للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِمَا حَقُّهُمَا، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَمْكِينُهُمَا مِنْ إتْمَامِهِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ تَحْلِيلُ الرَّجْعِيَّةِ، لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا، وَحَبْسُ الْبَائِنِ الْمُعْتَدَّةِ، وَلَوْ كَانَ لِلرَّقِيقَةِ زَوْجٌ فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا (لَا) مَنْعُ (مَأْذُونِهِ) أَيْ مَأْذُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا (فِيهِ) أَيْ: الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَذِنَ لِرَقِيقِهِ فِي الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ، فَلَا مَنْعَ لَهُ بَلْ وَلَا لِمَنْ اشْتَرَاهُ، لَكِنْ يَتَخَيَّرُ إنْ جَهِلَ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا مَنْعَهُ، فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلِلْآذِنِ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِرُجُوعِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، فَلَا مَنْعَ لَهُ؛ لِأَنَّهَا دُونَ الْحَجِّ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ، أَوْ فِي التَّمَتُّعِ فَاعْتَمَرَ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْحَجِّ، أَوْ فِي الْحَجِّ، أَوْ التَّمَتُّعِ فَقَرَنَ لَمْ يَمْنَعْهُ.

فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي وَقْتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَلَهُ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْوَقْتُ. وَجَوَازُ الْمَنْعِ جَارٍ فِي النَّفْلِ، وَالْفَرْضِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ الْآتِي فِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ بِالنَّفْلِ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ عَلَى التَّرَاخِي، وَحَقُّ السَّيِّدِ، وَالزَّوْجِ عَلَى الْفَوْرِ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ، وَالصَّوْمَ لِطُولِ مُدَّتِهِ بِخِلَافِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ الدَّارِمِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ: وَحَجَّةُ نَذْرِ الزَّوْجَةِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلْيَكُنْ الْقَضَاءُ مِثْلَهُ. اهـ.، لَكِنْ حَكَى الْمُتَوَلِّي كَالْبَغَوِيِّ فِي الْقَضَاءِ وَجْهَيْنِ وَبَنَاهُمَا عَلَى الْفَوْرِ فِي الْقَضَاءِ، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ مَنْعِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ قَبْلَ النِّكَاحِ فَإِنْ وَطِئَهَا الْأَجْنَبِيُّ بَعْدَهُ فِي نُسُكٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الزَّوْجُ فَلَهُ الْمَنْعُ كَمَا فِي الْأَدَاءِ، وَإِنْ أَذِنَ فَفِي الْمَنْعِ نَظَرٌ، وَالْقَضَاءُ إذَا كَانَ سَبَبُهُ الْفَوَاتَ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ: وَأَمَّا النَّذْرُ فَيُتَّجَهُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: إنْ تَعَلَّقَ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَكَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ، أَوْ بَعْدَهُ وَأَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ، فَلَا مَنْعَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ الْمَنْعُ.

قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ نَوْبَتَهُ بِأَنْ تَسَعَ النُّسُكَ بِرّ (فَرْعٌ)

أَحْرَمَ الرَّقِيقُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إحْرَامًا مُطْلَقًا اخْتَلَفَا فِي صَرْفِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا صَرْفَهُ لِلْحَجِّ، وَالْآخَرُ لِلْعُمْرَةِ مَثَلًا أُجِيبَ طَالِبُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ هُنَا (فَرْعٌ)

لَهُ حَبْسُ الْمُعْتَدَّةِ أَيْ: مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ، إذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ، وَإِنْ خَشِيَتْ الْفَوَاتَ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلْهَا إلَّا إنْ رَاجَعَهَا، وَالْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ تَسْتَأْذِنُ الزَّوْجَ، وَالسَّيِّدَ. اهـ. وَفِيهِ فِي بَابِ الْعَدَدِ (فَرْعٌ)

أَذِنَ فِي الْإِحْرَامِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ الْإِذْنُ وَلَا تَحْرُمُ فَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنٍ، أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَيْ: أَوْ مَاتَ وَجَبَ الْخُرُوجُ إنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ، وَإِلَّا جَازَ. اهـ. فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ الْبَابَيْنِ الْفَرْقُ بَيْنَ تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَأَخُّرِهِ عَنْهُ فَفِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ هُنَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ، وَإِنْ خَشِيَتْ الْفَوَاتَ وَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلْهَا إلَّا إنْ رَاجَعَهَا وَفِي الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعَدَدِ لَا يَمْنَعُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهَا، أَوْ جَوَازِهِ، وَقَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ، أَوْ الْجَوَازُ مُقَيَّدًا بِمَا، إذَا لَمْ يَمْنَعْهَا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَقَدَّمَ الطَّلَاقُ إنْ قُلْنَا بِالِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ (تَنْبِيهٌ)

سَكَتُوا فِي الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا تَأَخَّرَ الطَّلَاقُ عَمَّا لَوْ رَاجَعَهَا هَلْ لَهُ تَحْلِيلُهَا؟ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ إلَخْ) فَلَوْ تَنَازَعَا قُدِّمَ مُرِيدُ التَّحْلِيلِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ حَجَرٌ عب. (قَوْلُهُ: فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ) يَنْبَغِي وَلَأَصِلهَا فِي الْمَسْنُونِ. (قَوْلُهُ: لَا مَنْعُ مَأْذُونِهِ) كَالْإِذْنِ فِيهِ الْإِذْنُ فِي الِاسْتِمْرَارِ (تَنْبِيهٌ)

اسْتِئْذَانُ الرَّقِيقِ سَيِّدَهُ وَاجِبٌ فَيَحْرُمُ إحْرَامُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَاسْتِئْذَانُ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ زَوْجَهَا سُنَّةٌ فَيَجُوزُ إحْرَامُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهَا هَذَا مُحَصِّلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الزَّوْجَةِ فِي الْإِحْرَامِ بِالْفَرْضِ، أَمَّا التَّطَوُّعُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَطَوُّعُ الصَّوْمِ وَهُوَ حَاضِرٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلِلْآذِنِ الرُّجُوعُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ وَفِي تَصْدِيقِهِ فِي تَقَدُّمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ تَرَدُّدٌ. اهـ. وَفِي تَجْرِيدِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ السَّيِّدُ: رَجَعْت قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ الْعَبْدُ: بَلْ بَعْدَهُ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ، وَالثَّانِي كَاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ صَدَّقْنَا الزَّوْجَ فِي الرَّجْعَةِ، أَوْ صُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا هُنَا، وَإِنْ صَدَّقْنَا السَّابِقَ بِالدَّعْوَى فَكَذَا هُنَا وَحُكْمُ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ حُكْمُ اخْتِلَافِ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَرَنَ لَمْ يَمْنَعْهُ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَلَهُ مَنْعُهُ مَا لَمْ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ مَنَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَامْتَنَعَ مِنْ الِامْتِثَالِ إلَى دُخُولِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا النَّذْرُ إلَخْ) (فَرْعٌ)

ادَّعَتْ أَنَّهَا نَذَرَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ النُّسُكَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَظَاهِرٌ أَنَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَهُ فِي سَفَرِ الْحَجِّ كَسْبٌ، أَوْ رِبْحُ تِجَارَةٍ يَفِي بِنُجُومِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ. اهـ. وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ سَفَرَ حَجّهِ إنْ أَمِنَ وَكَانَ لَهُ فِيهِ كَسْبٌ، أَوْ رِبْحٌ يَفِي بِنُجُومِهِ وَقَصُرَ سَفَرُهُ لَمْ يُمْنَعْ، وَإِلَّا جَازَ مَنْعُهُ. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: فَفِي الْمَنْعِ نَظَرٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>