للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَرَمِ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِلُزُومِ الْجَزَاءِ، وَإِنْ نَبَتَتْ مَا لَمْ يُعِدْهَا إلَى الْحَرَمِ، وَفِي الْمُهِمَّاتِ إنَّ الضَّمِيرَ فِي لَزِمَهُ يَعُودُ لِلْأَوَّلِ كَمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ، أَوْ لِلثَّانِي كَمَا قَالَ سُلَيْمٌ وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِمُطَالَبَتِهِمَا كَالْمَغْصُوبِ إذَا أَتْلَفَ وَاقْتَصَرَ فِي الْكِفَايَةِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ. اهـ. وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِالثَّانِي فَقَالَ: لَزِمَ الْقَالِعَ الْجَزَاءُ إبْقَاءً لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ وَكَالشَّجَرَةِ فِي ذَلِكَ غُصْنُهَا قَالَ الْفُورَانِيُّ: وَلَوْ غَرَسَ فِي الْحِلِّ نَوَاةَ شَجَرَةٍ حَرَمِيَّةٍ ثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الْأَصْلِ وَقَالَ الْإِمَامُ: قَالَ أَئِمَّتُنَا لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ غَرَسَ فِي الْحَرَمِ نَوَاةً، أَوْ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ حِلِّيَّةٍ لَمْ تَصِرْ حَرَمِيَّةً. وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ: لَا لِاحْتِيَاجٍ مَا إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ لِلدَّوَاءِ، أَوْ لِعَلَفِ الْبَهَائِمِ، أَوْ لِتَسْقِيفِ الْبُيُوتِ، أَوْ لِلْغِذَاءِ كَالرِّجْلَةِ، وَالْبَقْلَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الزَّرْعِ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي جَوَازَ قَطْعِ الشَّجَرِ لِلْحَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ يُعْلَفُ بِهِ وَيَجُوزُ أَخْذُ وَرَقِ الشَّجَرِ بِسُهُولَةٍ لَا بِخَيْطٍ وَأَخْذُ ثَمَرَةٍ وَعُودِ السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ. (لَا) إنْ كَانَ النَّبْتُ الْمَذْكُورُ (مُؤْذِيًا)

ــ

[حاشية العبادي]

يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ السَّابِقَ، وَلَوْ فِي الْحَالَ فَلَا ضَمَانَ. (قَوْلُهُ: بِمُطَالَبَتِهِمَا كَالْمَغْصُوبِ) فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْقَالِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الْأَصْلِ) سَكَتَ عَنْ وُجُوبِ رَدِّهَا كَمَا فِي الشَّجَرِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إخْرَاجِ نَوَى شَجَرِ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ، وَإِنْ لَمْ يُغْرَسْ وَوُجُوبُ رَدِّهِ كَمَا فِي إخْرَاجِ تُرَابِهِ (تَنْبِيهٌ)

الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ ثَمَرِ الْحَرَمِ وَأَكْلُهُ خَارِجَهُ وَإِطْعَامُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ وَوُجُوبُ رَدِّ نَوَاهُ إنْ صَحَّ مَا قُلْنَا مِنْ امْتِنَاعِ إخْرَاجِ نَوَاهُ بَحَثْت مَعَ م ر بِجَمِيعِ ذَلِكَ فَوَافَقَ فَوْرًا. (تَنْبِيهٌ)

آخَرُ لَا فَرْقَ فِي امْتِنَاعِ التَّعَرُّضِ لِشَجَرِ الْحَرَمِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِ فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ، لَكِنْ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي كَغَيْرِهِ التَّعَرُّضُ لَهُ م ر.

(قَوْلُهُ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ م ر وَيَجُوزُ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ بِالْبَهَائِمِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجُوزُ رَعْيُهُ أَيْ: حَشِيشِ الْحَرَمِ بَلْ وَشَجَرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِالْبَهَائِمِ. اهـ. (تَنْبِيهٌ)

مَا جَازَ أَخْذُهُ كَوَرَقِ الشَّجَرِ وَعُودِ السِّوَاكِ وَالْإِذْخِرِ هَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُهُ عَنْ الْحَرَمِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ خَارِجَهُ مَعَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ظَهَرَ لِي مَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر الْجَوَازُ وَلَا يَرِدُ مَنْعُ إخْرَاجِ تُرَابِ الْحَرَمِ، وَإِنْ جَازَ أَخْذُهُ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ مِنْ الْقَرَارِ الَّذِي شَأْنُهُ الثُّبُوتُ وَعَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَرْضِ (تَنْبِيهٌ)

آخَرُ لَوْ رَأَيْنَا تُرَابًا فِي الْحَرَمِ اُحْتُمِلَ حُدُوثُهُ بِنَحْوِ هُبُوبِ الرِّيَاحِ فَهَلْ يَحْرُمُ إخْرَاجُهُ، أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْهِبَةِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهَا م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَادِقٌ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ يُعْلَفُ بِهِ) عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ لِبَيْعِهِ مِمَّنْ يَعْلِفُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَخَذَ الدَّوَاءَ لِيَبِيعَهُ مِمَّنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: فَهُوَ كَأَخْذِ الْحَشِيشِ لِذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِلْبَيْعِ مِمَّنْ يَعْلِفُ بِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ كَالطَّعَامِ الَّذِي أُبِيحَ أَكْلُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّا حَيْثُ جَوَّزْنَا أَخْذَ السِّوَاكِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ جَوَازَ أَخْذِهِ لِلدَّوَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ السَّبَبِ حَتَّى يَجُوزَ أَخْذُهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ عِنْدَ وُجُودِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بَلْ الْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ يُقَيَّدُ بِوُجُودِهَا كَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَادِقٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَعُودِ السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْغُصْنَ اللَّطِيفَ، وَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَنَقَلَ مَا يُؤَيِّدُهُ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ. اهـ. أَيْ: لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)

أَخَذَ غُصْنًا وَأَخْلَفَ مِثْلَهُ فِي سَنَتِهِ بِأَنْ كَانَ لَطِيفًا

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِمُطَالَبَتِهِمَا) أَيْ: الْقَالِعِ لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَالنَّاقِلِ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ فِي الْمُطَالَبَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَكَالشَّجَرَةِ فِي ذَلِكَ غُصْنُهَا) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ مَنْ أَخَذَ غُصْنًا مِنْ حَرَمِيَّةٍ فَنَبَتَ وَصَارَ شَجَرَةً وَجَبَ فِيهِ الْجَزَاءُ وَكَذَا النَّوَاةُ.

(قَوْلُهُ: ثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الْأَصْلِ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ حَرُمَ نَقْلُهَا؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا حَرَمِيُّ، وَفِي طَرِيقَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فَمَعْنَى ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ حُرْمَةُ نَقْلِهَا مِنْ مَكَانِهَا لَا وُجُوبَ رَدِّهَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ يَجُوزُ قَطْعُ الْحَشِيشِ وَمِثْلُهُ صِغَارُ الشَّجَرِ لِلْحَاجَةِ. اهـ. فَإِنْ حُمِلَ مَا هُنَا عَلَيْهِ زَالَ الْإِشْكَالُ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُ شَجَرِ الْحَرَمِ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ مِثْلَهُ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ. اهـ. وَفِي النَّاشِرِيِّ لَوْ قُطِعَ غَيْرُ الْإِذْخِرِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي يُقْطَعُ لَهَا الْإِذْخِرُ كَسَقْفِ الْبُيُوتِ جَازَ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْوَسِيطِ، وَالْبَسِيطُ لِلْغَزَالِيِّ، قَالَ: وَتَبِعَهُ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَصَرَّحَ بِجَوَازِ قَطْعِهِ مُطْلَقًا وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) ، أَمَّا تَقْلِيمُهُ لِلْحَاجَةِ فَجَائِزٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ) أَيْ: مَا لَا يَسْتَنْبِتُ مِنْهُ، أَمَّا مَا يَسْتَنْبِتُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>