للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَحْوِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ إلَّا ذَلِكَ الْوَقْتَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ خَطَرَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ آثِمًا وَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَلَالِ لَهَا أَيْضًا كَمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الْخَفَّافُ وَيُسَنُّ أَيْضًا لِدُخُولِ الْحَرَمِ وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ (وَلِلْوُقُوفِ فِي عَشِيِّ عَرَفَهْ) بِهَا (وَرَمْيِ) أَيْ: وَلِرَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ (تَشْرِيقٍ وَلِلْمُزْدَلِفَةْ) أَيْ: لِلْوُقُوفِ بِهَا عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ غَدَاةَ النَّحْرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَوَاضِعُ يَجْتَمِعُ لَهَا النَّاسُ فَأَشْبَهَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَزَادَ " عَشِيِّ " لِبَيَانِ وَقْتِ الْغُسْلِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَوَقْتُهُ لِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَخَرَجَ بِرَمْيِ التَّشْرِيقِ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَا يُسَنُّ الْغُسْلُ لَهُ وَلَا لِلْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَا لِطَوَافِ الْقُدُومِ اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ وَلَا لِطَوَافِ الرُّكْنِ وَالْوَدَاعِ وَالْحَلْقِ لِاتِّسَاعِ أَوْقَاتِهَا فَتَقِلُّ الزَّحْمَةُ (وَلَوْ بِحَيْضٍ) أَيْ: تُسَنُّ هَذِهِ الْأَغْسَالُ وَلَوْ فِي حَالِ الْحَيْضِ أَيْ: أَوْ النِّفَاسِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْظِيفُ وَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَأَحْرِمِي» فَإِنْ أَمْكَنَهَا التَّأْخِيرُ حَتَّى تُحْرِمَ طَاهِرَةً فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالظَّاهِرُ افْتِقَارُهَا إلَى النِّيَّةِ لِإِتْيَانِهَا

ــ

[حاشية العبادي]

كَالرَّمْيِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ كَمَا فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ غُسْلُ الرَّمْيِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ فَيَدْخُلُ بِالْفَجْرِ وَغُسْلُ مُزْدَلِفَةَ كَغُسْلِ الْعِيدِ فَيَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَكَلَامُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ وَقْتِ الْغُسْلِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ تَعَلُّقَ قَوْلِهِ فِي عَشِيِّ بِالْغُسْلِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِالزَّوَالِ وَالْوَجْهُ دُخُولُهُ بِالْفَجْرِ كَالْجُمُعَةِ وَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ: فِي عَشِيِّ بِالْوُقُوفِ لِبَيَانِ وَقْتِهِ فَتَأَمَّلْ نَعَمْ الْوَجْهُ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْوُقُوفِ سم. (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِاتِّسَاعِ وَقْتِ الْأَوَّلِ يَعْنِي رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ فِي الثَّانِي يَعْنِي الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ اهـ. وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِمَا قَبْلَ الْمَذْكُورَاتِ سُنَّ الْغُسْلُ لَهَا وَقَضِيَّةُ الثَّانِيَةِ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَغْتَسِلْ لِعَرَفَةَ وَلَا لِمُزْدَلِفَةَ وَلَا لِلْعِيدِ سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ لِلرَّمْيِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ اهـ. وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلَّ عِلَّةٍ مُسْتَقِلَّةٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَهَا التَّأْخِيرُ إلَخْ) بِأَنْ أَمْكَنَهَا الْمُقَامُ بِالْمِيقَاتِ حَتَّى تَطْهُرَ شَرْحُ رَوْضٍ.

ــ

[حاشية الشربيني]

لِبِئْرٍ فِيهِ مَطْوِيَّةٍ بِالْحِجَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ بَيَانًا لِلْأَكْمَلِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ أَيْ: وَلِلْوُقُوفِ بِهَا إلَخْ) وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ كَغُسْلِ الْعِيدِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ فَيَنْوِيهِ بِهِ أَيْضًا. اهـ. حَجَرٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا إنْ نَوَاهُ بِهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا نَوَى أَحَدَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ حَصَلَ الْبَاقِي فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّتِهِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَنْوِيَهُ بِهِ وَإِنْ كَفَى غُسْلٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا. اهـ. سم بج. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَلِلْوُقُوفِ بِهَا إلَخْ) أَيْ: لَا لِلْمَبِيتِ بِهَا لِقُرْبِهِ مِنْ غُسْلِ عَرَفَةَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلِرَمْيٍ إلَخْ) أَيْ: يُسَنُّ كُلُّ يَوْمٍ لِرَمْيٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ وَقْتِ الْغُسْلِ إلَخْ) أَيْ: الْوَقْتِ الْأَكْمَلِ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَيَحْصُلُ أَصْلُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلِذَا قَالَ م ر إنَّ قَوْلَهُ فِي عَشِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِالْوُقُوفِ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ كَمَا عَرَفْت لَكِنْ نَقَلَ الْمَدَنِيُّ خِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي الْأَفْضَلِ هَلْ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي عَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهِ إلَّا بِالزَّوَالِ. (قَوْلُهُ: يَوْمَ النَّحْرِ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ رَمْيِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَيُسَنُّ الْغُسْلُ لَهُ كَمَا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَرَمْيُ تَشْرِيقٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ الْغُسْلُ) أَيْ: اكْتِفَاءً بِغُسْلِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا فِي الْمَدَنِيِّ أَوْ بِغُسْلِ الْعِيدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِأَحَدِهِمَا وَلَا لِعَرَفَةَ سُنَّ الْغُسْلُ لَهُ وَقَوْلُهُ: وَلَا لِعَرَفَةَ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ لَكِنَّهُ نَظَرَ فِيهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ إنَّ ذِكْرَ الرَّافِعِيِّ غُسْلَ الْوُقُوفِ وَأَنَّهُ يُغْنِي عَنْ غُسْلِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ لِبُعْدِهِ عَنْ رَمْيِ النَّحْرِ فَإِنَّ غُسْلَ عَرَفَةَ يَدْخُلُ بِالزَّوَالِ.

قَالَ حَجَرٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّهُ مُسْتَمِرٌّ لِلْفَجْرِ فَهُوَ مُزَاحِمٌ لِغُسْلِ مُزْدَلِفَةَ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْمَكَانِ لِاخْتِصَاصِ غُسْلِهَا بِهَا وَمُزَاحِمٌ لِغُسْلِ الْعِيدِ فِيمَا بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ اهـ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) أَيْ: فِي ثَلَاثَةٍ وَاَلَّذِي قَبْلَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ غُسْلُ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ غُسْلُ الْعِيدِ وَاَلَّذِي قَبْلَ الْمَبِيتِ غُسْلُ عَرَفَةَ أَوْ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ قَبْلَ مُزْدَلِفَةَ إنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِعَرَفَةَ وَاَلَّذِي قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ إنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِمَا ذُكِرَ سُنَّ الْغُسْلُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِاتِّسَاعِ أَوْقَاتِهَا) أَيْ: فَإِنَّهُ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ لَا تَكْثُرُ فِيهِ الزَّحْمَةُ وَإِذَا لَمْ تَكْثُرْ الزَّحْمَةُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اجْتِمَاعٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اجْتِمَاعٌ لَا يُطْلَبُ فِيهِ الْغُسْلُ. اهـ. مَدَنِيّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْظِيفُ) أَيْ: مِنْ الْعِبَادَةِ حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) لِأَنَّ الْغُسْلَ عِبَادَةٌ بِدَلِيلِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>