إجَازَةً إذَا عَلِمَ الْوَاطِئُ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ هِيَ الْمَبِيعَةُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِوَطْئِهِ الزِّنَا؛ لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ (لَا الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ) أَيْ لَا عَرْضُ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى الْبَيْعِ (وَلَا إنْ أَذِنَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ (وَلَا إنْكَارُهُ) أَيْ: الْبَيْعِ (ذَا الزَّمَنَا) أَيْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَيْسَتْ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي إزَالَةَ مِلْكٍ بَلْ يُحْتَمَلُ مَعَهَا التَّرَدُّدُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ.
(وَإِذْنُهُ) أَيْ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (بِوَطْءِ) أَيْ مَعَ وَطْءِ (مُشْتَرِيهَا) لَهَا (إجَازَةٌ) مِنْهُ لِلْبَيْعِ (تَمْنَعُ مَهْرًا فِيهَا) أَيْ فِي الْأَمَةِ أَيْ: وَطْئِهَا (وَقِيمَةُ الْفَرْعِ الَّذِي إلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (يُنْسَبُ) أَيْ تَمْنَعُ إيجَابَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ، أَمَّا إذْنه لَهُ فِي الْوَطْءِ بِغَيْرِ وَطْءٍ فَلَيْسَ إجَازَةً وَكَذَا إذْنُهُ لَهُ فِي غَيْرِ الْوَطْءِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا وَهُوَ حَاصِلٌ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ (لَا سُكُوتُهُ) أَيْ الْبَائِعِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَطْءِ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ إجَازَةً كَسُكُوتِهِ عَلَى بَيْعِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَمْنَعُ إيجَابَ الْمَهْرِ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ.
(وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّ ثُمَّ يَقُلْ) فِي زَمَنِ التَّخْيِيرِ (أَعْتَقْتُ ذَيْنِ عَنِّي تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِ إنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالتَّخْيِيرِ) ؛ لِأَنَّ تَحْرِيرَهُ لَهُ إجَازَةٌ وَلِلْقِنَّةِ فَسْخٌ
ــ
[حاشية العبادي]
يُشْرَطْ فِيهِ ذَلِكَ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا وَيُسْتَثْنَى الْوَطْءُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْبَيْعُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً أَيْ: وَيُلْغَى مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ قَبْلَ هَذَا: فَرْعٌ: وَطْءُ الْمُشْتَرِي أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ إجَازَةٌ وَكَذَا عِتْقُهُ وَتَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَبِيعَةُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) شَامِلٌ لِخِيَارِهِمَا وَخِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ وَعَلَيْهِ فَيُفِيدُ عَدَمَ وُجُوبِ الْمَهْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا وَطِئَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا فَإِنْ قُلْت هَلْ يُفِيدُ ثُبُوتَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قُلْت عَدَمُ تَمَامِهِ لَا يُنَاسِبُ ثُبُوتَ الِاسْتِيلَادِ، بَلْ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا إجَازَةٌ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ تَمَامَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْوَطْءِ كَالْبَيْعِ) أَيْ: بِدُونِ إتْيَانِ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَإِنْ أَتَى بِهِ كَانَ إجَازَةً وَنَافِذًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِذْنُهُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْعِتْقِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْوَطْءِ مَعَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَوَطْئِهِ إجَازَةٌ وَصَحِيحٌ نَافِذٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ، أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ إجَازَةً مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهَا إجَازَةٌ وَنَافِذَةٌ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَمَوْقُوفٌ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ النَّظَرِ بِمَا فِي حَاشِيَةِ أَعْلَى الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْنَعُ إيجَابَ الْمَهْرِ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَعَ السُّكُوتِ وَطْءٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي ذَلِكَ وَكَذَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ أَيْ: بِأَنْ فُسِخَ لَا إنْ تَمَّ قَالَ وَحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لَا يَثْبُتُ اسْتِيلَادُهُ وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ اهـ فَدَلَّ قَوْلُهُ: لَا إنْ تَمَّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الْمَهْرِ حِينَئِذٍ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إلَخْ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: قِنَّتَهُ بِقِنٍّ) هَذَا التَّعْبِيرُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْقِنَّةُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلَوْ بَاعَ أَمَةً بِعَبْدٍ. (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى مِلْكِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْخِيَارِ فَكَيْفَ.
[حاشية الشربيني]
عَدَمُهُ لِمَا مَرَّ وَإِنْ تَخَيَّرَا فَتَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَسْخٌ وَنَافِذٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، وَتَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ إجَازَةٌ، وَكَذَا نَافِذٌ إنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا وَقَفَ الْعِتْقُ وَالْإِيلَادُ وَبَطَلَ غَيْرُهُمَا وَالتَّصَرُّفُ بِنَاءً عَلَى قِيَاسِهِ فِيمَا قَبْلُ إلَّا فِي مَسَائِلِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْبَيْعِ إذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِاللُّزُومِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَلْغُو؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي مِلْكٍ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا وَاعْلَمْ أَنَّ طَلَاقَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي اشْتَرَاهَا وَرَجْعَتَهُ لَهَا لَيْسَ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً، وَيَبْطُلَانِ إنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ وَإِنْ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُوقَفَانِ إنَّ تَخَيَّرَا فَإِنْ انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ وَنَفَذَ الطَّلَاقُ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلًّا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الرَّجْعَةُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا يُحْتَاطُ لَهَا هَذَا حَاصِلُ تَحْرِيرِ هَذَا الْمَقَامِ فَعُضَّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ يَا هُمَامُ وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَتُهُ لِمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ الْأُجْهُورِيِّ فِي بَيْعِ الْبَائِعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَيْعَ الْمُشْتَرِي مِثْلُهُ بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute