للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا غُرْمَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ وَلَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى تَحَلَّلَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ إذْ لَا يَرْتَفِعُ اللُّزُومُ بِالتَّعَدِّي بِخِلَافِ مَنْ أَمْسَكَ خَمْرًا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ حَتَّى تَخَلَّلَتْ لَا يَلْزَمُهُ إرَاقَتُهَا وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْخَمْرَةَ انْقَلَبَتْ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ بَعْدَ إمْكَانِ إرْسَالِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَكَذَا قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِرْسَالِ عَلَى الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكَيْهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْمُحْرِمِ عَنْ مَوْرُوثِهِ تَبِعَا فِيهِ الْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُرْسِلَهُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا إذَا وَرِثَهُ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ.

فَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ بَيْعُهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْجَزَاءُ حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي

ــ

[حاشية العبادي]

فَلَا غُرْمَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ ثُمَّ ذَكَرَا مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَا فِيهَا عَدَمَ زَوَالِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِرْسَالِ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ بِنَاءً عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِيهَا قَبْلَ الْإِرْسَالِ أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ فِيهَا إلَّا بِالْإِرْسَالِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ حِينَئِذٍ صَحَّ فَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهُ وَقَاتِلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَإِنْ وَجَبَ إرْسَالُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِلْمُحْرِمِ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ بِأَخْذِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ الْمُرْسِلُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ فِعْلُهُ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: فَلَا غُرْمَ) أَيْ لَهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضُ. (قَوْلُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ) لِأَنَّهُ بَعْدَ لُزُومِ الْإِرْسَالِ صَارَ مُبَاحًا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إرَاقَتُهَا) بَلْ تَمْتَنِعُ إرَاقَتُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ) هَلْ يَشْمَلُ الْمَوْتَ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا غُرْمَ مُصَوَّرًا بِقَتْلِهِ فِي غَيْرِ يَدِهِ أَوْ الْمُرَادُ فِيهِ لَا غُرْمَ عَلَى الْقَاتِلِ لَا مُطْلَقًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِإِتْلَافِ غَيْرِهِ لَهُ فِي يَدِهِ لَزِمَ الْجَزَاءُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ السَّابِقَ الْمَذْكُورَ وَإِنْ كَانَ مُصَوَّرًا بِقَتْلِهِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الْمُرْسِلِ وَالْقَاتِلِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ إلَخْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ حَلَالٌ وَهُوَ فِي يَدِ مُحْرِمٍ ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: حَتَّى تَحَلَّلَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ) فَإِنْ قُلْت هَلَّا كَانَ تَحَلُّلُهُ كَإِسْلَامِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ عَبْدًا مُسْلِمًا حَيْثُ لَا يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ قُلْت: لِأَنَّ بَابَ الْإِحْرَامِ أَضْيَقُ مِنْ ذَاكَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعَارَةُ الصَّيْدِ وَاسْتِيدَاعُهُ وَاسْتِئْجَارُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ) عَلَى الْأَصَحِّ إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ إرْثِ الْمُحْرِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا إمْكَانَ لِلْإِرْسَالِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فِيهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِرْسَالِ إلَخْ) عَدَمُ الْوُجُوبِ لَا يُنَافِي نِسْبَتَهُ لِلتَّقْصِيرِ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ إلَى الْإِحْرَامِ فَلَا يَشْكُلُ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ. (وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ إمْكَانِ الْإِرْسَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكَيْهِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ صَيْدٌ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ بِالسَّفَرِ فِيهِ احْتِمَالٌ شَرْحُ رَوْضٍ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَ مَا لَوْ زَالَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِّ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَانْتَقَلَتْ لِغَيْرِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الثَّانِيَ إرْسَالُهُ وَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ خَرَجَ عَنْ الْمِلْكِ بِالْإِحْرَامِ فَيُمْتَنَعُ بَقَاؤُهُ تَحْتَ الْيَدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّبِيِّ مِنْ الْأَحْكَامِ مُتَعَلِّقٌ بِوَلِيِّهِ وَالْوَلِيُّ الْآنَ الثَّانِي فَيَلْزَمُهُ الْإِرْسَالُ وَالْمُوَرِّطُ وَالْمُتَسَبِّبُ فِي زَوَالِ الْمِلْكِ هُوَ الْأَوَّلُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ حِصَّتِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ: أَحَدَ مَالِكَيْهِ. (قَوْلُهُ رَفْعُ يَدِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ أَيْ: قَبْلَ رَفْعِ يَدِهِ فَفِي ضَمَانِ نَصِيبِهِ تَرَدُّدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا وَرِثَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ خِلَافًا فَالْقَضِيَّةُ صَنِيعُ الشَّارِحِ حَيْثُ جَعَلَ مَوْرِدَ الْخِلَافِ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي زَوَالِ مِلْكِهِ عَمَّا وَرِثَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْدُودَ بِالْعَيْبِ كَذَلِكَ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) وَيَمْلِكُهُ بِالْإِرْثِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَيَجِبُ إرْسَالُهُ فَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ اهـ ثُمَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَا غُرْمَ) أَيْ: عَلَى الْغَيْرِ وَلَا عَلَى الْمُحْرِمِ إنْ قَتَلَهُ الْغَيْرُ بَعْدَ إرْسَالِهِ أَمَّا لَوْ أَتْلَفَهُ الْغَيْرُ قَبْلَ إرْسَالِهِ لَهُ وَهُوَ حَلَالٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُحْرِمِ لَا عَلَى الْحَلَالِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إرْسَالُهُ) أَيْ: مَا لَمْ يَخْتَرْ تَمَلُّكَهُ وَإِلَّا مَلَكَهُ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ. ح ل. اهـ. جَمَلٌ فَمَعْنَى لُزُومِ الْإِرْسَالِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ عَدَمُ حَبْسِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا مَرْصَفِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ) لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. اهـ. حَجَرٌ وَم ر. (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ) قَالَ فِي عب وَالشَّرْحِ لِحَجَرٍ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ فَفِي ضَمَانِ نَصِيبِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ إطْلَاقُهُ عَلَى مَا يَنْبَغِي تَرَدُّدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ) وَأَمَّا مِلْكُهُ فَقَدْ زَالَ بِالْإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا مَعَ طُرُوُّهُ عَلَى الْإِحْرَامِ فَلَمْ يَقْوَ دَوَامُ الْإِحْرَامِ لِضَعْفِهِ عَلَى إزَالَةِ ذَلِكَ الطَّارِئِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ الْمُقَارِنِ وَلَوْ كَانَ قَهْرِيًّا فَإِنَّهُ يُزِيلُهُ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ أَقْوَى مِنْ الدَّوَامِ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يُرْسِلَهُ) فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَقَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُهُ لِعُذْرِهِ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَلَكَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِتَمَكُّنِهِ هُنَاكَ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ قَبْلَهُ حَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>