للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصِّيعَانِ، وَالدَّرَاهِمِ بِأَنْ خَرَجَتْ الصُّبْرَةُ عَشَرَةَ آصُعَ لِتُوَافِقَ الْجُمْلَةَ، وَالتَّفْصِيلَ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَوَافَقَا بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ

(لَا إنْ تُبَاعَ عَبِيدُ جَمْعٍ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (بِثَمَنْ) وَاحِدٍ، فَلَا يَصِحُّ لِلْجَهْلِ بِحَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا لِجَمْعٍ مُشْتَرِكَيْنِ فِيهِمْ شَرِكَةُ شُيُوعٍ صَحَّ بَيْعُهُمْ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِحَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَخَرَجَ بِجَمْعٍ مَا إذَا كَانَ الْعَبِيدُ لِوَاحِدٍ فَيَصِحُّ لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ، وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ الْإِفْضَاءِ إلَى جَهَالَةِ الثَّمَنِ بِتَقْدِيرِ تَلَفِ بَعْضِهِمْ فَقَدْ يُحْتَمَلُ دَوَامًا مَا لَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءً وَبِثَمَنِ مَا إذَا عُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَمَنٌ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ. وَذِكْرُ الْعَبِيدِ مِثَالٌ فَغَيْرُهُمْ كَذَلِكَ نَعَمُ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ وَنَحْوِهِ لِلْمُسْتَعِيرِ يَصِحُّ بَيْعُهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِلْحَاجَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْعَارِيَّةُ، وَحَمَامِ بُرْجٍ اخْتَلَطَ بِآخَرَ يَصِحُّ بَيْعُهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الذَّكَاةِ (أَوْ مَا) أَيْ: وَلَا أَنْ يُبَاعُ عَبْدٌ مَثَلًا بِمَا (يَخُصُّهُ مِنْ الْفٍ تُقْسَمَنْ عَلَى) قِيمَةِ (الْمَبِيعِ وَ) قِيمَةُ عَبْدٍ (سِوَاهُ) ، فَلَا يَصِحُّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَطَلَ فِي الْكُلِّ قَطْعًا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَإِذَا بَاعَهُ مُذَارَعَةً؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الزَّائِدِ مَشَاعًا فِي جَمِيعِهَا وَمَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مُشْبِهٌ لِبَاقِيهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مَشَاعًا فِي جَمِيعِهَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً، أَوْ أَرْضًا، أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ، أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ، وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ إلَخْ. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّزْمَةِ وَلَا سِيَّمَا، وَالْقَطِيعُ شَدِيدُ التَّفَاوُتِ كَأَثْوَابِ الرِّزْمَةِ، أَوْ أَشَدُّ وَمُجَرَّدُ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ، أَوْ إجْمَالِهِ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِهِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَوَافَقَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الرِّبَا مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ صُبْرَةِ حِنْطَةٍ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً، وَإِنْ خَرَجَتَا مُتَفَاضِلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا عُيِّنَتْ كَمِّيَّتُهُ، فَإِذَا اخْتَلَّ عَنْهَا صَارَ مُبْهَمًا فَأُبْطِلَ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ لَمْ تُعَيِّنْ كَمْيَّةُ صِيعَانِهِ، وَالصُّبْرَةُ النَّاقِصَةُ قَدْ وَرَدَ الْبَيْعُ عَلَى جَمِيعِهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةً صَغِيرَةً بِقَدْرِهَا مِنْ كَبِيرَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بِمَا يَأْتِي فِي الرِّبَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي الرِّبَا فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَتَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُّ الزَّائِدِ، أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ أَقَرَّ أَيْ: الْبَيْعَ، وَإِلَّا فَسَخَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ بِيعَ عَبِيدٌ بِثَمَنٍ) قَيَّدَهُ فِي التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَدْرِيبِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ التَّعْيِينِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْكَافِي: لَوْ قَالَ: بِعْتُك أَلْفَ رِطْلٍ مِنْ عِنَبٍ هَذَا الْكَرْمِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَا بِالتَّعْيِينِ وَلَا بِالْجُزْئِيَّةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: نَعَمْ لَوْ لَمْ يُقَابِلْ الْأَجْزَاءَ بِالْأَجْزَاءِ وَإِنَّمَا قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ كَبِعْتُكَهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ خَرَجَتْ زَائِدَةً، أَوْ نَاقِصَةً وَيَقْرُبُ مِنْهُ عَكْسُهُ بِأَنْ لَا تُقَابَلَ الْجُمْلَةُ بِالْجُمْلَةِ بَلْ الْأَجْزَاءُ بِالْأَجْزَاءِ كَبِعْتُكَهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَيَجْرِي فِيهَا مَا يَأْتِي مِنْ الْخِيَارِ وَتَوَابِعِهِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَاشِيَةِ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الثِّيَابِ كَالْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ الْوَاحِدَةِ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ بَاعَ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ بِالْمِائَةِ بِشَرْطِ مُقَابَلَةِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ مُحَالٌ. اهـ. عَمِيرَةُ وَقَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ إلَخْ أَيْ: وَلَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ عَلَى مَا عَيَّنَهُ يَصِيرُ الثَّمَنُ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب.

(قَوْلُهُ: لَا أَنْ يَبِعْ إلَخْ) بِخِلَافِ عَكْسِهِ بِأَنْ اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدَ وَاحِدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مُشْتَرَكَيْنِ فِيهِ شَرِكَةَ شُيُوعٍ) إلَى قَوْلِهِ: لِلْعِلْمِ بِحَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصُّورَةَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الشَّرِكَةِ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفَهُمَا؛ إذْ لَا تَوْزِيعَ هُنَا يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ ثُلُثُ وَاحِدٍ وَنِصْفٌ لِآخَرَ وَلِلْآخَرِ الْبَاقِي لِلِاحْتِيَاجِ حِينَئِذٍ إلَى التَّقْوِيمِ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْزِيعِ وَهُوَ يُومِئُ إلَى الْجَهْلِ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>