كَالْحَجِّ (مَنْ رَمَى) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلْيُنِبْ مَنْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَرْمِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ رَمْيَهُ يَقَعُ عَنْهُ دُونَ الْمُنِيبِ كَالْحَجِّ وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ الْأَحْجَارَ إنْ قَدَرَ فَلَوْ رَمَى عَنْهُ ثُمَّ زَالَتْ عِلَّةُ الْمُنِيبِ وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ لَكِنَّهَا تُسَنُّ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْحَجِّ بِأَنَّ الرَّمْيَ تَابِعٌ وَيُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ بِخِلَافِ الْحَجِّ فِيهِمَا أَمَّا مَنْ لَمْ يُغْلَبْ عَنْ الرَّمْيِ أَوْ غُلِبَ عَنْهُ لَكِنْ رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الرَّمْيِ فَلَا يُنِيبُ كَمَا فِي الْحَجِّ وَقَوْلُهُ: لَا التَّكْبِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: لَا يُنِيبُ فِيهِ بَلْ يُكَبِّرُ هُوَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْحُضُورِ كَبَّرَ النَّائِبُ كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ وَمِثْلُهُ مَا إذَا حَضَرَ لَكِنْ عَجَزَ عَنْ التَّكْبِيرِ (وَالِانْعِزَالُ) أَيْ: انْعِزَالُ النَّائِبِ عَنْ الرَّمْيِ (حَيْثُ أُغْمِيَ) عَلَى الْمُنِيبِ (فُقِدَا) كَمَا لَا يَنْعَزِلُ عَنْهُ وَعَنْ الْحَجِّ بِمَوْتِهِ وَلِأَنَّ الْإِغْمَاءَ زِيَادَةٌ فِي الْعَجْزِ الْمُبِيحِ لِلْإِنَابَةِ وَخَرَجَ عَنْ قِيَاسِ الْوَكَالَةِ لِوُجُوبِ الْإِذْنِ هُنَا وَأَمَّا إغْمَاءُ النَّائِبِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ.
(وَاسْتَدْرَكَ) التَّارِكُ لِلرَّمْيِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلَيَالِيِهَا وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلْيُنِبْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِنَابَةِ أَنْ يَقَعَ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ كَانَ الْحَاجُّ أَجِيرَ عَيْنٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَنِيبُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الْجَوْجَرِيُّ هَلْ يَشْكُلُ بِنَحْوِ تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ آخَرَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ إذَا قُيِّدَ بِمَا بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أُطْلِقَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَنْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ) هَلْ الْمُرَادُ الرَّمْيُ الْمُعْتَبَرُ حَتَّى لَوْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ بِالْيَدِ أَنَابَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِرِجْلٍ أَوْ قَوْسٍ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالرَّمْيِ بِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ الْمُرَادُ الرَّمْيُ مُطْلَقًا فَلَا يُنِيبُ مَنْ عَجَزَ عَنْهُ بِالْيَدِ وَقَدَرَ عَلَيْهِ بِالرِّجْلِ أَوْ الْقَوْسِ مَثَلًا فِيهِ نَظَرٌ حَكَاهُ عَنْ النَّصِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الَّذِي فِي الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا وَسَيَأْتِي فِي الْمُحْصَرِ أَنَّهُ إذَا حُبِسَ بِحَقٍّ لَا يُبَاحُ لَهُ التَّحَلُّلُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى إمْكَانُ الْفَرْقِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَرْمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ اسْتَنَابَ مَنْ لَمْ يَرْمِ فَرَمَى وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ اهـ. وَفِيهِ إشْعَارٌ بِصِحَّةِ اسْتِنَابَةِ مَنْ لَمْ يَرْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ رَمْيُهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ) أَيْ: يُنَاوِلَ الْمُنِيبُ النَّائِبَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ) أَيْ: بِخِلَافٍ فِي الْمَعْضُوبِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ كَمَا ذَكَرَهُ.
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ: الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ فَلَوْ رَمَى الْأُولَى فَاسْتَنَابَهُ آخَرُ لِرَمْيِهَا عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ فِي الْمُهِمَّاتِ وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى الْجَمِيعِ بَلْ إنْ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى صَحَّ أَنْ يَرْمِيَ عَقِبَهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَفِي عِبَارَتِهَا إشَارَةٌ إلَى تَرْجِيحِ هَذَا الثَّانِي وَفِي الْخَادِمِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْضًا الثَّانِيَ وَخَالَفَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب وَمِثْلُهُ نُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ الرَّمْلِيِّ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُؤَيِّدُهُ كَمَا فِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ أَنَّ رَمْيَ الْيَوْمِ عَمَلٌ وَاحِدٌ بِدَلِيلِ أَنَّ فِي تَرْكِ جَمِيعِهِ دَمًا وَاحِدًا اهـ. ثُمَّ رَأَيْت هَذَا الْأَخِيرَ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ) مَحَلُّ اعْتِبَارِ تَقَدُّمِ رَمْيِهِ إنْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلَوْ اسْتَنَابَهُ لِرَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ فِي الْغَدِ صَحَّ أَنْ يَرْمِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَإِنْ كَانَ عَلَى النَّائِبِ رَمْيُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهَكَذَا فَلَوْ رَمَى النَّائِبُ عَنْ الْمُنِيبِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أَوَّلِهَا ثُمَّ زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ الثَّلَاثَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ عَنْ الْمُنِيبِ وَلَوْ أَنَابَهُ جَمَاعَةٌ فِي الرَّمْيِ عَنْهُمْ اسْتَقْرَبَ فِي التُّحْفَةِ لُزُومَ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمْ بِأَنْ لَا يَرْمِيَ عَنْ الثَّانِي إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الرَّمْيِ عَنْ الْأَوَّلِ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَمُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ مَنْ رَمَى عَنْهُ أَوَّلًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ يَقَعُ عَنْهُ دُونَ الْمُنِيبِ) وَإِنْ نَوَى بِهِ الْمُنِيبَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ بِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الطَّوَافِ الْحَامِلُ كَالدَّابَّةِ وَفِي الْحَقِيقَةِ الطَّائِفُ هُوَ مَحْمُولٌ بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَّ النَّائِبَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلرَّمْيِ فَهُوَ مِثْلُ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ مِنْ هَامِشِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْحَجِّ) لَكِنَّ الْيَأْسَ ثَمَّ مُعْتَبَرٌ بِالْمَوْتِ لِأَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ الْعُمْرُ وَوَقْتَ الرَّمْيِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْإِغْمَاءَ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ وَبِهِ فَارَقَ سَائِرَ الْوَكَالَاتِ. (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ الْإِذْنِ هُنَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَ أَنَّ الرَّمْيَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَجِبُ الْإِنَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَدْ يُقَالُ فِعْلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ مَثَلًا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ فَيَنْعَزِلُ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ.
. (قَوْلُهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute