مَعَهُ، أَوْ بِدُونِهِ كَحَلْقٍ وَتَطْيِيبٍ، أَوْ حَلْقٍ وَقَلْمٍ فَلَا يَتَدَاخَلُ فِيهِ الْجُزْءُ؛ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ فِي بَعْضِهِ وَكَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ فِي الْبَاقِي فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَدْ) أَيْ: فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (إلَّا إذَا كَفَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِ) أَيْ: بَيْنَ الْأَفْعَالِ فَإِنَّهُ لَا تَدَاخُلَ، وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَالْوَقْتُ، وَالْمَكَانُ كَالْحُدُودِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الِاتِّحَادَ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مَا لَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ بِجِمَاعٍ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيًا فَلَا تَدَاخُلَ وَيَجِبُ بِالثَّانِي شَاةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ، أَوَاخِرَ الْبَابِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَلُبْسٍ وَتَطْيِيبٍ، أَوْ اتَّحَدَ وَاخْتَلَفَ الْوَقْتُ، أَوْ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَالْوَقْتُ وَاخْتَلَفَ الْمَكَانُ، فَلَا تَدَاخُلَ عَلَى الْأَصْلِ فِي ارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ، وَأُورِدَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ بَدَنِهِ مُتَوَاصِلًا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ فِي الِاسْتِهْلَاكِ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُعَدُّ مَحْظُورًا وَاحِدًا، بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَقَ كُلَّ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ كُلَّ شَعْرَةٍ، أَوْ شَعْرَتَيْنِ بِمَكَانٍ، أَوْ وَقْتٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِكُلِّ ثَلَاثَةٍ دَمٌ وَكُلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ، وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّدَاخُلِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ تَابِعًا كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا، أَوْ طَلَى رَأْسَهُ بِطِيبٍ سَتَرَهُ، أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ خِلَافَهُ؛ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ وَتَبَعِيَّةِ الطِّيبِ، وَالْمُبَاشَرَةِ
. (وَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ وَبَعْلِ مَنْعُ الَّذِي أَحْرَمَ) مِنْ رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ أَيْ: مَنْعُ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ، وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ، وَالزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ إتْمَامِ النُّسُكِ كَمَا أَنَّ لَهُمَا مَنْعُهُمَا مِنْ إنْشَائِهِ؛ لِئَلَّا
ــ
[حاشية العبادي]
فَإِنَّ الْفِدْيَةَ تَتَعَدَّدُ. اهـ.
فَلْيُتَأَمَّلْ أَوَّلُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ لِيَظْهَرَ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِهْلَاكُ إلَخْ، وَأَمَّا جَوَابُهُ عَنْ الْإِيرَادِ الَّذِي سَاقَهُ فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم. (قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ: الِاسْتِمْتَاعِ، وَكَذَا ضَمِيرُ بِدُونِهِ. (قَوْلُهُ: كَحَلْقٍ وَتَطْيِيبٍ) مِثَالٌ لِلِاسْتِهْلَاكِ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَلْقٍ وَتَقْلِيمٍ) مِثَالٌ لِلِاسْتِهْلَاكِ بِدُونِهِ
(قَوْلُهُ: وَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: يُسْتَثْنَى مَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ حَرْبِيٌّ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ غَنِمْنَاهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا تَحْلِيلُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ فَإِنَّ لَهُ تَحْلِيلَهُ قُلْت: يُفَرَّقُ بِضَعْفِ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَتَمَكُّنِ الرَّقِيقِ مِنْ صَيْرُورَتِهِ حُرًّا بِقَهْرِهِ فَلَوْ لَمْ نَغْنَمْهُ، أَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ ذِمِّيٌّ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَلْ لِلسَّيِّدِ فِي الصُّورَتَيْنِ تَحْلِيلُهُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ الْأَوَّلِ.
وَلَوْ أَحْرَمَ عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، أَوْ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ نَاظِرِهَا فَالْوَجْهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَالنَّاظِرِ التَّحْلِيلَ بَلْ يُحْتَمَلُ الْوُجُوبُ عَلَى الْإِمَامِ، وَالنَّاظِرِ، إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِوُجُوبِ مُرَاعَاتِهَا عَلَيْهِمَا بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مُتَصَرِّفَانِ عَلَى الْغَيْرِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ حَتَّى يَصِحَّ إذْنُهُمَا فِيهِ، وَلَوْ كَانَتْ رَقَبَتُهُ لِوَاحِدٍ وَمَنْفَعَتُهُ لِآخَرَ يُوصِيهِ، أَوْ إجَارَةً فَيُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَالْكُنُوزِ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ، وَقَدْ يَمْنَعُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ أَخْذِهَا كَكَنْزٍ مِنْ مِسْكٍ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِالتَّطَيُّبِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى الْمُحْرِمِ (تَنْبِيهٌ)
أَحْرَمَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَجَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ، ثُمَّ مَلَكَهُ كَذَلِكَ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيلُهُ كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ تَحْلِيلُهُ، أَوْ يُفَرَّقُ بِتَقْصِيرِ هَذَا؛ لِعَدَمِ تَحْلِيلِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ.
وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ فَلَوْ غَنِمْنَاهُ وَمَلَكْنَاهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَاشْتَرَاهُ مِنَّا فَقِيَاسُ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ رَقِيقٍ) شَامِلٌ لِأَمَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَخْدِمُهَا فِيمَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ رَقِيقٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ لِنَحْوِ مَحْرَمِيَّةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَاتَبًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى سَفَرٍ فِي تَأْدِيَةِ النُّسُكِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ إحْرَامِهِ قَدْ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةً كَفَوَاتِ نَحْوِ اصْطِيَادٍ يُؤَدِّي مِنْهُ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِالِاحْتِيَاجِ إلَى السَّفَرِ، وَقَدْ ضَرَبَ الْمُفْتِي عَلَى التَّقْيِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ) أَيْ: الْمُبَعَّضِ
ــ
[حاشية الشربيني]
يُقَالُ: إنَّهُمَا مِنْ نَوْعِ الْإِزَالَةِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّرْحُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا: إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ وَقَوْلِهِ لَاحِقًا: بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُعَدُّ مَحْظُورًا وَاحِدًا أَيْ: لَا نَوْعًا مُتَعَدِّدَ الْمَحْظُورَاتِ. اهـ. وَوَجْهُ كَوْنِهِ وَاحِدًا أَنَّهُ إزَالَةُ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ هُوَ الشَّعْرُ مَثَلًا، وَالنَّوْعُ يَشْمَلُ إزَالَةَ الشَّعْرِ، وَالظُّفْرِ. (قَوْلُهُ: كَلُبْسٍ وَتَطْيِيبٍ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا، أَوْ طَلَى رَأْسَهُ بِطِيبٍ ثَخِينٍ تَعَدَّدَتْ الْفِدْيَةُ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ وَإِنْ اتَّحَدَ الزَّمَانُ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَكْفِيه فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ وَتَبَعِيَّةُ الطِّيبِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ عَلَى الْأَثَرِ
(قَوْلُهُ: وَزَوْجَةٍ) مَا لَمْ تَكُنْ مُسَافِرَةً مَعَهُ وَأَحْرَمَتْ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ شَيْخُهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَاتَبًا) ؛ إذْ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ، بِخِلَافِ سَفَرِ التِّجَارَةِ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