للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بَعْضَهُ حَتَّى الْبَيَاضَ الَّذِي وَرَاءَ أُذُنِهِ (بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا) عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَحُطْ بِالرَّأْسِ (كَطِينٍ) وَحِنَّاءٍ ثَخِينَيْنِ وَعِصَابَةٍ وَخِرْقَةٍ لِخَبَرِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ (لَا) سَتْرُهُ (بِمَا) كَأَنْ غَطَسَ فِيهِ (أَوْ خَيْطٍ) شَدَّ بِهِ رَأْسَهُ (أَوْ حِمْلٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ كَزِنْبِيلٍ وَهُوَ الْقُفَّةُ بِأَنْ وَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاتِرًا.

وَكَذَا سَتْرٌ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ حُرْمَةِ ذَلِكَ سَوَاءٌ قَصَدَ السَّتْرَ بِهِ أَمْ لَا لَكِنْ جَزَمَ الْفُورَانِيُّ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِحِمْلِ الزِّنْبِيلِ السَّتْرَ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ وَلَا أَثَرَ لِاسْتِظْلَالِهِ بِمَحْمِلٍ أَوْ هَوْدَجٍ وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ وَلَا لِتَوَسُّدِ وِسَادَةٍ أَوْ عِمَامَةٍ فَإِنَّهُ حَاسِرُ الرَّأْسِ عُرْفًا قَالَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَلَا لِلطِّلَا بِعَسَلٍ أَوْ لَبَنٍ وَيَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى غَيْرِ الثَّخِينَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْأَفْضَلُ بُرُوزُ الرَّجُلِ لِلشَّمْسِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَالسَّتْرُ لِلْمَرْأَةِ. اهـ. وَكَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى.

(وَ) يَحْرُمُ (سُتْرَةُ الْبَدَنْ) أَوْ عُضْوًا مِنْهُ (بِمَا يُحِيطُ) بِهِ وَإِنْ بَدَتْ الْبَشَرَةُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا فِي الزُّجَاجِ الشَّفَّافِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ سَوَاءٌ كَانَتْ إحَاطَتُهُ (بِشُرُوجٍ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ جَمْعُ شَرَجٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْعَرَاءُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. وَفِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الْأَزْرَارُ (أَوْ طُعِنْ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعُ طَعْنَةٍ أَيْ: أَوْ بِخِيَاطَةٍ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي كَقَمِيصٍ وَخُفٍّ وَقَبَاءَ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي كُمِّهِ (أَوْ نَسْجِهِ) كَدِرْعٍ (أَوْ لَصْقِهِ) بِأَنْ لَصِقَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (مِنْ جِلْدِ وَغَيْرِهِ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ (أَوْ عَقْدِهِ كَلِبْدِ) بِأَنْ جَعَلَ مِنْهُ جُبَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِالشَّرَجِ وَاللَّصْقِ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ مَثَّلَ لِمَا يُحِيطُ بِقَوْلِهِ (كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ) أَيْ: سَاعِدِهِ (أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ) عَلَيْهِمَا بِأَنْ يَشُقَّهُ قِطْعَتَيْنِ وَيَلُفَّهُمَا عَلَى سَاعِدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ وَيَشُدَّهُمَا لِشَبَهِ الْأَوَّلَيْنِ بِالْقُفَّازِ وَالثَّالِثِ بِالسَّرَاوِيلِ وَمَسْأَلَةُ لَفِّ الْيَدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَفُّ يَدِهَا بِخِرْقَةٍ وَإِنْ شُدَّتْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْ لُبْسِهِ فِي حَقِّهِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي حَقِّهَا (لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطٍ لَزَّهْ) أَيْ: شَدَّهُ بِهِ وَلَوْ مَعَ عَقْدِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَلَهُ لَكِنْ جَزَمَ الْفُورَانِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَ بِحِمْلِ الزِّنْبِيلِ السَّتْرَ إلَخْ) بَقِيَ مَا إذَا قَصَدَهُ بِوَضْعِ الْيَدِ أَوْ تَوَسَّدَ الْعِمَامَةَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ) بَلْ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ حَجَرٌ وَمِّ ر.

