للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطِّيبِ أَنْ يَلْصَقَهُ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الطِّيبِ سَوَاءٌ أَلْصَقَهُ بِظَاهِرِ الْبَدَنِ أَمْ بَاطِنِهِ وَلَوْ بِحُقْنَةٍ أَوْ سَعُوطٍ وَلَوْ احْتَوَى عَلَى مِجْمَرَةٍ فَتَبَخَّرَ بِعُودٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الرَّيْحَانَ أَوْ نَحْوَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى هَيْئَةٍ مُعْتَادَةٍ وَشَمَّهُ لَمْ يَحْرُمْ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ قَالَ وَمَتَى أَلْصَقَهُ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ وَلَمْ يُشَمَّ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَهَذَا قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي التَّحْرِيمِ كَمَا فِي الْأَخْشَمِ.

(وَ) مِثْلُ (لُبْسِ مَا طُيِّبَ) لِلْإِحْرَامِ (قَبْلَ أَنْ شَرَعْ فِي نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ مَا نَزَعْ) أَيْ: بَعْدَ نَزْعِهِ كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ لُبْسَ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ فَقَوْلُهُ: قَبْلَ ظَرْفٌ لِطَيِّبِ وَبَعْدَ ظَرْفٌ لِلُبْسِ (وَ) مِثْلُ (نَقْلِ طِيبِ بَدَنٍ مِمَّا سَبَقْ إحْرَامَهُ) بِأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ مَحَلِّهِ وَرَدَّهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَقَاؤُهُ بِمَحَلِّهِ وَذِكْرُ الْبَدَنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَأَصْلِهِ لِيَتَنَاوَلَ مَنْطُوقُهُ الْمَلْبُوسَ كَانَ أَوْلَى (لَا الِانْتِقَالِ) أَيْ: لَا كَانْتِقَالِ طِيبِ الْإِحْرَامِ مِنْ مَحَلٍّ مِنْ بَدَنِ الْمُحْرِمِ أَوْ مَلْبُوسِهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ (بِعَرَقْ) أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَطْيِيبًا لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَنْدُوبٍ إلَيْهِ أَوْ مُبَاحٍ بِلَا قَصْدٍ (وَ) مِثْلُ (النَّوْمِ فِي أَرْضٍ وَفَرْشٍ طُيِّبَا) مَعَ إفْضَاءِ النَّائِمِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ إلَيْهِمَا فَإِنَّهُ تَطَيَّبَ كَمَا لَوْ لَبِسَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتَوَى عَلَى مِجْمَرَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيضَاحِ وَلَوْ احْتَوَى عَلَى مِجْمَرَةٍ فَتَبَخَّرَ بِالْعُودِ بَدَنُهُ أَوْ ثَوْبُهُ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ اهـ. وَبَيَّنَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا قَرُبَ مِنْ الْمِبْخَرَةِ لِيَعْبَقَ دُخَانَ الْبَخُورِ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَوِ عَلَيْهَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ قَالَ: وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ التَّطَيُّبَ بِهِ لَيْسَ إلَّا بِجَعْلِهِ تَحْتَهُ مَمْنُوعٌ لِمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ مَنْ وَضَعَ الْمِبْخَرَةَ تَحْتَ ثَوْبِهِ حَتَّى عَلِقَ بِهِ بُخَارُ الْعُودِ حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ حَتَّى يَزُولَ ذَلِكَ مِنْهُ وَكَذَا الْمَاءُ الْمُبَخَّرُ الَّذِي مَازَجَهُ بُخَارُ الْعُودِ اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ حَتَّى عَلِقَ بُخَارُ الْعُودِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْبَقْ بُخَارُ الْعُودِ بَلْ مُجَرَّدُ رَائِحَتِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ. (قَوْلُهُ: فَتَبَخَّرَ بِعُودٍ) أَيْ: وَعَلِقَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ عَيْنُ الْبَخُورِ لَا أَثَرُهُ أَيْ: مُجَرَّدُ الرَّائِحَةِ حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: قَدْ يُمْنَعُ بِأَنْ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ التَّطَيُّبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الطِّيبِ وَالْمُعْتَادُ فِي التَّطَيُّبِ بِالرَّيْحَانِ شَمُّهُ لَا مُجَرَّدُ الْإِلْصَاقِ مِنْ غَيْرِ شَمٍّ سم. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ شَرَعَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ طُيِّبَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَا نَزَعَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لُبْسِ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَنْدُوبٍ إلَخْ) وَهُوَ تَطَيُّبُ الْبَدَنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُبَاحٍ) وَهُوَ تَطَيُّبُ الثَّوْبِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاحِ الْجَائِزُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ جَمْعًا صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ تَطَيُّبِ الثَّوْبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ: وَالنَّوْمِ فِي أَرْضٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ جَلَسَ مَثَلًا عَلَى مَكَانِ مُتَطَيَّبٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ دَاسَ طِيبًا بِنَعْلِهِ فَدَى؛ لِأَنَّهُ تَطَيَّبَ لَا أَنْ فَرَشَ عَلَيْهِ ثَوْبًا أَوْ لَمْ يَفْرِشْ لَكِنْ لَمْ يَعْلَقْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ عَيْنِ الطِّيبِ فَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَطَيُّبًا اهـ.

وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ هُنَا تَرَكَ التَّقْيِيدَ بِالْعَبَقِ وَهَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ مُمَاسَّةِ الْجَالِسِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُطَيَّبِ لِعَيْنِ الطِّيبِ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ مِنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الطَّعْمَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِذَا خَفِيَ وَكَانَ بِحَيْثُ إذَا رُشَّ بِالْمَاءِ ظَهَرَ دُونَ الرِّيحِ لَا يُؤَثِّرُ كَذَا قِيلَ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّعْمَ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّيحِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الطِّيبِ) وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَحَلٍّ لَا يُعْتَادُ التَّطَيُّبُ بِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ أَيْ: كَمَا لَوْ احْتَقَنَ بِهِ اهـ وَقَالَ الْمَدَنِيُّ اعْتِبَارُ الْعَادَةِ مَحَلُّهُ إذَا حَمَلَهُ فِي لِبَاسِهِ أَوْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ أَمَّا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي بَاطِنِ بَدَنِهِ بِنَحْوِ أَكْلٍ أَوْ حُقْنَةٍ أَوْ إسْعَاطٍ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ حَرُمَ وَلَزِمَتْ الْفِدْيَةُ وَلَوْ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ فِيهِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهُ إلَّا الْعُودَ فَلَا شَيْءَ بِنَحْوِ أَكْلِهِ إلَّا بِشُرْبِ نَحْوِ الْمَاءِ الْمُبَخَّرِ بِهِ فَيَضُرُّ كَمَا قَالَ وَاَلَّذِي فَهِمَهُ الْفَقِيرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الِاعْتِيَادَ فِي التَّطَيُّبِ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِالتَّبَخُّرِ كَالْعُودِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ إنْ وَصَلَ إلَى الْمُحْرِمِ عَيْنُ الدُّخَانِ سَوَاءٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَوِ عَلَيْهِ فَالتَّعْبِيرُ بِالِاحْتِوَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَا يَحْرُمُ حَمْلُ الْعُودِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَادِ فِي التَّطَيُّبِ بِهِ، ثَانِيهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ أَمَّا بِصَبِّهِ عَلَى الْبَدَنِ أَوْ اللِّبَاسِ أَوْ بِغَمْسِهِمَا فِيهِ فَالتَّعْبِيرُ بِالصَّبِّ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَذَلِكَ كَمَاءِ الْوَرْدِ فَهَذَا لَا يَحْرُمُ حَمْلُهُ وَلَا شَمُّهُ حَيْثُ لَمْ يُصِبْ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ شَيْءٌ مِنْهُ، ثَالِثُهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِوَضْعِ أَنْفِهِ عَلَيْهِ أَوْ بِوَضْعِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَذَلِكَ كَالْوَرْدِ وَسَائِرِ الرَّيَاحِينِ فَهَذَا لَا يَحْرُمُ حَمْلُهُ فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَإِنْ كَانَ يَجِدُ رِيحَهُ، رَابِعُهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِحَمْلِهِ وَذَلِكَ كَالْمِسْكِ وَغَيْرِهِ فَيَحْرُمُ حَمْلُهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَإِنْ وَضَعَهُ فِي نَحْوِ خِرْقَةٍ أَوْ قَارُورَةٍ أَوْ كَانَ فِي فَأْرَةٍ وَحَمَلَ ذَلِكَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نُظِرَ إنْ كَانَ مَا فِيهِ الطِّيبُ مَشْدُودًا عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِحَمْلِهِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ وَإِنْ كَانَ يَجِدُ رِيحَهُ وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا وَلَوْ يَسِيرًا حَرُمَ وَلَزِمَتْ الْفِدْيَةُ إلَّا إذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ النَّقْلِ وَلَمْ يَشُدَّهُ فِي ثَوْبِهِ وَقَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُتَطَيِّبًا قَطْعًا فَلَا يَضُرُّ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَوَى إلَخْ) أَجَازَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ شَمَّ الرَّيَاحِينِ مُطْلَقًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ) اعْتَمَدَهُ ابْنُ النَّقِيبِ قَالَ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إذَا أَخَذَهُ بِيَدِهِ وَشَمَّهُ أَوْ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَيْهِ لِلشَّمِّ سم عَلَى ع.

(قَوْلُهُ: وَمَتَى أَلْصَقَهُ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>