للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُفْضٍ إلَى نَفْيِهِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ فَقَطْ أَوْ لَهُمَا فَجَائِزٌ إذْ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فِي الْأَوَّلِ وَمَوْقُوفٌ فِي الثَّانِي (أَوْ) حَيْثُ (شُرِطَ الْقَبْضُ) لِلْعِوَضِ (بِمَجْلِسٍ) أَيْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ.

أَمَّا مِنْ الطَّرَفَيْنِ (كَفِي صَرْفٍ وَ) بَيْعُ (مَطْعُومَيْنِ أَوْ) مِنْ أَحَدِهِمَا كَمَا (فِي السَّلَفِ) أَيْ السَّلَمِ فَلَا يُشْرَطُ الْخِيَارُ فِيهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْقَبْضُ لَا يَحْتَمِلُ الْأَجَلَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَحْتَمِلَ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ غَرَرًا مِنْهُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ أَوْ لُزُومِهِ وَلِمَا فِي السَّلَمِ مِنْ غَرَرِ إيرَادِ عَقْدِهِ عَلَى مَعْدُومٍ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرُ الْخِيَارِ، أَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَيَثْبُتُ فِي ذَلِكَ وَالتَّمْثِيلُ بِقَوْلِهِ كَفَى صَرْفٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْمِلْكُ بِالرَّيْعِ) أَيْ: النَّمَاءِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالِازْدِيَادِ) بَيَانٌ لِلرِّيعِ أَيْ وَمِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مَعَ زِيَادَتِهِ فِيهِ كَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَثَمَرٍ وَمَهْرٍ وَكَسْبٍ (وَبِنَفَاذِ) أَيْ: وَمَعَ نَفَاذِ (الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ) لِلْمَبِيعِ فِي الْحَالِّ (وَبَيْعِهِ وَحِلِّ وَطْئِهَا) أَيْ: الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ ثَابِتٌ (لِمَنْ خُيِّرَ) مِنْ الْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَالْمِلْكُ مَوْقُوفٌ كَمَا سَيَأْتِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ لِذَلِكَ الْأَحَدِ (قُلْتُ فِيهِ) أَيْ: حِلِّ الْوَطْءِ (إشْكَالٌ حَسَنْ أَبْدَاهُ شَيْخِي) الْبَارِزِيُّ (إذْ جِمَاعُ الْمُشْتَرِي) فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (إنْ كَانَ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَدْ خُصِّصَ بِالتَّخَيُّرِ) حَاصِلٌ (مِنْ قَبْلِ الِاسْتِبْرَا وَالِاسْتِبْرَاءُ مَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ لَزِمَا) خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ وَحِينَئِذٍ (كَيْفَ) يَحِلُّ الْوَطْءُ فِيهِ (وَفِي الشَّامِلِ) لِابْنِ الصَّبَّاغِ (نَقْلٌ يَجْزِمُ بِأَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي) فِيهِ (مُحَرَّمُ) لِوُقُوعِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا فِي شِرَائِهِ زَوْجَتِهِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِحِلِّ الْوَطْءِ حِلُّهُ الْمُسْتَنِدُ لِلْمِلْكِ لَا لِلِاسْتِبْرَاءِ.

(وَالْمَهْرُ) وَاجِبٌ لِمَنْ خُيِّرَ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ (فِي وَطْءٍ سِوَاهُ) أَيْ سِوَى مَنْ خُيِّرَ مِنْهُمَا لِوُقُوعِ الْوَطْءِ فِي مِلْكِهِ (وَانْتَفَى حَدٌّ) لِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ مِنْهُمَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي السَّلَفِ) وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِيمَا يَتْلَفُ فِي الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ كَبَقْلٍ شُرِطَ فِي بَيْعِهِ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ خُيِّرَ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَبَيْعُهُ وَإِجَارَتِهِ وَتَزْوِيجُهُ إجَازَةٌ وَلَكِنَّهَا بَاطِلَةٌ قَطْعًا وَفِي شَرْحِ السُّبْكِيّ مِثْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّهْنَ وَالْهِبَةَ كَذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْخِيَارِ) كَذَا أَجْمَلَهُ الشَّيْخَانِ وَعَلَّلَاهُ بِجَهَالَةِ الْمُبِيحِ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْخِيَارَ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَالشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ قَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَهُمَا فَيَجُوزُ الْوَطْءُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُمَا كَالزَّرْكَشِيِّ وَابْنُ شُهْبَةَ فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لِلْبَائِعِ جَازَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا أَنْسَبُ بِجَهَالَةِ الْمُبِيحِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ فَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِبْرَاءُ. (قَوْلُهُ: لَا لِلِاسْتِبْرَاءِ) أَيْ: وَنَحْوِهِ كَحَيْضٍ وَإِحْرَامٍ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: سِوَى إلَخْ) أَيْ: فِي وَطْءِ أَحَدِهِمَا الَّذِي خُيِّرَ صَاحِبُهُ دُونَهُ.

ــ

[حاشية الشربيني]

أَطْوَلُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذْ الْمِلْكُ فِي الْبَائِعِ فِي الْأَوَّلِ) وَلَوْ أَجَازَ الْبَائِعُ تَبَيَّنَ عِتْقَهُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَسْتَلْزِمُ عِتْقَ مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْبَائِعُ الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ حَالَ مِلْكِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لِتَزَلْزُلِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ لَمْ يُنْظَرْ إلَى مِلْكِهِ وَعَتَقَ مِنْ أَوَّلِ الْعَقْدِ اهـ ع ش وسم بِتَصَرُّفٍ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعِهِ) مِثْلُ إجَارَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَعِتْقِهِ وَوَقْفِهِ وَرَهْنِهِ وَهِبَتِهِ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ خُيِّرَ) أَيْ: وَلَوْ خِيَارَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ: مِنْ الْبَائِعِ إلَخْ رَفَعَ بِهِ إيهَامَ تَنَاوُلِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِبْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ وَيَكُونُ بِالْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَقِيَ النِّكَاحُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ الْمِلْكُ الضَّعِيفُ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ. اهـ. م ر مَعْنًى اهـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا فِيهِ) هُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ ضَعِيفًا فَلَا يَحِلُّ الْوَطْءُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر وَسَكَتَ عَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَاَلَّذِي فِي الْمُحَشِّي جَوَازُ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَيْ: وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَخْ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ احْتِيَاطًا لِلْبُضْعِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ خُيِّرَ) أَيْ: إنْ لَمْ يَأْذَنْ لِلْآخَرِ فِيهِ.

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>