للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَائِمُ بِذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ فَوَاضِحٌ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ وَبَلَغَهُ الْخَبَرُ امْتَدَّ خِيَارُهُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الْخَبَرِ، وَلَوْ وَرِثَهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُمْ الْخِيَارُ حَتَّى يُفَارِقُوا الْعَاقِدَ وَلَا يَنْقَطِعُ بِمُفَارَقَةِ بَعْضِهِمْ وَمَتَى فَسَخَ بَعْضُهُمْ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ كَمَا لَوْ فَسَخَ الْمُورَثُ فِي الْبَعْضِ وَأَجَازَ فِي الْبَعْضِ وَسَوَاءٌ فَسَخَ بَعْضُهُمْ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ أَمْ فِي الْكُلِّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُورَثِهِ وَقُلْنَا: مَنْ بَاعَ مَالَ مُورَثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ يَصِحُّ قَالَ الْإِمَامُ فَالْوَجْهُ نُفُوذُ فَسْخِهِ دُونَ إجَازَتِهِ؛ لِأَنَّهَا رِضًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الرِّضَا مَعَ الْعِلْمِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ وَبِهَذَا الِاحْتِمَالِ أَجَابَ فِي الْبَسِيطِ، وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَبَلَغَ رَشِيدًا قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ الْخِيَارُ وَهَلْ يَبْقَى لِلْوَلِيِّ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ وَأَجْرَاهُمَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ لَهُ مَعَ أَنَّ فِي جَزْمِهِ بِعَدَمِ انْتِقَالِهِ لِلرَّشِيدِ نَظَرًا، وَلَوْ قِيلَ بِانْتِقَالِهِ لَهُ لَكَانَ قَرِيبًا.

، ثُمَّ ثَنَّى النَّاظِمُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَقَالَ (وَ) خُيِّرَ (الَّذِي شَرَطْ) فِي الْعَقْدِ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ لِمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَتَخْيِيرُ ثَلَاثٍ وَالْغَرَضُ هُنَا بَيَانُ مَحَلِّ الْخِيَارِ، وَإِذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُمَا بَطَلَ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا خِيَارَ الْآخَرِ وَلَا يَبْطُلُ بِإِجَازَتِهِ خِيَارَ الْآخَرِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مُتَلَازِمَانِ غَالِبًا لَكِنَّ ذَاكَ أَوْلَى بِالثُّبُوتِ مِنْهُ؛ لِقِصَرِ زَمَنِهِ غَالِبًا وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ هَذَا حَيْثُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ ذَاكَ وَقَدْ يَثْبُتُ ذَاكَ بِحَيْثُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ هَذَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا حَيْثُ يَعْتِقْنَ) أَيْ الْمَبِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ كَأَنْ اشْتَرَى بَعْضَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْخِيَارُ فِيهِ (لِمُشْتَرٍ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ حِينَئِذٍ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فَإِثْبَاتُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

تَمْلِيكٌ فَلَيْسَ نَائِبًا فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَارِثُهُ فِي الْمَوْتِ وَوَلِيُّهُ فِي الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ: وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ نَقَلَهْ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَقَالَ الشَّارِحُ: عَقِبَهُ لَا لِوَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِلْوَكِيلِ أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْعَاقِدُ وَكِيلًا وَهُوَ وَجْهٌ جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَأَكْثَرِ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ لِمُوَكِّلِهِ.

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَشَرَطَهُ عَنْهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَمَاتَ الْأَجْنَبِيُّ انْتَقَلَ إلَيْهِ لَا لِوَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَفِيمَا لَوْ جُنَّ الْأَجْنَبِيُّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى مَنْ لَهُ الْعَقْدُ دُونَ وَلِيِّ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُ هَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ فِي الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَائِبًا عَنْهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَارِثِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ فِي الْمَجْلِسِ ثَبَتَ لَهُ مَعَ الْعَاقِدِ الْآخَرِ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَإِلَى أَنْ يُفَارِقَ مَجْلِسَ الْخَبَرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ هُنَا مَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَبَنَى طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي كَيْفِيَّةَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِهِ لِلْحَيِّ: أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ يَكُونُ خِيَارُ الْوَارِثِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُشَاهِدُ فِيهِ الْمَبِيعَ لِيَتَأَمَّلَهُ وَالثَّانِي يَتَأَخَّرُ خِيَارُهُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الْوَارِثِ فِي مَجْلِسٍ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ اهـ وَفِيهِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِهِ لِلْحَيِّ وَذَكَرَ فِيهَا وَجْهَيْنِ وَانْظُرْ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَوْ فَارَقَ مَجْلِسَ الْعَقْدِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ لِلْوَارِثِ أَيَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا أَمْ خِيَارُ الْحَيِّ فَقَطْ؟ وَالرَّاجِحُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَثْبُتُ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَجْلِسَهُ دُونَ الْآخَرِ انْقَطَعَ خِيَارُ الْآخَرِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اهـ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا أَيْ: الْعَاقِدُ الْبَاقِي وَالْوَارِثُ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مَمْنُوعٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ظَاهِرٌ اهـ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْوَارِثِ بِمُفَارَقَةِ الْعَاقِدِ الْحَيِّ مَجْلِسَهُ وَهَذَا شَامِلٌ لِمُفَارَقَتِهِ بَعْدَ عِلْمِ الْوَارِثِ وَقَبْلَهُ، أَوْ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدَ الْعِلْمِ فَقَبْلَهُ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانُوا غَائِبِينَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَلَامًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْمُوَافِقُ لِلصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ ثَمَّ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ الْخِيَارُ بِوُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهِمْ وَأَنْ يَنْقَطِعَ بِمُفَارَقَةِ الْمُتَأَخِّرِ فِرَاقُهُ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ اهـ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ: فِي الْغَائِبِ الْوَاحِدِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُمْ الْخِيَارُ إلَخْ) اُنْظُرْ الْعَاقِدَ الْآخَرَ الْحَيَّ لَوْ فَارَقَ الْمَجْلِسَ قَبْلَ عِلْمِ الْوَرَثَةِ. (قَوْلُهُ: أَجَابَ فِي الْبَسِيطِ) وَلَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ كَمَا صَحَّ بَيْعُ مَالِ مُورَثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ مَعَ تَوَقُّفِ الْبَيْعِ عَلَى الرِّضَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ الْخِيَارُ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: مَتَلَازِمَانِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْمَحَلُّ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَحَّ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ أَحَدُهُمَا صَحَّ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ الْآخَرُ.

ــ

[حاشية الشربيني]

لَمْ تَثْبُتْ الْوَلَايَةُ عَلَيْهِ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ عَنْ طِفْلٍ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ، أَوْ عَنْ وَصِيٍّ أَقَامَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ قَبْلَ مَوْتِهِمَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَتَى فُسِخَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ اطَّلَعُوا بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِمْ عَلَى عَيْبٍ وَفَسَخَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ فِي شَيْءٍ لَا فِي الْجَمِيعِ وَلَا فِي حِصَّتِهِ لِوُجُودِ الْجَابِرِ وَهُوَ الْإِرْثُ فِي مَسْأَلَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ دُونَ هَذِهِ. اهـ. م ر بِالْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ بَلْ لَوْ شَرَطَ الْمُبْتَدِئُ لِلْآخَرِ وَوَافَقَهُ تَخَيَّرَ الْآخَرُ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِنِسْبَةِ التَّخْيِيرِ إلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ كَانَ التَّقْدِيرُ وَخُيِّرَ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ) وَلَوْ بِالسُّكُوتِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ لَفْظًا. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: لِقِصَرِ زَمَنِهِ غَالِبًا) وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ الَّذِي مَدَارُهُ عَلَى اللُّزُومِ مِمَّا هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>