للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَدَمُ جَوَازِ قَطْعِ الْخُفِّ إذَا وُجِدَ الْمُكَعَّبُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالسَّرَاوِيلِ إزَارًا مُتَسَاوِي الْقِيمَةِ فَالصَّوَابُ فِي الْمَجْمُوعِ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وُجُوبُهُ إنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَتُهُ وَإِلَّا فَلَا.

(وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَلَوْ امْرَأَةً وَأَخْشَمَ (تَطْيِيبٌ) فِي بَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ وَلَوْ نَعْلًا لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ (قَصَدْ بِمَا كَرَيْحَانٍ وَزَعْفَرَانِ يُقْصَدُ مِنْهُ الرِّيحُ لِلْإِنْسَانِ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَيُّبُ قَصْدًا بِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ غَالِبًا كَرَيْحَانٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الضَّيْمَرَانُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ وَهُوَ الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ وَزَعْفَرَانٍ وَإِنْ كَانَ يُطْلَبُ لِلصَّبْغِ وَالتَّدَاوِي أَيْضًا وَوَرْسٍ وَهُوَ أَشْهَرُ طِيبٍ فِي بِلَادِ الْيَمَنِ وَيَاسِمِينٍ بِكَسْرِ السِّينِ (وَالدُّهْنِ ذِي الْبَنَفْسَجِ) بِقَيْدٍ زَادَهْ بِقَوْلِهِ (الْمَطْرُوحِ) أَيْ: وَكَدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ أَيْ: الدُّهْنِ الَّذِي طُرِحَ فِيهِ الْبَنَفْسَجُ لَا الَّذِي اُسْتُخْرِجَ مِنْ سِمْسِمٍ أَوْ لَوْزٍ تَرَوَّحَ بِوَضْعِ الْبَنَفْسَجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ رِيحَهُ رِيحُ مُجَاوِرِهِ وَأَمَّا نَفَسُ الْبَنَفْسَجِ فَطِيبٌ وَحَمَلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ طِيبًا عَلَى الْمُرَبَّى بِالسُّكَّرِ الَّذِي ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُعْتَبَرُ مَعَ الْقَصْدِ الِاخْتِيَارُ وَالْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ كَمَا تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ فِيمَا مَرَّ وَفِيمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ طِيبٌ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّطَيُّبِ أَوْ نَسِيَ كَوْنَهُ مُحْرِمًا أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ أَوْ كَوْنَ الْمَمْسُوسِ طِيبًا أَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ طِيبُ الْإِحْرَامِ بِعَرَقٍ كَمَا سَيَأْتِي وَبِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ غَالِبًا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ رِيحٌ طَيِّبٌ قَدْ يُقْصَدُ وَسَيَأْتِي وَالتَّطَيُّبُ بِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ غَالِبًا (كَالْأَكْلِ) لِطَعَامٍ فِيهِ طِيبٌ (مَعْ) ظُهُورِ (طَعْمٍ لَهُ أَوْ رِيحِ) إذْ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ مِنْ الطِّيبِ الرِّيحُ وَلَا يَخْلُو عَنْهُ الطَّعْمُ بِخِلَافِ اللَّوْنِ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الزِّينَةُ بِدَلِيلِ حِلِّ الْمُعَصْفَرِ.

وَبِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَهْلَكَ الطَّعْمَ وَالرِّيحَ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الطَّعْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُ الْعُودِ إذْ التَّطَيُّبُ بِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّنَجُّزِ بِخِلَافِ الْمِسْكِ وَلَوْ خَفِيَ رِيحُ الطِّيبِ لِمُرُورِ الزَّمَنِ أَوْ لِغُبَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ فَاحَ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا قَالُوا وَيَجِبُ فِي اسْتِعْمَالِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إذَا وُجِدَ الْمُكَعَّبُ) يَنْبَغِي أَوْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالْخُفِّ نَعْلًا إذَا تَسَاوَيَا قِيمَةً عَلَى مَا يَأْتِي فِي السَّرَاوِيلِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَشُقُّ فِيهِ الْخَفَاءُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَكَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ ثَنْيُ مَا زَادَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى الْمَشْيُ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. (قَوْلُهُ: إزَارًا مُتَسَاوِي الْقِيمَةِ إلَخْ) وَبِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْإِزَارِ أَقَلَّ وَأَمْكَنَهُ بَيْعُ السَّرَاوِيلِ وَشِرَاءُ الْإِزَارِ بِبَعْضِ ثَمَنِهِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبُهُ إنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَتُهُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ وَكَذَا إنْ مَضَى الزَّمَنُ الْمَذْكُورُ إذَا كَانَ فِي خَلْوَةٍ؛ لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ جَائِزٌ لِأَدْنَى غَرَضٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ دُونَ الْوُجُوبِ.

