُصْبُعٍ غَيْرَ الْإِبْهَامِ ثَلَاثُ أَنَامِلَ وَكَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ.

. وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَخْيِيرِ الرَّجُلِ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَنْذِرْ الْحَلْقَ فَإِنْ نَذَرَهُ تَعَيَّنَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَنَاذِرُ الْحَلْقِ) فِي وَقْتِهِ إنْ كَانَ رَجُلًا (يَفِي بِالنَّذْرِ) بِأَنْ يَسْتَأْصِلَ شَعْرَهُ بِالْمُوسَى؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ فِي حَقِّهِ قُرْبَةٌ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي بِإِمْرَارِ الْمُوسَى مِنْ غَيْرِ اسْتِئْصَالِ الشَّعْرِ وَلَا بِاسْتِئْصَالِهِ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا كَقَصٍّ وَنَتْفٍ وَإِذَا اسْتَأْصَلَهُ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا هَلْ يَبْقَى الْحَلْقُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِالشَّعْرِ الْمُسْتَخْلِفِ تَدَارُكًا لِمَا الْتَزَمَهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ إزَالَةُ شَعْرٍ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ؟ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي لَكِنْ يَلْزَمُهُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ دَمٌ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مُفْرَدَيْنِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَشْيِ فَرَكِبَ وَاعْلَمْ أَنَّ نَاذِرَ الْحَلْقِ قَدْ يُطْلِقُهُ فَيَكْفِيهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِالِاسْتِيعَابِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْقَفَّالِ وَلَهَا أَخَوَاتٌ تَأْتِي فِي النَّذْرِ وَأَشَارَ بِهِ إلَى مَا لَوْ نَذَرَ اسْتِيعَابَ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَنَحْوِهِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ اللُّزُومُ وَقَدْ يُعَبِّرُ بِالْحَلْقِ مُضَافًا فَيَقُولُ: لِلَّهِ عَلَيَّ حَلْقُ رَأْسِي وَالْمُتَّجَهُ

أَنَّهُ كَتَصْرِيحِهِ بِالْجَمِيعِ لِلْعُرْفِ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُهُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْحَلْقِ أَوْ أَنْ أَحْلِقَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ.

(وَقَبْلَ طَوْفٍ بَعْدَ رَمْيِ) يَوْمَ (النَّحْرِ جَازَ) الْحَلْقُ (لِحَجٍّ) كَمَا يَجُوزُ بَعْدَهُمَا مَعًا (قُلْت هَذَا) أَيْ: تَقْيِيدُ الْحَاوِي بِبَعْدِ الرَّمْيِ (أَفْهَمَا أَنْ لَا يَجُوزَ الْحَلْقُ مِنْ قَبْلِهِمَا) أَيْ: الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ وَهَذَا جَعَلُوهُ (مُفَرَّعًا عَلَى سِوَى الْمَشْهُورِ) مِنْ الْمَذْهَبِ (أَيْ أَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهَا الْخُنْثَى) أَيْ: بِخِلَافِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الزِّيَادَةِ أَنَّهَا كَالْحَلْقِ وَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ.

(قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ نَاذِرَ الْحَلْقِ إلَخْ) لَوْ نَذَرَ حَلْقَ بَعْضِ الرَّأْسِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ لِكَرَاهَةِ الْقَزَعِ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ. وَفَرْقٌ بَيْنَ الْتِزَامِ الْقَزَعِ قَصْدًا وَبَيْنَ الْتِزَامِ مَا يَصْدُقُ بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ دَافِعًا لِلْإِشْكَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إلَخْ.

. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَلْقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّكْنِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ احْتِمَالُ السُّنِّيَّةِ وَالْوَاجِبِيَّةِ وَالتَّفْضِيلُ يَجْرِي فِي السُّنَنِ وَالْوَاجِبَاتِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلدَّمِيرِيِّ وَأَنْ يُكَبِّرَ عِنْدَهُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ عب بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَصْلِ السُّنَّةِ وَالثَّانِي عَلَى كَمَالِهَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ: وَالتَّقْصِيرُ بِقَدْرِ الْأُنْمُلَةِ إنَّمَا ذَكَرَهُ إلَخْ فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ إذْ غَايَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأُنْمُلَةِ أَنَّهَا حَلْقٌ وَهُوَ مَسْنُونٌ لَهُ.