. (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ سَتْرُهُ إلَخْ) أَمَّا غَيْرُ الرَّأْسِ مِنْ الرَّجُلِ فَيَجُوزُ سَتْرُهُ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُبْقِيَ شَيْئًا لِيَسْتَوْعِبَ الرَّأْسَ بِالْكَشْفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِشُرُوجٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا إنْ عَقَدَهُ أَيْ: الْإِزَارَ بِشَرَجٍ فِي عُرًى انْتَهَتْ وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي مُجَلِّي بِمَا إذَا تَقَارَبَتْ الشَّرَجُ بِحَيْثُ أَشْبَهَتْ الْخِيَاطَةَ وَإِلَّا فَلَا فِدْيَةَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا يَتَقَيَّدُ الرِّدَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّرَجَ الْمُتَبَاعِدَ يُشْبِهُ الْعُقَدَ وَهُوَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِزَارِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: كَلَبَدٍ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّبَدَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ مَعْقُودٌ وَنَوْعٌ مَلْزُوقٌ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: شَدَّهُ إلَخْ) وَلَوْ مَعَ عَقْدِهِ فَإِنْ كَانَ

ــ

[حاشية الشربيني]

يُحَرِّمُهُ. ثُمَّ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْرَامِ وَكَلَامُهُمَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِوُجُوبِ السَّتْرِ عَنْ الْأَجَانِبِ فَلَا مُنَافَاةَ إلَّا فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ فَالْجُمْهُورُ وَالْقَاضِي يُجَوِّزُونَهُ وَالسُّلَمِيُّ يُحَرِّمُهُ فَتَنْظِيرُهُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي لَا يَخُصُّهُ بَلْ يَأْتِي عَلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَيْضًا اهـ وَقَدْ نَقَلَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَنْ ابْنِ الْمُسْلِمِ فِي أَحْكَامِ الْخَنَاثَى مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ رَأْسَهُ وَيَكْشِفَ وَجْهَهُ وَيَسْتُرَ بَدَنَهُ إلَّا بِالْمَخِيطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا ثُمَّ قَالَ وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ: فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ أَيْ: لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ وَلَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ اهـ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ حَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْخُنْثَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْرَامِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا كَشْفُ وَجْهِهِ وَإِنْ اُسْتُحِبَّ لَهُ مَعَ ذَلِكَ تَرْكُ لُبْسِ الْمَخِيطِ فَلَوْ سَتَرَ وَجْهَهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ إنْ سَتَرَ مَعَهُ الرَّأْسَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَجَانِبِ يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَسَتْرُ بَدَنِهِ وَلَوْ بِمَخِيطٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَجْنَبِيٌّ جَازَ لَهُ كَشْفُهُ فِي الْخَلْوَةِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ: حَيْثُ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَسَتَرَ الْوَجْهَ تَحَقَّقَ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ سَتَرَ الْوَجْهَ.

وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَيْسَ لِلْخُنْثَى سَتْرُ وَجْهِهِ بِمَخِيطٍ وَلَا غَيْرِهِ مَعَ رَأْسِهِ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ وَالْفِدْيَةِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَوْ سَتَرَ وَجْهَهُ وَلَبِسَ الْمَخِيطَ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِتَحَقُّقِ مُوجِبِهَا اهـ وَخَالَفَهُ ع ش فِي التَّقْيِيدِ بِالْإِحْرَامِ الْوَاحِدِ فَتَدَبَّرْ وَمِثْلُ مَا فِي التُّحْفَةِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ.

. (قَوْلُهُ: حَتَّى الْبَيَاضِ الَّذِي وَرَاءَ أُذُنِهِ) أَيْ: مَا حَاذَى أَعَالِيَهَا وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْهُ الْبَيَاضُ فَوْقَ الْأُذُنِ لَا مَا حَوْلَهَا. (قَوْلُهُ: بِمَاءٍ) وَلَوْ كَدِرًا أَوْ إنْ كَانَ سَاتِرًا فِي الصَّلَاةِ نَعَمْ إنْ صَارَ يُسَمَّى طِينًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَسَمِّ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ.

(قَوْلُهُ: بِيَدِهِ) أَوْ يَدِ غَيْرِهِ وَلَوْ قَصَدَ السَّتْرَ بِهِ. اهـ. م ر وَخَالَفَ حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ وَالتُّحْفَةِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا قَصَدَ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَسْتَرْخِ عَلَى رَأْسِهِ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَزِمَتْ بِهِ الْفِدْيَةُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مَحْمُولٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ السَّتْرَ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَمِّ ر.

قَوْلُهُ:. (وَإِنْ بَدَتْ الْبَشَرَةُ مِنْ وَرَائِهِ) كَثَوْبٍ رَقِيقٍ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى سَاتِرًا فِي الصَّلَاةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيْنَ السَّاتِرِ هُنَا وَالسَّاتِرِ فِي الصَّلَاةِ عُمُومًا مُطْلَقًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: عَلَى سَاعِدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ) أَيْ: أَوْ لَفَّ بَعْضَهُ عَلَى سَاعِدٍ وَسَاقٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ إلَخْ) أَيْ: فَكَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ إلْحَاقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>