للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُوَافَقَةً لِلْمَأْثُورِ (وَ) مِثْلُ (النَّعَامِ) أَيْ: الْوَاحِدَةِ مِنْهُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى (بَدَنَهْ) ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، فَلَوْ عَدَلَ عَنْهَا إلَى بَقَرَةٍ، أَوْ سَبْعِ شِيَاهٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ يُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةِ (وَ) مِثْلُ (الْأَرْنَبُ) ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى (الْعَنَاقُ) وَهِيَ كَمَا فِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ، وَغَيْرِهِ: أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (قَارَبَتْ سَنَهْ) وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ حَتَّى تَرْعَى (وَبَقَرُ الْوَحْشِ، أَوْ الْحِمَارُ لِلْوَحْشِ) ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا (الْأَمْثَالُ لَهَا الْأَبْقَارُ) الْأَهْلِيَّةُ ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا (وَكَالْيَرَابِيعِ) أَيْ مِثْلُهَا ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا (هُنَا الْجَفْرَاتُ) جَمْعُ جَفْرَةٍ، وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا، وَالذَّكَرُ جَفْرٌ، سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَفَرَ جَنْبَاهُ أَيْ: عَظُمَا قَالَ الشَّيْخَانِ: وَالْمُرَادُ بِالْجَفْرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ؛ إذْ الْأَرْنَبُ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ وَخَرَجَ بِهُنَا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْيَرَابِيعُ الْمَمْلُوكَةُ فَوَاجِبٌ إتْلَافُهَا مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ قِيمَتُهَا لِمَالِكِهَا وَهَذَا جَارٍ فِي غَيْرِ الْيَرَابِيعِ أَيْضًا (وَ) مِثْلُ (الظَّبْيِ عَنْزٌ) ، وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الذَّكَرَ لَا يُجْزِئُ مِنْ الْأَرْنَبِ، وَالْيَرْبُوعِ، وَالظَّبْيُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ. وَالْأَصْلُ فِيمَا ذُكِرَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: سَأَلْت الشَّافِعِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: صَحِيحٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ» وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرِهِ بِبَقَرَةٍ، وَعَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الظَّبْيِ بِشَاةٍ، وَعَنْ ابْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الظَّبْيِ بِتَيْسٍ أَعْفَرَ.

(وَ) مِثْلُ (الْحَمَامِ) أَيْ الْوَاحِدَةِ مِنْهُ، وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ كَالْفَوَاخِتِ، وَالْيَمَامِ، وَالْقُمْرِيِّ، وَالدِّبْسِيِّ، وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مُطَوِّقٍ (شَاةُ) مِنْ ضَأْنٍ، أَوْ مَعْزٍ بِحُكْمِ الصَّحَابَةِ، وَمُسْتَنَدُهُ تَوْقِيفٌ بَلَغَهُمْ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ إيجَابُ الْقِيمَةِ وَقِيلَ: مُسْتَنَدُهُ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ إلْفُ الْبُيُوتِ (مَا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُ مِنْ طُيُورِ قُوِّمْ) أَيْ: وَمَا فَوْقَ الْحَمَامِ فِي الْجُثَّةِ مِنْ الطُّيُورِ، أَوْ مِثْلُهُ (كَطَيْرِ الْمَاءِ) ، أَوْ تَحْتَهُ كَالزُّرْزُورِ (وَالْعُصْفُورِ) ، وَالْبُلْبُلِ قَوِّمْهُ أَيْ اُحْكُمْ فِيهِ بِالْقِيمَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ مُوَافَقَةً لِلْمَأْثُورِ) هَلَّا زَادَ وَلِبَيَانِ إجْزَاءِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى أَيْضًا. (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) اعْتَرَضَا بِأَنَّ الْأَوْفَقَ أَنْ يَقُولَا: الْمُرَادُ بِالْعَنَاقِ هُنَا مَا فَوْقَ الْجَفْرَةِ فَإِنَّ الْأَرْنَبَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ وَبِأَنَّ مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْيَرْبُوعِ غَيْرُ جَفْرَةٍ؛ لِأَنَّهَا بِمُقْتَضَى التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ سِنِّ الْعَنَاقِ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخَالِفُ الدَّلِيلَ وَالْمَنْقُولَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا الْبَحْثُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَبَطَلَتْ تَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الظَّبْيِ وَالْحَمَامِ فِي إيجَابِ الشَّاةِ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: وَقَالَ: سَأَلْت الشَّافِعِيَّ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ وَقَالَ: سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ. (قَوْلُهُ: وَالْحَمَامِ شَاةٌ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الشَّاةِ أَنْ تَكُونَ مُجْزِئَةً فِي الْأُضْحِيَّةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ: حَيْثُ أَطْلَقْنَا فِي الْمَنَاسِكِ الدَّمَ فَالْمُرَادُ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةِ إلَى أَنْ قَالَ: إلَّا فِي جَزَاءِ الْمِثْلِيِّ أَيْ: الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى قَوْلِهِ: جَزَاءُ الْمِثْلِيِّ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي شَاتِهِ صِفَةَ الْأُضْحِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ سم

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهِمَا لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُمْ كَبْشٌ لِتَعَيُّنِهِ لِلذِّكْرِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ تُولَدُ حَتَّى تَرْعَى) زَادَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا لَمْ تَسْتَكْمِلْ سَنَةً، وَالْعِبَارَاتُ الثَّلَاثُ مُتَخَالِفَةٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْعِبَارَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ) عِبَارَتُهُمَا بَعْدَ تَفْسِيرِ الْعَنَاقِ بِأَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ حَتَّى تَرْعَى، وَالْجَفْرَةُ بِأَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا مَا نَصُّهُ: هَذَا مَعْنَاهُمَا لُغَةً لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَفْرَةِ هُنَا إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ قَالَ م ر عَنْ وَالِدِهِ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْجَفْرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهَا أَيْ الْعَنَاقِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ. أَيْ لَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

(قَوْلُهُ: مَا دُونَ الْعَنَاقِ) فَلَا بُدَّ فِي الْعَنَاقِ إنْ تَجَاوَزَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، بِخِلَافِ الْجَفْرَةِ فَإِنَّهَا مَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَطْ وَهَذَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ قَالَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَعَفَرَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي رِعَايَةُ الْمُمَاثَلَةِ فِي اللَّوْنِ وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ وَأَمَّا النَّدْبُ فَغَيْرُ بَعِيدٍ لَا سِيَّمَا وَقَدْ اعْتَضَدَ بِحُكْمِ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْحَمَامِ شَاةٌ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا حَاصِلُهُ: إنَّ جَعْلَ الشَّاةِ مَثَلًا لِلْحَمَامِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّ مُسْتَنَدَ الصَّحَابَةِ فِي الْحُكْمِ بِالشَّاةِ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا. اهـ. أَيْ: وَأَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ النَّقْلُ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْمِثْلِيِّ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَبَّ) أَيْ: شَرِبَ الْمَاءَ جَرْعًا لِإِمْصَارٍ وَهَدَرَ أَيْ: رَجَّعَ صَوْتَهُ وَغَرَّدَ وَبَيْنَ الْعَبِّ، وَالْهَدِيرِ لُزُومٌ لَا تَلَازُمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>