(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقِ لَا النَّذْرِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى إذْ يَبْقَى يَصِحُّ نَذْرُهُ فِي حَالِ إحْرَامِهِ فِعْلُهُ فِي وَقْتِهِ (قَوْلُهُ: يَفِي بِالنَّذْرِ) أَيْ: وُجُوبًا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ اسْتِبَاحَةَ مَحْظُورٍ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ كَالطِّيبِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِنَدْبِهِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُبَاحَ الَّذِي يُنَادِي بِهِ مَنْدُوبٌ يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَنَوْمِ الْقَيْلُولَةِ لِلتَّقَوِّي عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: يَفِي بِالنَّذْرِ) وَلَا يُجْزِئُهُ التَّقْصِيرُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَذَرَ صِفَةً فِي وَاجِبٍ لَمْ يَقْدَحْ عَدَمُهَا فِي الِاعْتِدَادِ بِالْوَاجِبِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَشْيِ فَرَكِبَ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُلْتَزَمُ هُنَاكَ الْمَوْصُوفُ وَهُنَا الصِّفَةُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى ع (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَأْصِلَ شَعْرَهُ بِالْمُوسَى) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوسَى لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَكْفِي إزَالَتُهُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ يُزِيلُهُ كَسِكِّينٍ مُرْهَفَةٍ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: الْمُتَّجَهُ الثَّانِي) فَقَوْلُهُ سَابِقًا لَا يُكْتَفَى بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِئْصَالِ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا أَيْ: لَا يُكْتَفَى بِهِ عَنْ الْحَلْقِ وَإِنْ اُكْتُفِيَ بِهِ عَنْ التَّحَلُّلِ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ الْإِثْمِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَذَرَ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ الْمَذْكُورُ كَدَمِ التَّمَتُّعِ فَيَكُونُ مُرَتَّبًا مُقَدَّرًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ إلَخْ) يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيَّ الْحَلْقُ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مُقْتَضِيًا لِلْعُمُومِ اهـ. فَإِنْ قِيلَ اللَّامُ قَدْ تَكُونُ لِلْجِنْسِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ هُنَا بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ قُلْنَا صَرَّحَ السَّيِّدُ الْجُرْجَانِيُّ بِانْقِسَامِ الْإِضَافَةِ انْقِسَامَ اللَّامِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَجِيءُ اللَّامِ لِلْجِنْسِ أَكْثَرُ مِنْ مَجِيءِ الْإِضَافَةِ لَهُ. اهـ. سم عَلَى ع.

(قَوْلُهُ وَقَبْلَ طَوْفٍ بَعْدَ رَمْيٍ إلَخْ) مِثْلُهُ قَبْلَ الرَّمْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: جَعَلُوهُ مُفَرَّعًا عَلَى سِوَى الْمَشْهُورِ) لَعَلَّ قَوْلَهُ جَعَلُوهُ إلَخْ تَوَرُّكٌ عَلَى هَذَا الْجَعْلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَنَا وَجْهٌ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِالرَّمْيِ فَقَطْ أَوْ الطَّوَافِ فَقَطْ اهـ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَصَحِّ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ عَلَيَّ سِوَى الْمَشْهُورِ) أَيْ: مِنْ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْحَلْقُ فِي وَقْتِهِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ وَلَيْسَ بِنُسُكٍ وَأَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ نُسُكٌ وَهُوَ رُكْنٌ لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ اهـ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَهُوَ عَلَى الْمَشْهُورِ رُكْنٌ أَيْ: الْمَشْهُورُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُ الشَّرْحِ لِمَا مَرَّ إلَخْ تَأْيِيدٌ لِذَلِكَ الْمَشْهُورِ

<<  <  ج: ص:  >  >>