للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الزَّوْجَةَ إنَّمَا تَحْرُمُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَنَّ الْحَصْرَ الْخَاصَّ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ أَنَّ إذْنَهُ لَيْسَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهَا بَلْ الْحَجُّ وَجَبَ فَإِذَا أَخَّرَتْ لِمَنْعِ الزَّوْجِ وَمَاتَتْ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهَا مَعَ كَوْنِهَا لَا تَعْصِي لِكَوْنِهِ مَنَعَهَا إلَّا إذَا تَمَكَّنَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَتَعْصِي إذَا مَاتَتْ قَالَ: وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا؟ (وَ) جَازَ (لِلْأَصْلَيْنِ) الْأَبِ، وَالْأُمِّ أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِنْ عَلَا مَنْعُ فَرْعِهِ الْمُحْرِمِ بِلَا إذْنِهِ (مِنْ) إتْمَامِ (مَسْنُونِهِ) ، وَإِنْ كَانَ اسْتِئْذَانُهُ مَنْدُوبًا لَا وَاجِبًا كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إنْشَائِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ ذَلِكَ «بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ أَلَك أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ اسْتَأْذَنْتهمَا قَالَ: لَا قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» . وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ مَنْعِ الْمَكِّيِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَسْنُونِ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ بَعِيدٌ لِقِصَرِ السَّفَرِ، أَمَّا فَرْضُهُ فَلَا يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ وَيُخَالِفُ الْجِهَادُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، وَلَيْسَ الْخَوْفُ فِيهِ كَالْخَوْفِ فِي الْجِهَادِ، مَعَ أَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ خَطَرَ الْفَوَاتِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِمَا فِيمَا ذُكِرَ إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ كَانَ لِلْأَصْلَيْنِ مَنْعُهَا (وَلْيَتَحَلَّلْ) وُجُوبًا الْمَمْنُوعُ، وَهُوَ الرَّقِيقُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْفَرْعُ؛ فَإِنَّ الْمَانِعَ لَهُ مِنْ الْإِتْمَامِ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَا بِهِ التَّحَلُّلُ بَلْ يَأْمُرُهُ بِهِ فَيَتَعَاطَاهُ فَإِنْ امْتَنَعَ عَامَلَهُ مُعَامَلَةَ الْحَلَالِ فَيَطَأُ الْأَمَةَ، وَالزَّوْجَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

الْقَوْلَ قَوْلُهُ: لِقِيَامِ حَقِّهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُقَارَضَتِهِ فَلَوْ وَافَقَهَا عَلَى صُدُورِ النَّذْرِ وَادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهَلْ الْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ؟ فِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: إنَّمَا تُحْرِمُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ أَنَّهُ يَجُوزُ إحْرَامُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ الْحَجُّ وَجَبَ) فَإِذَا أَحْرَمَتْ لِمَنْعِ الزَّوْجِ فَمَاتَتْ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهَا الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُهُ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَكَالْمُحْصَرِ فِي ذَلِكَ الزَّوْجَةُ، وَالْفَرْعُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَنْعِهِ ابْتِدَاءً وَتَحْلِيلِهَا بِأَمْرِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ: بَلْ الْحَجُّ وَجَبَ) اسْتَبْعَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَتَعْصِي، إذَا مَاتَتْ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَعْصِي مِنْ آخَرِ سِنِي الْإِمْكَانِ قَبْلَ النِّكَاحِ لِعُذْرِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِمَنْعِ الزَّوْجِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْأَبِ، وَالْأُمِّ) وَلَوْ قِنَّيْنِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبِ مِنْهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ هُنَا وَفِي الْجِهَادِ عب ش. (قَوْلُهُ: مَنْعُ فَرْعِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قِنًّا فَعَلَيْهِ يَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ السَّيِّدِ، وَالْأَصْلِ الْمَنْعُ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ بَعِيدٌ) وَقَالَ: فَلْيُحْمَلْ إطْلَاقُهُمْ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ تَبِعَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَغَيْرُهُ فَجَزَمُوا بِهِ وَيَلْزَمُهُ التَّحَلُّلُ بِأَمْرِهِمَا، أَوْ أَمْرِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ رَضِيَ الْآخَرُ أَبًا كَانَ، أَوْ أُمًّا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ عب ش. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ) فِيهِ نَظَرٌ بَيَّنَتْهُ أَوَائِلَ الْحَاشِيَةِ عب ش. (قَوْلُهُ: كَانَ لِلْأَصْلَيْنِ مَنْعُهَا) وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا الزَّوْجُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ: إلَّا إنْ كَانَ السَّفَرُ مَخُوفًا فِيمَا يَظْهَرُ عب ش. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا الْمَمْنُوعُ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَمْنُوعِ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَةً لَمْ يَجُزْ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَلَدَ كَالزَّوْجَةِ وَلَعَلَّ الْكَلَامَ فِي الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الرَّقِيقَةِ.

(قَوْلُهُ: فَيَطَأُ الْأَمَةَ) قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ حِلِّ وَطْئِهَا أَنَّ مَذْبُوحَ الرَّقِيقِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ) جَزَمَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِعَدَمِ جَوَازِ الْمَنْعِ قَالَ: وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ مُسَافِرًا مَعَهُ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر وَحَجَرٍ وَكَفَرْضِ الْإِسْلَامِ الْقَضَاءَ، وَالنَّذْرَ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْنَعَانِهِ) إلَّا لِخَوْفِ الطَّرِيقِ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ غَرَضٌ يُعْتَبَرُ فِي تَأْخِيرِ الْحَجِّ شَرْعًا كَمَا إذَا أَرَادَ السَّفَرَ مَعَ رُفْقَةٍ غَيْرِ مَأْمُونِينَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يَجِدَ مَأْمُونِينَ، أَوْ كَانَ مَاشِيًا لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ، أَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ قَبْلَ خُرُوجِ قَافِلَةِ بَلَدِهِ أَيْ: وَقْتِهِ فِي الْعَادَةِ فَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مَنْعُهُ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ فِي كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ، وَفِي الْإِيعَابِ لِلْأَصْلِ الْوَاجِبِ نَفَقَتُهُ الْمَنْعُ حَتَّى يَتْرُكَ لَهُ نَفَقَةً، أَوْ مُنْفِقًا كَمَا أَنَّ لِذِي الدَّيْنِ الْحَالِّ مَنْعَهُ إلَّا أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَقْضِيَهُ إلَخْ. اهـ. مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ) قَالَ بِهِ م ر أَيْضًا وَخَالَفَ زي وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ) أَيْ: كَمَا فِي الْجِهَادِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْكَافِرَ هُنَاكَ مُتَّهَمٌ بِمُوَالَاةِ أَهْلِ دِينِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: كَانَ لِلْأَصْلَيْنِ مَنْعُهَا) أَيْ: إلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا زَوْجُهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>