للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُضْمَنُ الْجَنِينُ؛ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ، بِخِلَافِ جَنِينِ الْأَمَةِ حَيْثُ يُضْمَنُ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يَزِيدُ فِي قِيمَةِ الْبَهَائِمِ فَيُمْكِنُ إيجَابُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا، وَحَائِلًا وَفِي الْآدَمِيَّاتِ يُنْقِصُ قِيمَتَهُنَّ، فَلَا يُمْكِنُ فِيهِنَّ ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ، أَمَّا إذَا أَتَتْ بِحَيٍّ، ثُمَّ مَاتَ فَيَضْمَنُهُ مَعَ نَقْصِ الْأُمِّ (أَوْ يَضْمَنُ الْمَذْكُورَ) عُطِفَ عَلَى ضَمِنُوا بِمِثْلِهِ أَيْ: ضَمِنُوا الْمُتَعَرِّضَ لِلصَّيْدِ، أَوْ جُزْئِهِ بِمِثْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ (بِالطَّعَامِ) الْمُجْزِئِ فِي الْفِطْرَةِ (بِقِيمَةِ الْمِثْلِ) كُلًّا، أَوْ جُزْءًا (مِنْ الْأَنْعَامِ) مُعْتَبَرًا قِيمَتُهُ يَوْمَ إخْرَاجِ الطَّعَامِ (بِمَكَّةَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِهِ فَاعْتُبِرَ قِيمَتُهُ بِهَا عِنْدَ الْعُدُولِ عَنْ ذَبْحِهِ (وَقِيمَةِ الَّذِي انْتَفَى مِثْلِيَّةٌ فِيهِ بِحَيْثُ أَتْلَفَا) بِجَرِّ قِيمَةِ وَنَصْبِهَا عَطْفًا عَلَى مِثْلِهِ لَفْظًا، أَوْ مَحَلًّا أَيْ: وَضَمِنُوا الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَغَيْرَهُ بِقِيمَتِهِ بِمَحَلِّ إتْلَافِهِ أَيْ: وَوَقْتِهِ كَمَا فِي كُلِّ مُتَقَوِّمٍ أُتْلِفَ، وَيُقَاسُ بِالْمُتْلَفِ فِي ذَلِكَ مَا تَلِفَ. وَيُرْجَعُ فِي الْقِيمَةِ إلَى عَدْلَيْنِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ، وَغَيْرِهِ فَيُخْرِجُ بِهَا طَعَامًا بِسِعْرِ مَكَّةَ وَيُفَرِّقُهُ بِالْحَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي (وَقَابَلَ) الصَّيْدِ (الْحَامِلَ) إذَا أَتْلَفَهُ، أَوْ أَزْمَنَهُ (بِالْمِثْلِ) أَيْ: بِحَامِلٍ مِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فَضِيلَةٌ مَقْصُودَةٌ لَا يُمْكِنُ إهْمَالُهَا (وَمَا يَذْبَحُ حَامِلًا) أَيْ: وَلَا يَذْبَحُ الْمِثْلَ الْحَامِلَ؛ لِنَقْصِ لَحْمِهِ مَعَ فَوَاتِ مَا يَنْفَعُ الْمَسَاكِينَ وَهُوَ زِيَادَةُ قِيمَتِهِ بِالْحَمْلِ (وَلَكِنْ قَوَّمَا) أَيْ قَوَّمَ الْمِثْلَ الْحَامِلَ بِمَكَّةَ مَحَلِّ ذَبْحِهِ لَوْ ذَبَحَ وَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا وَعَطَفَ عَلَى ضَمِنُوا، أَوْ مِثْلِهِ قَوْلَهُ: (أَوْ أَنَّهُ لِكُلِّ مُدٍّ) مِنْ الطَّعَامِ الْمَذْكُورِ (صَامَا يَوْمًا وَفِي الْكَسْرِ) لِمُدٍّ فِي التَّعْدِيلِ (رَعَا الْإِتْمَامَا) لِلْمَكْسُورِ أَيْ: أَتَمَّهُ يَوْمًا؛ إذْ الصَّوْمُ لَا يَتَبَعَّضُ. وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي الْمِثْلِيِّ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِثْلَهُ، أَوْ طَعَامًا بِقِيمَةِ مِثْلِهِ، أَوْ صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ مِنْهُ يَوْمًا وَفِي غَيْرِهِ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ طَعَامًا بِقِيمَتِهِ، أَوْ صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا فَجَزَاءُ الصَّيْدِ مُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ لِآيَةِ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا وَأَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ الْمِثْلِيِّ الْحَامِلُ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمِثْلِيِّ، وَمِنْ هُنَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَأَبُو الطَّيِّبِ: لَيْسَ لِمَسْأَلَةِ الْحَمْلِ نَظِيرٌ فِي مَسَائِلِ الصَّيْدِ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أَمْثِلَةٍ لِمَا لَهُ مِثْلٌ بِالنَّقْلِ فَقَالَ: (كَالضَّبُعِ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا أَيْ: مِثْلُهُ (كَبْشٌ) وَهُوَ: ذَكَرُ الضَّأْنِ، وَالْأُنْثَى: نَعْجَةٌ، وَالضَّبُعُ يُقَالُ لِلذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَلِلْأُنْثَى فَقَطْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَأَمَّا الذَّكَرُ: فَضِبْعَانِ بِكَسْرِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ، فَمَنْ مَنَعَ إخْرَاجَ الذَّكَرِ عَنْ الْأُنْثَى كَالنَّاظِمِ يَحْمِلُ الضَّبُعَ عَلَى الذَّكَرِ، أَوْ يَسْتَثْنِي هَذَا؛ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْمَأْثُورِ وَمَنْ جَوَّزَهُ عَبَّرَ بِمَا ذُكِرَ