. (قَوْلُهُ: قَصَدَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ قَصْدَ التَّطَيُّبِ حَتَّى لَوْ قَصَدَ الْفِعْلَ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَطَيُّبٌ جَازَ بَلْ الْمُرَادُ قَصْدُ الْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَصْفَ التَّطَيُّبِ حَتَّى لَوْ قَصَدَ مُمَاسَّةً لِبَيْعِهِ عَلَى وَجْهٍ يَلْصَقُ بِبَدَنِهِ حَرُمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُقْصَدُ) صِلَةُ مَا. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ طِيبٌ أَوْ أُكْرِهَ إلَخْ) وَيَلْزَمُ هَؤُلَاءِ عِنْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ إزَالَتُهُ فَوْرًا وَإِلَّا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبُطْءُ دَفْعِ قَادِرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أُلْقِيَ عَلَيْهِ طِيبٌ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَصْدِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْلُو عَنْهُ الطَّعْمُ) فَذَكَرَ الطَّعْمَ لِتَضَمُّنِهِ الرِّيحَ.

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلِذَا لَمْ يُقَسْ عَلَيْهِ وَلِذَا أَيْضًا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ مَا زَادَ عَلَى الْعَوْرَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ عب لِحَجَرٍ هـ وَغَيْرِهِ.

. (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ الْمُحْرِمَةُ إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ فَلَهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ قَلِيلَ قِسْطٍ وَأَظْفَارٍ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ بَابَ الطِّيبِ هُنَا أَوْسَعُ بِدَلِيلِ وُجُوبِ إزَالَتِهِ لِلشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ دُونَ الْإِحْرَامِ. اهـ. سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: فِي بَدَنِهِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ التَّطَيُّبُ لِشَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ فِيهَا الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ كَمَا فِي كُتُبِ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ م ر فِي دَرْسِهِ بَلْ نُقِلَ أَنَّ تَطَيُّبَ بَعْضِ الشَّعْرَةِ يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَقَيَّدَ الْمَدَنِيُّ تَطْيِيبَ الشَّعْرَةِ بِمَا إذَا كَانَ يَقْصِدُ بِهِ التَّزْيِينَ. (قَوْلُهُ بِمَاءٍ كَرَيْحَانٍ) خَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الطِّيبَ بِمَا قَوِيَ رِيحُهُ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالزَّعْفَرَانِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الضَّيْمَرَانُ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْمَعْرُوفُ الضَّوْمَرَانُ بِالْوَاوِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ نَبْتٌ بَرِّيٌّ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ هُوَ الْمُرْسِينَ وَحَكَاهُ فِي الْخَادِمِ بِقِيلَ وَيُسَمَّى الْآسَ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ) كَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْإِقْلِيدِ وَتَبِعَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ الْخِلَافَ فِي الْفَارِسِيِّ أَيْضًا وَيُوَافِقُهُ مَا فِي التَّمْشِيَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّطَيُّبُ بِالرَّيْحَانِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ وَمِثْلُهُ سَائِرُ الرَّيَاحِينِ اهـ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ رَطْبًا. اهـ. سم عَلَى ع وَمِثْلُ الْإِقْلِيدِ الرَّوْضَةُ. (قَوْلُهُ الْفَارِسِيُّ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَشْمَلُ الْمُرْسِينَ وَالرَّيْحَانَ الْقُرُنْفُلِيَّ وَغَيْرَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا سَيَأْتِي) اعْتِبَارُ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْإِزَالَةِ الَّتِي هِيَ مِمَّا سَيَأْتِي غَيْرُ ظَاهِرٍ قَالَ م ر فِي مَبْحَثِ الْإِزَالَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّاسِي لِلْإِحْرَامِ وَالْجَاهِلُ بِالْحُرْمَةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ لِسَائِرِ الْإِتْلَافَاتِ بِخِلَافِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ فِي التَّمَتُّعِ بِاللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَالدَّهْنِ وَالْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِلْمُ وَالْقَصْدُ هُنَاكَ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) أَيْ: تَحْرِيمَ كُلِّ طِيبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ حُرْمَةَ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ. اهـ. م ر وَإِنَّمَا يَكُونُ جَهْلُ التَّحْرِيمِ عُذْرًا إنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعَلُّمِ قَالَهُ الْمَدَنِيُّ لَكِنْ فِي ق ل إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت الْمَدَنِيَّ نَقَلَهُ بَعْدُ عَنْ حَجَرٍ فِي شَرْحِ عب وَحَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ. (قَوْلُهُ: مَعَ ظُهُورِ طَعْمٍ لَهُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ أَحَدُهُمَا وَظَهَرَ اللَّوْنُ فَقَطْ لَا يَضُرُّ كَمَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمِسْكِ) نَعَمْ لَوْ أَكَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ رِيحٌ وَلَا طَعْمٌ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ وَإِنْ ظَهَرَ لَوْنُهُ وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ أَكْلَهُ مَعَ غَيْرِهِ مُطْلَقًا وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ أَكْلَ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَفِيَ رِيحُ الطِّيبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>