للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَفِيمَا) أَيْ: وَفِي زَمَنِ الْخِيَارِ الَّذِي (لَهُمَا قَدْ وَقَفَا) أَيْ الْمِلْكُ بِالرِّيعِ إلَى تَبَيُّنِ الْأَمْرِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ إلَّا أَنَّ الْخِيَارَ مَانِعٌ مِنْ الْجَزْمِ بِهِ فَوَجَبَ التَّرَبُّصُ إلَى آخِرِ الْأَمْرِ (بِعِتْقِ مُشْتَرٍ) أَيْ مَعَ عِتْقِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (وَبِاسْتِيلَادِهِ) أَيْ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ (وَبِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي سِفَادِهِ) أَيْ: وَطْئِهِ لَهَا فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ نَفَذَ ذَلِكَ وَلَا مَهْرَ وَإِلَّا فَلَا نُفُوذَ وَوَجَبَ الْمَهْرُ، وَأَمَّا النَّسَبُ فَيَلْحَقُهُ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَطْؤُهَا لِضَعْفِ الْمِلْكِ، وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ وُقِفَ حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ أَوْ وُقِفَ، وَالسِّفَادُ يُقَالُ فِي التَّيْسِ وَالْبَعِيرِ وَالثَّوْرِ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْآدَمِيِّ مَجَازٌ (وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ وَإِيلَادُ الْإِمَا مِنْ بَائِعٍ حَيْثُ) كَانَ (الْخِيَارُ لَهُمَا) لِتَضَمُّنِهِمَا الْفَسْخَ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَيْهِ قُبَيْلَهُمَا وَخَالَفَ عَدَمَ نُفُوذِهِمَا مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِتَقْدِيمِ الْفَسْخِ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا الْعَقْدَ بَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَلْزَمْ لِلْآخِرِ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْخِيَارِ إنَّمَا قُصِدَ بِهِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْفَسْخِ دُونَ الْإِجَازَةِ لِأَصَالَتِهَا.

(وَوَطْؤُهُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فَسْخٌ أَيْ وَوَطْءُ الْبَائِعِ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ (فِي زَمَنِ التَّخْيِيرِ) لَهُ أَوْ لَهُمَا (وَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ كَالتَّحْرِيرِ) لَهُ (وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ) لَهُ (إذَا أَقْبَضَ) الْمَبِيعَ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْهِبَةُ (مِنْ فَرْعِ ذَا) أَيْ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ لَهُ (وَكَوْنُهُ مُرَوِّجًا أَوْ مُوجِرَا) لِلْمَبِيعِ (فَسْخٌ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا فَسْخٌ لِلْبَيْعِ مِنْ الْبَائِعِ لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَظُهُورِ النَّدَمِ وَيُخَالِفُ الرَّجْعَةَ حَيْثُ لَا تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ؛؛ لِأَنَّهَا لِتَدَارُكِ النِّكَاحِ وَابْتِدَاؤُهُ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فَكَذَا تَدَارُكُهُ وَالْفَسْخُ هُنَا لِتَدَارُكِ الْمِلْكِ وَابْتِدَاؤُهُ يَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَالسَّبْيِ فَكَذَا تَدَارُكُهُ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَهُمَا قَدْ وَقَفَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اجْتَمَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يُغَلَّبُ الْأَوَّلُ؟ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا، أَوْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَحَدِ الظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُغَلَّبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَسْرَعُ وَأَوْلَى ثُبُوتًا مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ أَقْصَرُ غَالِبًا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا) وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ فَلَا كَلَامَ فِي نُفُوذِهِمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَوَطْئِهِ) أَيْ: فِي قُبُلٍ لِمَنْ تَحِلُّ (قَوْلُهُ: وَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ) أَيْ: لِمُشْتَرٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَنْ فُسِخَ لِلْأَوَّلِ إنْ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَكُنْ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ كَانَ خِيَارُ شَرْطٍ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَحْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ إنْ فُسِخَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ أَوْ لَزِمَ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا انْفَسَخَ الْآخَرُ وَإِنْ لَزِمَا مَعًا كَأَنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ فِي الثَّانِي بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهُ فَسْخُهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ فَرَاجِعْ ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ نَقْلِهِ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَرَجَعَ فَوَجَدَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ حَيْثُ لَمْ يَنْفَسِخْ الْأَوَّلُ بَاطِلًا اهـ أُجْهُورِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى مَا قَالَهُ الْمُحَشِّي فَإِذَا بَاعَ بَتًّا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي صَحَّ الْبَيْعُ الثَّانِي وَانْفَسَخَ الْأَوَّلُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ صِحَّةَ الثَّانِي تَتَأَخَّرُ عَنْ انْفِسَاخِ الْأَوَّلِ فَيُقَدَّرُ الِانْفِسَاخُ قُبَيْلَ الْعَقْدِ. اهـ. ز ي.

وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسْخِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَنَا صُورَةٌ يَصِحُّ فِيهَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ مَوْقُوفٌ كَمَا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ مَدَارَ صِحَّةِ الثَّانِي وَانْفِسَاخَ الْأَوَّلِ عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَلَمْ يُوجَدْ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ ابْتِدَاءً فَالْمُخَلِّصُ حِينَئِذٍ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ لِثُبُوتِهِ قَهْرًا اهـ حَرِّرْهُ وَمِثْلُ هَذَا كُلِّهِ يُقَالُ فِيمَا إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ إجَازَةً إذَا كَانَ بَتًّا إلَخْ. اهـ. عُبَابٌ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِهَامِشٍ بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ شَيْخِنَا ذ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ إذَا انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَتَصَرُّفُهُ فِي الْمَبِيعِ بِوَطْءٍ فِي قُبُلٍ لِمَنْ تَحِلُّ أَوْ بِوَقْفٍ أَوْ إجَازَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَلَوْ لِذَكَرٍ أَوْ بِعِتْقٍ وَلَوْ لِلْبَعْضِ أَوْ لِحَمْلٍ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعِتْقِ أَوْ بِرّ هُنَّ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ هِبَةٍ كَذَلِكَ وَلَوْ لِلْفَرْعِ أَوْ بِبَيْعٍ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>