للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَسْنُونٍ.

(وَلِعَجْزٍ) عَنْ الْغُسْلِ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ (نَدَبُوا تَيَمُّمًا) لِأَنَّهُ يَخْلُفُ الْوَاجِبَ فَالْمَسْنُونُ أَوْلَى فَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي غُسْلَهُ تَوَضَّأَ بِهِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ إنْ أَرَادَ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ يَتَيَمَّمْ فَحَسَنٌ وَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْوُضُوءِ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَهُ دُونَ الْوُضُوءِ. اهـ. وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ كَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَكْفِي غُسْلَهُ تَوَضَّأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً بِحَالٍ تَيَمَّمَ فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ أَوْلَى بِالْغُسْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةٌ كَامِلَةٌ وَسُنَّةٌ قَبْلَ الْغُسْلِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ التَّيَمُّمُ.

(وَ) السُّنَّةُ (قَبْلَهُ) أَيْ: الْإِحْرَامِ (التَّطَيُّبُ) فِي الْبَدَنِ لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ سَوَاءٌ تَطَيَّبَ بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ أَمْ لَا وَإِنَّمَا كُرِهَ لِلنِّسَاءِ التَّطَيُّبُ عِنْدَ خُرُوجِهِنَّ لِلْجُمُعَةِ لِضِيقِ مَكَانِهَا وَزَمَانِهَا فَلَا يُمْكِنُهُنَّ اجْتِنَابُ الرِّجَالِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي النُّسُكِ أَمَّا تَطْيِيبُ الثَّوْبِ فَمُبَاحٌ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ قَالَ: وَأَغْرَبَ الْمُتَوَلِّي فَحَكَى فِيهِ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَخَرَجَ بِقَبْلِهِ الْمَزِيدِ هُنَا عَلَى الْحَاوِي التَّطْيِيبُ بَعْدَهُ فَلَا يُسَنُّ بَلْ يَحْرُمُ كَمَا سَيَأْتِي وَيُسَنُّ قَبْلَهُ أَيْضًا التَّنْظِيفُ بِحَلْقِ عَانَةٍ وَنَتْفِ إبِطٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَقَلْمِ ظُفْرٍ إلَّا فِي الْعَشْرِ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ وَغَسْلِ رَأْسٍ بِسِدْرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيُسَنُّ تَلْبِيدُهُ وَهُوَ أَنْ يَعْقِصَ شَعْرَهُ وَيَضْرِبَ عَلَيْهِ الْخِطْمِيَّ أَوْ الصَّمْغَ أَوْ غَيْرَهُمَا لِدَفْعِ الْقَمْلِ وَغَيْرِهِ (وَعَمَّتْ الْمَرْأَةُ) أَيْ: وَالسُّنَّةُ لِلْمَرْأَةِ وَلَوْ خَلِيَّةً وَشَابَّةً قَبْلَ الْإِحْرَامِ إذَا أَرَادَتْهُ أَنْ تُعَمِّمَ (بِالْخَضْبِ) بِالْحِنَّاءِ (الْيَدَا) أَيْ: كُلَّ يَدٍ مِنْهَا إلَى الْكُوعِ وَأَنْ تَمْسَحَ وَجْهَهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ لِتَسْتُرَ بِذَلِكَ مَا بَرَزَ مِنْهَا لِلْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ الْحِنَّاءَ مِنْ زِينَتِهَا فَنُدِبَ قَبْلَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: دُونَ الْوُضُوءِ) فَإِنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ.