ــ

[حاشية العبادي]

وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: وَوَقْتِهِ إلَخْ) قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمِثْلِيِّ بِأَنَّ قِيمَتَهُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْعُدُولِ بِأَنْ لَا مِثْلَ لَهُ يَكُونُ وَقْتُ إتْلَافِهِ هُوَ وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ، أَمَّا فِي الْمِثْلِيِّ فَقَدْ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ الْمِثْلُ بِالْقَتْلِ، فَإِذَا أَرَادَ التَّقْوِيمَ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ هِيَ حَالَةُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَوَقْتِهِ) هَلْ يُعْتَبَرُ فِي سِعْرِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ سِعْرُ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَوَقْتِهِ؟ (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ قَوِّمَا) هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعُدُولِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْهُ أَوْ وَقْتَ الْإِتْلَافِ كَغَيْرِ الْمِثْلِيِّ؛ لِلُزُومِ التَّقْوِيمِ وَامْتِنَاعِ الذَّبْحِ فَكَانَ كَغَيْرِ الْمِثْلِيِّ فِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَيَّدَ بِوَقْتِ الْعُدُولِ قَالَ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى ضَمِنُوا) إنْ أَرَادَ بِدُونِ تَقْدِيرٍ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَنَّ مَفْتُوحَةٌ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ عَامِلٍ وَلَا عَامِلَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَكَسْرُهَا بَعِيدٌ رِوَايَةً وَدِرَايَةً كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ، أَوْ بِتَقْدِيرِ نَحْوِ أَوْجَبُوا أَيْ: أَوْجَبُوا أَنَّهُ إلَخْ فَقَرِيبٌ، وَكَانَ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مِثْلُهُ الظَّاهِرُ أَنَّ فِي تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهِ اللَّازِمِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُسَامَحَةٌ؛ إذْ لَا يُقَالُ ضَمِنُوهُ أَنَّهُ صَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ مُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى التَّعْدِيلِ هُوَ التَّقْوِيمُ مَعَ الرُّجُوعِ إلَى الْغَيْرِ لِيَكُونَ بَدَلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَ الشَّارِعُ بَدَلًا مُقَدَّرًا يُرْجَعُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ دَمُ تَقْدِيرٍ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الشَّرْحُ قَوْلَهُ: عَلَى الْأَصَحِّ عَنْ قَوْلِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَلِلَّهِ دَرُّهُ.

(قَوْلُهُ: بِقِيمَةِ الْمِثْلِ بِمَكَّةَ) ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِهِ فَالْمِثْلِيُّ لَمَّا كَانَ الْوَاجِبُ أَصَالَةً مِثْلَهُ اُعْتُبِرَ فِي قِيمَتِهِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِ ذَلِكَ الْمِثْلِ، وَالْمُرَادُ بِمَكَّةَ جَمِيعُ الْحَرَمِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْعُبَابِ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قِيمَتِهِ مَوْضِعُ إتْلَافِهِ لِمَا ذَكَرَهُ، أَمَّا قِيمَةُ الطَّعَامِ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا مَكَّةُ أَيْ الْحَرَمُ فِيهِمَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالنَّاشِرِيِّ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّهُ لِفُقَرَائِهِ.

(قَوْلُهُ: بِمَكَّةَ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: الْمُرَادُ بِهَا جَمِيعُ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِخْرَاجِ وَقْتَ الْعُدُولِ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيَمُ مَوَاضِعِهِ تَخَيَّرَ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَحَلُّ ذَبْحِهِ. (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّ إتْلَافِهِ) وَلَوْ غَيْرَ الْحَرَمِ وَيَشْتَرِي بِتِلْكَ الْقِيمَةِ طَعَامًا وَيُفَرِّقُهُ عَلَى مَسَاكِينِ مَوْضِعِ الْإِتْلَافِ كَذَا فِي تَعْلِيقِهِ الطَّاوُسِيِّ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّرْحِ وَيُفَرِّقُهُ فِي الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: كَبْشٌ) لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِسِنٍّ وَكَذَا الشَّاةُ الْآتِيَةُ فِي الثَّعْلَبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ؛ لِعَدَمِ تَقْيِيدِهِمَا بِسِنٍّ بَلْ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ثُمَّ رَأَيْته فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ عب، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ أَطْلَقْنَا فِي الْمَنَاسِكِ الدَّمَ فَالْمُرَادُ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةِ إلَّا فِي جَزَاءِ الْمِثْلِيِّ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى جَزَاءِ الْمِثْلِيِّ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ فِيمَا عَدَا الْمِثْلِيَّ.

(قَوْلُهُ: فَمِنْ مَنَعَ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُ مَعَ إطْلَاقِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>