للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِانْتِهَائِهِ فِيهِ إلَى تَوَاصُلِ الْحَرَكَاتِ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ فَإِنْ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَسَعَى بَعْدَهُ لَا يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ بَعْدَهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَلَا رَمَلَ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَلْيَقُلْ فِي رَمَلِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَى آخِرِهِ.

(وَلَا يُقْضَى) فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ الرَّمَلَ إذَا تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ هَيْئَتَهَا الْهِينَةُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا تَغَيُّرَ كَالْجَهْرِ لَا يَقْضِي فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَلَوْ تَرَكَهُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ الَّذِي سَعَى بَعْدَهُ لَا يَقْضِيهِ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ إذْ السَّعْيُ بَعْدَهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ (بِالِاضْطِبَاعِ) مِنْ الضَّبُعِ بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الْعَضُدُ أَيْ: مَعَ اضْطِبَاعِ الرَّجُلِ حَتَّى الصَّبِيِّ فِي الطَّوَافِ الَّذِي يُرْمَلُ فِيهِ بِأَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَكْشِفَ الْأَيْمَنَ كَدَأْبِ أَهْلِ الشَّطَارَةِ (حَتَّى كَمَّلَا سَعْيًا) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرْمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى وَقِيسَ بِالطَّوَافِ السَّعْيُ بِجَامِعِ قَطْعِ مَسَافَةٍ مَأْمُورٍ بِتَكَرُّرِهَا سَبْعًا (وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ دُونَهْ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ الْآتِيَ بَيَانُهُمَا بِدُونِ اضْطِبَاعٍ فِيهِمَا لِكَرَاهَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيُزِيلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِمَا وَيُعِيدُهُ عِنْدَ إرَادَةِ السَّعْيِ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ حَذَرًا مِنْ تَكَشُّفِهِمَا (وَبَاقِيَ) الْأَشْوَاطِ (السَّبْعَةِ) أَيْ: الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ (طَافَ الْهِينَهْ) أَيْ: طَافَهَا نَدْبًا عَلَى هِينَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ.

وَلْيَقُلْ فِيهَا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (وَإِنْ بِقُرْبٍ) مِنْ الْبَيْتِ (يَتَعَذَّرْ رَمَلُهْ) لِزَحْمَةٍ وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً (أَبْعَدَ) عَنْهُ وَرَمَلَ؛ لِأَنَّ الرَّمَلَ مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبَ مُتَعَلِّقٌ بِمَوْضِعِهَا أَمَّا إذَا رَجَا فُرْجَةً فَلْيَصْبِرْ لِيَرْمُلَ فِيهَا (لَا) إنْ تَعَذَّرَ مَعَ الْبُعْدِ أَيْضًا (لِنِسْوَةٍ) أَيْ: لِزَحْمَتِهِنَّ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ (فَيُهْمِلُهْ) أَيْ: الْإِبْعَادَ أَوْ الرَّمَلَ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْقُرْبَ حِينَئِذٍ بِلَا رَمَلٍ أَوْلَى تَحَرُّزًا عَنْ مُصَادَمَتِهِنَّ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بَعْدَ رَمَلٍ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِالرَّمَلِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلَوْ تَرَكَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلْيَقُلْ فِي رَمَلِهِ) ظَاهِرُهُ فِي جَمِيعِهِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَشْوَاطِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ وَلْيَقُلْ فِيهَا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إلَخْ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِهَا وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَدْعِيَةَ الَّتِي فَصَّلَهَا الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالدُّعَاءُ خَاصَّةً بِمَا لَيْسَ فِيهِ رَمَلٌ وَلَمَّا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: وَلْيَقُلْ فِيهِ أَيْ: فِي الرَّمَلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلْيَقُلْ فِيهِ مَا نَصُّهُ أَيْ: فِي الرَّمَلِ أَيْ: فِي الْمَحَالِّ الَّتِي لَمْ يَرِدُ لَهَا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ قَالَ وَيَقُولُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ فِي تِلْكَ الْمَحَالِّ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إلَخْ اهـ. وَلَمَّا قَالَ الْعُبَابُ وَأَنْ يَقُولَ فِي رَمَلِهِ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ إلَخْ مَا نَصُّهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي جَمِيعِ رَمَلِهِ، وَعِبَارَتُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي رَمَلِهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَآكَدُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَخْ نَصَّ عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ النَّصِّ ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ اهـ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِالطَّوَافِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانُوا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي السَّعْيِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْقِيَاسِ وَإِنْ كَانُوا تَرَكُوهُ فِيهِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ إلْحَاقِهِ بِالطَّوَافِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَالُهُمْ فِيهِ لَمْ يُعْلَمْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِيهِ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ فِي الطَّوَافِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ وَلِانْتِهَائِهِ فِيهِ) أَيْ: فِي الطَّوَافِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّعْيِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ) وَهُوَ مَوْضِعُ الْهَرْوَلَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ) فِي نُسْخَةٍ فَإِنْ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَسَعَى بَعْدَهُ إلَخْ وَعَلَيْهَا كَتَبَ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَكَهُ إلَخْ) وَلَوْ فَعَلَهُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَأَخَّرَ السَّعْيَ لِمَا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ أَعَادَ الرَّمَلَ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الضَّبُعِ) بِفَتْحِ الضَّادِ فَالِاضْطِبَاعُ افْتِعَالٌ فَالطَّاءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ تَاءٍ زَائِدَةٍ وَعِبَارَةُ الْمَدَنِيِّ الضَّبُعُ الْعَضُدُ وَسَطُهُ أَوْ مَا بَيْنَ الْإِبِطِ وَنِصْفِ الْعَضُدِ وَالِاضْطِبَاعُ مَصْدَرُ ضَبَعَ يَضْبَعُ زِيدَ فِيهِ الْهَمْزَةُ وَالتَّاءُ فَصَارَ اضْتَبَعَ مِنْ الثُّلَاثِيِّ الْمَزِيدِ فِيهِ حَرْفَانِ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ افْتِعَالًا كَاجْتَمَعَ اجْتِمَاعًا وَمِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فَاءُ افْتَعَلَ صَادًا أَوْ طَاءً أَوْ ضَادًا أَوْ ظَاءً قُلِبَتْ تَاؤُهُ طَاءً فَيَصِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ اضْطَبَعَ بِلَا إدْغَامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ ضَوَى مُشَفَّرٌ لَا يُدْغَمُ فِيهَا مُقَارِبُهَا كَمَا أَنَّ حُرُوفَ الصَّغِيرِ وَهِيَ الزَّايُ وَالسِّينُ وَالصَّادُ لَا تُدْغَمُ فِي غَيْرِهَا وَوَجْهُهُ فِي صُورَتِنَا أَنَّ الضَّادَ فِيهَا اسْتِطَالَةٌ فَلَوْ أُدْغِمَتْ فِي مُقَارِبِهَا زَالَتْ صِفَتُهَا لِعَدَمِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي مُقَارِبِهَا. (قَوْلُهُ: لَا إنْ تَعَذَّرَ مَعَ الْبُعْدِ أَيْضًا النِّسْوَةُ) هَذَا خِلَافُ

<<  <  ج: ص:  >  >>