. (قَوْلُهُ: وَقَبْلَهُ التَّطَيُّبُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِاسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ إنْ أَمْكَنَهُ وَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْبَابُهُ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ مِنْ دَوَاعِيهِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ أَمْ لَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ إلَى بَعْدِ الْإِحْرَامِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ لَا شَدُّهُ فِي ثَوْبِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَغْرَبَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) ذُكِرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَعَ غَرَابَتِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَاهُ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْبَارِزِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجِيلِيُّ قَالَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ يُكْرَهُ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ الْمُدْخِلَةَ لِمَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا الْخِضَابُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَمَكْرُوهٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْمُبَالَغَةِ إدْخَالَ مَا قَرُبَ مِنْ الْإِحْرَامِ وَاتَّصَلَ بِهِ فَقَطْ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَمْ قَبْلَهُ سم. (قَوْلُهُ: لِتَسْتُرَ بِذَلِكَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حُصُولَ سَتْرٍ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ حُرْمَةُ النَّظَرِ مَعَ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْعُضْوِ جِرْمٌ سَاتِرٌ مِنْ الْحِنَّاءِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: نَدَبُوا تَيَمُّمًا) وَيَكُونُ تَيَمُّمُهُ قَائِمًا مَقَامَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ الْمَنْدُوبَيْنِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ ثُمَّ رَأَيْته قَرِيبًا عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. (قَوْلُهُ نَدَبُوا تَيَمُّمًا) وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ أَزَالَ بِهِ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ التَّغَيُّرِ الْمُؤْذِي ثُمَّ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَكْفِهِ لِلْوُضُوءِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْوُضُوءَ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ ثُمَّ عَنْ الْغُسْلِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْغُسْلَ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْ الْغُسْلِ وَعَنْ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْأَصْلِ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَمُخْتَصَرِهِ وَالْإِيعَابِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْغُسْلِ أَصْلًا وَبَدَلًا تَيَمَّمَ عَنْ كُلِّ الْوُضُوءِ وَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ تَيَمُّمَيْنِ مُطْلَقًا. اهـ. مَدَنِيٌّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ نُدِبَ فِيمَا يَظْهَرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي إزَالَةِ الْقَذَرِ إنْ وَجَدَ وَإِلَّا فَفِي أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكْفِهَا تَيَمَّمَ عَنْ بَقِيَّتِهَا ثُمَّ عَنْ الْغُسْلِ وَإِنْ كَفَاهَا تَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ فَقَطْ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي غُسْلَهُ وَهُوَ كَافٍ لِوُضُوئِهِ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ كَافٍ لِوُضُوئِهِ أَيْضًا اسْتَعْمَلَهُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْ الْغُسْلِ وَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ إنْ نَوَى بِمَا اسْتَعْمَلَهُ مِنْ الْمَاءِ الْغُسْلَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَتَيَمَّمَ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَآخَرَ عَنْ الْغُسْلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ وَكَتَبَ سم عَلَى مِثْلِهِ مِنْ التُّحْفَةِ هَلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ عَنْ تَيَمُّمِ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ كَمَا كَفَى عَنْ تَيَمُّمِ الْوُضُوءِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا اُسْتُعْمِلَ الْمَاءُ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ كَانَ طَهَارَةً مُسْتَقِلَّةً بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمَاءِ رَأْسًا وَلَا يَخْلُو عَنْ تَوَقُّفٍ وَقَوْلُهُ وَالْإِيعَابِ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ إنْ غَسَلَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ) لَعَلَّهُ إذَا نَوَى بِهِ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ لَا الْغُسْلَ وَحْدَهُ إذْ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِرَفْعِ حَدَثٍ.

. (قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ) يُسْتَثْنَى الصَّائِمُ وَالْمَبْتُوتَةُ فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا وَالْمُحِدَّةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا نَعَمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الصَّائِمِ بِمَنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ رَوَائِحُ تَتَوَقَّفُ إزَالَتُهَا عَلَى الطِّيبِ فَيُسَنُّ لَهُ وَمِثْلُهُ الْمَبْتُوتَةُ دُونَ الْمُحِدَّةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَمُبَاحٌ) أَيْ: لِإِحْرَامٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَهُوَ خِلَافُ الْمُصَحَّحِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَعَمَّتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>