للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُنْظَرُ نَقْصُ مَا بَيْنَهُمَا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.

(وَبَيْضِهِ) وَلَوْ بِتَنْفِيرِ حَاضِنِهِ أَوْ ضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ أَوْ عَكْسُهُ حَتَّى فَسَدَ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَذَرِ أَمَّا الْمَذَرُ فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلَا يُضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْضَ نَعَامٍ؛ لِأَنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً وَإِنَّمَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِمَا ذُكِرَ إذَا صَدَرَ (عَنْ عَمْدِ) وَعِلْمٍ بِالْحُرْمَةِ وَاخْتِيَارٍ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَرَ عَنْ خَطَأٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إكْرَاهٍ (وَلَا يَصِحُّ) مِنْ الْمُحْرِمِ وَلَوْ نِيَابَةً (مِلْكُهُ) أَيْ: الْبَرِّيِّ الْمَذْكُورِ (عَنْ قَصْدِ) بِشِرَاءٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ رُجُوعٍ بِإِفْلَاسٍ أَوْ قَبُولِ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ حَرَامٌ فَلَا يُمْلَكُ كَالْغَصْبِ فَإِنْ قَبَضَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ وَإِذَا رَدَّهُ سَقَطَتْ الْقِيمَةُ وَلَا يَسْقُطُ الْجَزَاءُ إلَّا بِإِرْسَالِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ ضَمِنَ الْمُحْرِمُ الْجَزَاءَ أَمَّا الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ فَيَصِحُّ تَمَلُّكُهُ الصَّيْدَ الْمَمْلُوكَ بِشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ لِمَا مَرَّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّمَلُّكِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْقَصْدِ لِيَحْسُنَ تَعْقِيبُهُ بِالْقَصْدِ وَخَرَجَ بِالْقَصْدِ مَا لَا قَصْدَ فِيهِ كَالْمَرْدُودِ بِعَيْبٍ وَالْمَوْرُوثِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ (وَيَرِثُ الْمُحْرِمُ ذَا) أَيْ: الْبَرِّيَّ الْمَذْكُورَ.

(وَزَالَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ سَوَاءٌ مَلَكَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَمْ بَعْدَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَأُلْزِمَ) أَيْ: الْمُحْرِمُ (الْإِرْسَالَا) لَهُ إذْ الصَّيْدُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ كَاللُّبْسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

التَّقْوِيمِ وَمَعْرِفَةِ الْمَغْرُومِ حَجَرٌ د.

(قَوْلُهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ) طَعَامًا حَجَرٌ د. (قَوْلُهُ: وَبَيْضِهِ) وَسَيَأْتِي بِهَامِشٍ وَقَدْ تَدَاخَلَ الْجَزَاءُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ كَسَرَ بَيْضَةَ نَعَامٍ وَفِيهَا فَرْخٌ وَمَاتَ لَزِمَ جَزَاؤُهُ وَلَا يَجِبُ بِكَسْرِ الْبَيْضَةِ شَيْءٌ مَعَ الْمُنَازَعَةِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَصِيَّةٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْوَصِيَّةِ حَالُ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا حِينَئِذٍ لَمْ يَمْلِكْ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا عِنْدَ الْإِيصَاءِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا حِينَئِذٍ مَلَكَ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا عِنْدَ الْإِيصَاءِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَالْقِيمَةُ) لُزُومُ الْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا عَدَا الْهِبَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي ثَالِثِ سَطْرٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّفْحَةِ كَأَنْ أَخَذَهُ بِهِبَةٍ فَلَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ فَمَا هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ أَوْ الْمُطْلَقِ الْمَخْصُوصِ أَوْ الْمُقَيَّدِ سم. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْمُحْرِمُ) لَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُحْرِمًا أَيْضًا فَلَا قِيمَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى مُرْتَدًّا وَقَبَضَهُ ثُمَّ قُتِلَ فِي يَدِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ) فَلَيْسَ قَوْلُهُ: وَزَالَا إلَخْ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ الْإِرْثِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فَأُلْزِمَ الْإِرْسَالَا) إنْ قُلْت لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّفْرِيعِ إذْ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يَقْتَضِي لُزُومَ الْإِرْسَالِ قُلْت بَلْ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اُسْتُفِيدَ مِمَّا قَدَّمَهُ امْتِنَاعُ وَضْعِ يَدِ الْمُحْرِمِ عَلَى الصَّيْدِ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ تَعْبِيرُهُ بِالتَّعَرُّضِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ تَرَتَّبَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ وُجُوبُ رَفْعِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَبَقِيَّةِ الصَّيُودِ.

وَحُكْمُهَا امْتِنَاعُ وَضْعِ الْيَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبُ الْإِرْسَالِ أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا بِالصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ إلَّا بِالْإِرْسَالِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ) فَيَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَيُنْظَرُ نَقْصُ مَا بَيْنَهُمَا إلَخْ) قَالَ الْمَدَنِيُّ وَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ مَعَ تَعَرُّضِهِ لِلَّبَنِ مَثَلًا نَقْصٌ فِي الصَّيْدِ ضَمِنَهُ أَيْضًا ثُمَّ إنْ كَانَ الصَّيْدُ مِثْلِيًّا فَنَقَصَ عُشْرُ قِيمَتِهِ مَثَلًا لَزِمَهُ عُشْرُ مِثْلِهِ فَيَلْزَمُهُ عُشْرُ شَاةٍ مَثَلًا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا يُجْزِئُ فِي الْفُطْرَةِ أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا لِأَنَّ دَمَ الصَّيْدِ دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ فَالْوَاجِبُ أَرْشُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ وَبَيْضِهِ) وَلَوْ كَسَرَ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ بِالْحَرَمِ بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ حَلَبَ لَبَنَهُ أَوْ قَتَلَ جَرَادًا لَمْ يَحْرُمْ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَطْعًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا رَوْحَ فِيهِمَا وَالثَّالِثَ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ حِلُّهُ لِمُحْرِمٍ آخَرَ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ حَجَرٍ وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَذَرُ إلَخْ) هُوَ مَا تَحَقَّقَ فَسَادُهُ وَأُيِسَ مِنْ مَجِيءِ فَرْخٍ مِنْهُ سَوَاءٌ اخْتَلَطَ صَفَارُهُ بِبَيَاضِهِ أَمْ لَا اسْتَحَالَ دَمًا أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر مَا يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ فِي الْكُلِّ وَعَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْمَذَرِ مِنْ غَيْرِ النَّعَامِ فَرَاجِعْهُ وَصَرِيحُ الْمَنْهَجِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَالضَّمَانِ فَقَطْ فِي قِشْرِ بَيْضِ النَّعَامِ كَمَا هُنَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ وَالضَّمَانِ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ) أَمَّا الضَّمَانُ فَلَازِمٌ إلَّا لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ وَلَوْ فِي بَعْضِ حَالَاتِهِ كَالصَّوْمِ فَخُفِّفَ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِرْسَالِهِ) أَيْ: إرْسَالِ بَائِعِهِ لَهُ. اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمِ لِلْقَصْدِ) أَيْ: الَّذِي عَبَّرَ الْحَاوِي بَدَلَهُ بِالِاخْتِيَارِ وَقَوْلُهُ: لِيَحْسُنَ إلَخْ أَيْ: كَمَا أَنَّهُ يَحْسُنُ حِينَئِذٍ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِالِاخْتِيَارِ بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَزَالَا إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ. (قَوْلُهُ فَأُلْزِمَ الْإِرْسَالَا) أَيْ: فِي مَحَلٍّ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فِيهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ يَصِيدُهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِرْسَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: الْإِرْسَالَا) بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْهُ حِسًّا وَحُكْمًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>