(وَ) كَالْحُكْمِ فِي (الْفَوْتِ) لِلنُّسُكِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ عَنْ الْقَافِلَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ انْقِلَابَهُ لِلْأَجِيرِ لِمُشَارَكَتِهِ عَمْدَ الْوَطْءِ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ مَعَ الِانْتِسَابِ إلَى تَقْصِيرٍ مَا فَيَلْزَمُهُ التَّحَلُّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَدَمُ الْفَوَاتِ وَالْقَضَاءِ لِنَفْسِهِ (لَا بِالصَّرْفِ) يَعْنِي يَنْقَلِبُ النُّسُكُ إلَى الْأَجِيرِ بِمَا ذُكِرَ لَا بِصَرْفِهِ (عَنْ مُسْتَأْجِرِ) بِأَنْ نَوَى صَرْفَهُ عَنْهُ إلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ (وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرَ) وَإِنْ ظَنَّ انْقِلَابَهُ لَهُ لِحُصُولِ غَرَضِ الْمُسْتَأْجِرِ كَصَبَّاغٍ جَحَدَ ثَوْبًا وَصَبَغَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ رَدَّهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ صَبَغَهُ بَعْدَ جَحْدِهِ.
(وَ) يُوجِبُ عَمْدُ الْوَطْءِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمَيِّتِ وَلِلْأَجِيرِ الْمَحْصُورِ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِمْ عَنْ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ إنْ أَمْكَنَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِبَقَاءِ الْوَقْتِ وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ حَصَلَ الْفَوَاتُ لِلْحَجِّ مَعَ الْإِحْصَارِ أَوْ بِلَا إحْصَارٍ كَأَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْقَافِلَةِ انْقَلَبَ الْحَجُّ لِلْأَجِيرِ كَمَا فِي الْإِفْسَادِ بِجَامِعِ أَنَّهُ تَقْصِيرٌ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعُ بِمَا فَعَلَهُ اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ لِكَوْنِهِ أَجِيرَ عَيْنٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ بَعْضَ الْأُجْرَةِ لِحُصُولِ الثَّوَابِ بِمَا أَتَى بِهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ) أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ مَا تَحَلَّلَ بِهِ لَكِنْ إذَا غَرِمَهُ مِنْ مَالِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ إذْنِ حَاكِمٍ فَالْإِشْهَادُ مُطْلَقًا أَوْ مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا تَحَلَّلَ بِهِ وَهَلْ لَهُ بَعْضُ الْأُجْرَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرُ) وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ فِي الشَّرْحِ كَالْقُونَوِيِّ وَالْحَاوِي وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِسْعَادِ اخْتِصَاصُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ بِالْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ أَوْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ بِأَنَّهُ إذَا عَمِلَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ انْصَرَفَ إلَيْهِ لَمْ يُحْبِطْهُ عَمَلُ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا عَمِلَ طَامِعًا فِي حُصُولِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتَيْ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ فَإِنَّهُ أَحْبَطَ عَمَلَ نَفْسِهِ وَلَمْ يَطْمَعْ فِي مُقَابَلَتِهِ بِشَيْءٍ حَجَرٌ إرْشَادٌ. (قَوْلُهُ وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرُ) وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ وَكَذَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ إلَّا إنْ أَتَمَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لَهُ أَوْ بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ حَجَرٌ وص. (قَوْلُهُ: كَصَبَّاغٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ.
(فَرْعٌ) لَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ ثُمَّ جَحَدَهُ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ قَصَّرَهُ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِجِهَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَ اسْتَقَرَّتْ وَإِنْ قَصَّرَهُ لِنَفْسِهِ سَقَطَتْ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ إشْكَالَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَ الْجَحْدِ لِنَفْسِهِ لَا أُجْرَةَ فِيهِ إلَّا أَنْ يُتَكَلَّفَ فِي تَأْوِيلِ عِبَارَتِهِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَصَبَغَهُ أَيْ: قَبْلَ الْجَحْدِ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ الْجَحْدُ قَبْلَ الصَّبْغِ؛ لِأَنَّ الْجَحْدَ نَظِيرُ الصَّرْفِ وَالصَّبْغَ نَظِيرُ الْإِتْيَانِ بِالْأَعْمَالِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْإِحْرَامُ نَظِيرَ الصَّبْغِ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَإِنْ صَبَغَهُ بَعْدَ جَحْدِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ صَبَغَهُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ بَقِيَ مَا لَوْ صَبَغَهُ قَبْلَ الْجَحْدِ بِقَصْدِ نَفْسِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَصْدَ نَفْسِهِ يَتَضَمَّنُ قَصْدَ التَّبَرُّعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الثَّانِي هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَوَّلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ مُسْتَوْفًى بِهِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الثَّوْبِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ كَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَأَمَّا لَوْ صَبَغَهُ بَعْدَ الْجَحْدِ بِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَهَلْ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ أَوْ يَجِبُ الْقِسْطُ فَيَجِبُ النِّصْفُ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُ الرَّوْضِ سَقَطَتْ قَدْ يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الثَّوْبَ مُسْتَوْفًى بِهِ كَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِتَلَفِهِ وَغَايَةُ صَبْغِهِ أَنَّهُ كَتَلَفِهِ إذْ يَتَعَذَّرُ صَبْغُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ ثُمَّ رَدَّهُ فَلَهُ الْأَجْرُ إلَخْ) الْمُقَرَّرُ فِي بَابِ
[حاشية الشربيني]
وَاضِحًا فَسَدَ نُسُكُهُ أَوْ خُنْثَى لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِمَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَبَغَهُ بَعْدَ جَحْدِهِ) أَيْ: لِحُصُولِ غَرَضِ الْمُسْتَأْجِرِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا إنْ صَرَفَ وَلَهُ الْأَجْرُ قَالَ النَّاشِرِيُّ: هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute