سَوَاءٌ تَسَاوَتْ قِيمَتُهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قَالَ: عَلَى أَنْ تَخْتَارَ أَيَّهُمْ شِئْت أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهَا مِنْ جَانِبٍ مُبْهَمٍ؛ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَجَعَلَ إبْهَامَهُ كَإِبْهَامِ الْمَبِيعِ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَهُ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا بِحُقُوقِهَا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى مَا عَيَّنَهُ وَلَهُ فِي الْبَقِيَّةِ الْمُرُورُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ مُلَاصِقَةً لِلشَّارِعِ، أَوْ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُرُورَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بَلْ يَمُرُّ مِنْ الشَّارِعِ أَوْ مِلْكِهِ الْقَدِيمِ (كَبَيْعِ صَاعِ صُبْرَةٍ) مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ، أَوْ مَجْهُولَتِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عَيْنَ الْمَبِيعِ لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ مَعَ تَسَاوِي أَجْزَاءِ الصُّبْرَةِ، فَلَا غَرَرَ فَفِي الْمَعْلُومَةِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِإِمْكَانِهَا حَتَّى لَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ مِنْ الصَّاعِ بِقَدْرِهِ، وَفِي الْمَجْهُولَةِ يَكُونُ الْمَبِيعُ صَاعًا مِنْهَا أَيَّ صَاعٍ كَانَ؛ لِتَعَذُّرِ الْإِشَاعَةِ حَتَّى يَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِ الصُّبْرَةِ، وَوَسَطِهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ رُؤْيَةَ ظَاهِرِهَا كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ مَجْهُولِ الذُّرْعَانِ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ ثَوْبٍ لِتَفَاوُتِ الْأَجْزَاءِ كَبَيْعِ شَاةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّيَاهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَّقَ
ــ
[حاشية العبادي]
عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَمَرٌّ خُصِّصَ أَيْ: وَمَعْلُومُ مَمَرٍّ كَعَقَارِ بَيْعٍ، وَقَدْ خُصِّصَ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِجَانِبٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِزِيَادَةِ خُصِّصَ مَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْمُرُورُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الشَّارِعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِفَتْحِ بَابٍ. (قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِ الصُّبْرَةِ) أَيْ: حَتَّى فِي الْمَعْلُومَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْعُبَابِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِ ذِرَاعٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ)
وَإِنْ بَاعَهُ ذِرَاعًا أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِهِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ أَيْ: أَوْ نَحْوِهِمَا وَذَرْعُهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا كَثَمَانِيَةٍ مَثَلًا مَلَكَ الثَّمَنَ وَنَزَلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ، وَإِنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا أَرَادَ صُدِّقَ الْمُعَيَّنُ، أَوْ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهُ مِنْ طَرَفٍ بِأَنْ قَالَ: بِعْتُك ذِرَاعًا أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِهِ مِنْ هَذَا فِي جَمِيعِ الْعَرْضِ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فِي الطُّولِ أَيْ: أَوْ عَكْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ صَحَّ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهُ إلَخْ، وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِ عَيْنًا إلَخْ، وَكَذَا بَيْعُ فَرَاغٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ الْمُعَيَّنُ فِي إرَادَتِهِ دُونَ اللَّفْظِ بِأَنْ أَرَادَ ذِرَاعًا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فِي اللَّفْظِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلتَّعْبِيرِ بِالْإِرَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَجْهُولِ الذَّرِعَانِ) بِخِلَافِ الْمَعْلُومِ الذُّرْعَانِ فِي ذَلِكَ فَيَصِحُّ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: كَبَيْعِ شَاةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَشْرِ شِيَاهٍ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَدَ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مِثْلِهِ مِنْ الْأَرْضِ، وَالصُّبْرَةِ، وَالثَّوْبِ؛ لِاخْتِلَافِ قِيمَةِ الشِّيَاهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ الْعَشَرَةِ مِنْ الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا الْإِشَاعَةُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ أَرْضٍ وَذَرْعُهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مِثْلِهِ مِنْ الصُّبْرَةِ، وَالْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ فِي الْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ بِمَا ذَرَعَهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ، أَوْ أَرْضٍ إلَخْ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّرَاعِ، وَالْعَشَرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَمَرَّ مَعْلُومٌ حِينَئِذٍ وَقَدْ يُوَجَّهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: أَوْ أَطْلَقَ) اُسْتُشْكِلَ بِصُورَةِ الْمَمَرِّ الْمُبْهَمِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمُنَافِي فَحُمِلَ عَلَى مَا يَصِحُّ، وَفِي الِاشْتِرَاطِ صَرَّحَ بِالْمُنَافِي فَأَبْطَلَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ: نَمْنَعُ تَسَاوِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا الْإِطْلَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَمْلًا لَهُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَهَذَا هُوَ تَوْجِيهُ مَا قُلْنَا أَوَّلًا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ إلَخْ) الْحُكْمُ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ الْمُقْسَمَ أَعْنِي كَوْنَ الْأَرْضِ مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ؛ إذْ احْتِفَافُهَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ يُنَافِي كَوْنَهَا مُلَاصِقَةً لِلشَّارِعِ أَوْ لِمِلْكِ شَخْصٍ. اهـ. بِهَامِشِ الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُلَاصِقَةً لِمَسْجِدٍ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ مَمَرًّا إهَانَةً بِخِلَافِ الْمَقْبَرَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُرُورَ) أَيْ تَنْزِيلًا عَلَى الْعَادَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ صُبَّ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَتَلِفَ الْكُلُّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَاعٌ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ. وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْمَصْبُوبُ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَجْهُولَةِ كَمَا فِي ع ش، أَمَّا الْمَعْلُومَةُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهَا شُيُوعٌ بَلْ الْقَاطِعُ لِلنِّزَاعِ الْقُرْعَةُ وَأَمَّا الْمَجْهُولَةُ فَيُجْبَرُ فِيهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا شَرِكَةُ جِوَارٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَجْهُولِ الذُّرْعَانِ) خَرَجَ مَعْلُومُهَا فَإِنَّ الْإِشَاعَةَ مُمْكِنَةٌ حِينَئِذٍ، أَمَّا مَجْهُولُهَا فَإِنَّهُ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ وَتَفَاوُتِهَا غَالِبًا مَنْفَعَةً وَقِيمَةُ الْإِشَاعَةِ مُتَعَذِّرَةٌ اهـ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: لِتَفَاوُتِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: الشَّأْنُ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نَحْوُ الثَّوْبِ لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