للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اسْتِدَامَةُ الْإِحْرَامِ مِنْ مِيقَاتِهِ وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ الْحَرَمِ أَوْ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَحُجَّ عَامَهَا أَوْ حَجَّ عَامَهَا وَعَادَ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: عَامًّا لِأَهْلِهِ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِ فَلَا يَشْكُلُ بِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إذَا عَنَّ لَهُ النُّسُكُ ثَمَّ فَإِنَّهُ وَإِنْ رَبِحَ مِيقَاتًا بِتَمَتُّعِهِ لَكِنْ لَيْسَ مِيقَاتًا عَامًّا اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا الْمُرَادُ بِالْمِيقَاتِ الْمَرْبُوحِ لِلْمُتَمَتِّعِ الْمَوْصُوفِ بِالْعُمُومِ الْمَذْكُورِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَيْ: عَامًّا إلَخْ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَكَّةُ فَلَا عُمُومَ فِيهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي حَقِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآفَاقِيِّ وَالْحَاضِرِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ فَهُوَ لَا يَظْهَرُ فِيهِ مَعْنَى الرِّبْحِيَّةِ وَلَا يُوَافِقُ ظَاهِرَ مَا فُسِّرَ بِهِ مَعْنَى رَبِحَ الْمِيقَاتَ الْمُسَطَّرِ عَنْهُ بِالْهَامِشِ بِإِزَاءِ قَوْلِهِ وَذَكَرَ الْأَئِمَّةُ أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ مَنُوطٌ بِرِبْحِ الْمِيقَاتِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّ الْمِيقَاتَ الْمَرْبُوحَ هُوَ مَكَّةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْتَارَ الشِّقُّ الثَّانِي وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ وَيُجْعَلَ مَعْنَى الرِّبْحِيَّةِ فِيهِ أَنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَى الْإِحْرَامِ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْخُرُوجِ عَنْ مَكَّةَ فِي الْإِحْرَامِ الثَّانِي لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْحَاضِرِ فَكَيْفَ نَفَاهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا فَلْيُحَرَّرْ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ مِيقَاتِ جِهَتِهِ بِأَنْ جَاوَزَهُ مُسِيئًا أَوْ غَيْرَ مُسِيءٍ ثُمَّ أَحْرَمَ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَى مِيقَاتٍ أَوْ مِثْلِهِ مَسَافَةً يَقْتَضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ هُنَا بِالْعَوْدِ لِمَا أَحْرَمَ مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِيقَاتًا وَلَا مِثْلَهُ مَسَافَةً فَلْيُحَرَّرْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

بِهَا قَبْلَ وَقْتِ الْحَجِّ وَأَتَى بِأَفْعَالِهَا كُلِّهَا فِي وَقْتِهِ بِأَنْ انْطَبَقَ انْتِهَاءُ إحْرَامِهِ بِهَا عَلَى آخِرِ لَحْظَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَتَمَّهَا فِي شَوَّالَ ثُمَّ حَجَّ لَا دَمَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا عِنْدَنَا كَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مَعَ رِبْحِهِ لِلْمِيقَاتِ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ) وَإِنَّمَا لَزِمَ هَذَا دَمٌ بِمُجَاوَزَتِهِ مَكَانَهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ مَعَ إرَادَتِهِ لَهُ مَعَ جَعْلِهِمْ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَالْمَحَلِّ الْوَاحِدِ هُنَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَهُنَا لَا إسَاءَةَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحَاضِرِينَ بِمُقْتَضَى الْآيَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَا عُيِّنَ لَهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَهُنَاكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاضِرِينَ لَكِنَّهُ يُسَمَّى بِمُجَاوَزَتِهِ مَا عُيِّنَ لَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ إذْ وَطَنُهُ كَمَكَّةَ فِي جَوَازِ الْإِحْرَامِ مِنْ سَائِرِ بِقَاعِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ مُجَاوَزَتِهِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِمُرِيدِ النُّسُكِ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْإِسَاءَةَ الْمَذْكُورَةَ فَرْعُ كَوْنِهِمَا لَيْسَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَالْكَلَامُ فِيهِ وَلِذَا عَدَلَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ تَعَبُّدٍ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحُجَّ عَامَهَا) وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ فَتَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنْهُ مَكِّيٌّ فَلَا دَمَ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ أَحَدُهُمَا مِيقَاتًا سم عَلَى ع.

(قَوْلُهُ: وَعَادَ قَبْلَ إحْرَامِهِ) أَيْ: وَبَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ فَلَوْ عَادَ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ لَمْ يَسْقُطْ الدَّمُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِوُجُوبِ قَطْعِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيقَاتِ لِكُلٍّ مِنْ النُّسُكَيْنِ قَالَهُ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ عَنْ السُّبْكِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>