للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا ثَوَابَ فِيهِ كَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ (وَهْوَ عَلَى الْمَشْهُورِ رُكْنٌ) يُثَابُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ وَلَا تَفْضِيلَ فِي الْمُبَاحَاتِ (فَلْيُبَحْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ (عَلَى الْأَصَحْ) كَمَا يُبَاحُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ عَلَى جَمِيعِ مَنَاسِكِ يَوْمِ النَّحْرِ وَيُبَاحُ تَقْدِيمُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْعَاصِ «سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو أَيْضًا «سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي حَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إنِّي ذَبَحْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إنِّي أَفَضْت إلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَقْدِيمُ الْحَلْقِ أَيْضًا عَلَى السَّعْيِ الْوَاقِعِ بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ وَخَرَجَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ فَوَقْتُ الْحَلْقِ فِيهَا بَعْدَ السَّعْيِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: أَوَّلًا ثُمَّ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فَمَا هُنَا مُقَيَّدٌ لِمَا هُنَاكَ وَالتَّقْصِيرُ كَالْحَلْقِ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

. (وَمَنْ سَعَى) لِلْحَجِّ (بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ) الْمُسَمَّى أَيْضًا بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَالْوُرُودِ وَالْوَارِدِ وَالتَّحِيَّةِ (جَازَ) إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا الْوُقُوفُ وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَتُهُ بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ وَيُسَنُّ طَوَافُ الْقُدُومِ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ لَكِنَّهُ يَسْقُطُ بِطَوَافِ الرُّكْنِ مِمَّنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجٍّ بَعْدَ الْوُقُوفِ (وَإِنْ يُعِدْ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مُقَيَّدٌ لِمَا هُنَاكَ) أَيْ: بِالْعُمْرَةِ.

. (قَوْلُهُ: وَمَنْ سَعَى إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ السَّعْيِ إلَى مَا بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ لَكِنْ فِي إيضَاحِ النَّوَوِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ) وَهُوَ الْأَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوُقُوفِ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا دَخَلَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ دُونَ مَا إذَا دَخَلَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ دُخُولِ طَوَافِ الرُّكْنِ حِينَئِذٍ فَيُسَنُّ لَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا الْوُقُوفُ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْعِرَاقِيِّ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا رُكْنٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَفْضَلِيَّةِ أَنَّهُ رُكْنٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ خَارِجَانِ عَنْ الْقَوْلَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ جُمْلَةُ الْخِلَافِ فِيهِ رُكْنُ سُنَّةِ وَاجِبٍ مُبَاحٍ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ (قَوْلُهُ: لَا ثَوَابَ فِيهِ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ فَلْيُبَحْ تَقْدِيمُهُ) وَيَدْخُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَقْتُ حَلْقِ شَعْرِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ حَلَقَهُ بَعْدَ الرَّأْسِ أَوْ قَبْلَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ وَقَالَ حَجَرٌ لَا يَجُوزُ إزَالَةُ شَعْرِ الْبَدَنِ إلَّا بَعْدَ فِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَفْهُومِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. اهـ. مَدَنِيٌّ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ: مَنَاسِكِ يَوْمِ النَّحْرِ) هِيَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالذَّبْحُ لِلْهَدْيِ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَالطَّوَافُ مَعَ السَّعْيِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ (قَوْلُهُ: لَمْ أَشْعُرْ إلَخْ) عَدَمُ الشُّعُورِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الَّتِي بَعْدَهُمَا إذْ هِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ قَوْلِيَّةٌ وَتَطَرُّقُ الِاحْتِمَالِ إلَيْهَا يُعَمِّمُهَا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ أَشْعُرَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ لِمَا وَقَعَ مِنْ السَّائِلِ جَاءَتْ قَبْلَ الْعُمُومِ وَلَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ لِلتَّعْمِيمِ فِي الْجَوَابِ.

. (قَوْلُهُ: وَمَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ جَازَ) مَا لَمْ يَكُنْ طَوَافُ الْقُدُومِ لِلْعَوْدِ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْقُدُومُ وَلَا يُجْزِئُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ مَتَى أُخِّرَ عَنْ الْوُقُوفِ وَجَبَ وُقُوعُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوُقُوفِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِمَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَطَافَ لِلْقُدُومِ أَجْزَأَهُ السَّعْيُ بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ عَادَ لَهَا بَعْدَ الْوُقُوفِ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَطَافَ لِلْقُدُومِ لَمْ يُجْزِئْهُ السَّعْيُ بَعْدَهُ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ طَوَافُ قُدُومٍ حِينَئِذٍ لِدُخُولِ وَقْتِ طَوَافِ الرُّكْنِ فَالْقَيْدُ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ وَقَعَ عَنْ الرُّكْنِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّعْيَ مَتَى أُخِّرَ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ عب: لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقَفَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِدُخُولِ وَقْتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَفِعْلِهِ فَكَأَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ لَمْ يُوجَدْ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلسَّعْيِ بِخِلَافِهِ فِيمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ وَقَوْلُ شَرْحِ عب لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقَفَ إلَخْ أَيْ: لِدُخُولِ وَقْتِ طَوَافِ الْفَرْضِ فَلَمْ يَجُزْ بَعْدَ نَفْلٍ مَعَ إمْكَانِهِ بَعْدَ فَرْضٍ اهـ مِنْهُ أَيْضًا وَفِيهِ أَنَّ وَقْتَ طَوَافِ الْفَرْضِ لَا يَدْخُلُ إلَّا بَعْدَ النِّصْفِ وَحِينَئِذٍ لَا مَانِعَ مِنْ السَّعْيِ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَقَلَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجَرٍ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ شَيْخُنَا لَهُ السَّعْيُ وَيَكْفِيهِ عَنْ الرُّكْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيُّ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَطُفْ لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّعْيُ إلَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَإِنْ طَافَ قَبْلَ الْوُقُوفِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ حَجَرٍ عَلَى هَذِهِ فَوَاضِحٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ) قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ وَلَوْ مِمَّنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ حِينَئِذٍ طَوَافُ الْقُدُومِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَتُهُ) أَيْ: جَمِيعِ السَّعْيِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>