للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِجَازَةُ إبْقَاءٌ لِلْعَقْدِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْبَقَاءُ فَهُوَ أَوْلَى وَلِحُصُولِ حُرِّيَّةِ الْقِنِّ بِلَا وَسَطٍ بِخِلَافِ حُرِّيَّتِهَا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الْفَسْخِ (أَوْ) خُصَّ (مُشْتَرِيهَا) بِالتَّخْيِيرِ تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ أَيْضًا لِلتَّحْرِيرِ (إنْ يَجُزْ) مُشْتَرِيهَا الْبَيْعَ إذْ بِإِجَازَتِهِ يَتَبَيَّنُ نُفُوذُ التَّحْرِيرِ فِي الْقِنِّ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ عَنَى زِيَادَةُ ضَرَرٍ؛ لِأَنَّهَا تُفْهِمُ أَنَّ تَرْكَهَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

(وَفِي سِوَى مَا قُلْتُهُ) بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِمُشْتَرِيهَا فَقَطْ وَلَمْ يُجِزْ بَلْ فَسَخَ (تَعَيَّنَتْ هِيَ) أَيْ الْقِنَّةُ (لَا هُوَ) : أَيْ الْقِنُّ لِلتَّحْرِيرِ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَلِمَا مَرَّ أَنَّ تَحْرِيرَ الْبَائِعِ فِيهِ نَافِذٌ مُتَضَمِّنٌ لِلْفَسْخِ، وَأَنَّ الْفَسْخَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَا يَعْتِقُ الْقِنُّ وَإِنْ جَعَلْنَا الْمِلْكَ فِيهِ لِمُشْتَرِيهِ الَّذِي هُوَ بَائِعُ الْقِنَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ صَاحِبِهِ مِنْ الْخِيَارِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَفَسَخَ؛ فَلِأَنَّ الْفَسْخَ بِجَعْلِ الْأَمْرِ كَمَا كَانَ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ حِينَئِذٍ لَا حِينَ إيقَاعِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لَا هُوَ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ (قُلْتُ وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَخْفَ) حُكْمُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ أَوْ لِلْبَائِعِ كَذَلِكَ وَأَجَازَهُ (فَالْأُنْثَى) تَتَعَيَّنُ لِلتَّحْرِيرِ (مَكَانَ الذَّكَرِ) وَإِلَّا فَعَكْسُهُ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ خِيَارِ النَّقِيصَةِ وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِفَوَاتِ مَقْصُودٍ مَظْنُونٍ نَشَأَ الظَّنُّ فِيهِ مِنْ الْتِزَامٍ شَرْطِيٍّ أَوْ تَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ أَوْ قَضَاءٍ عُرْفِيٍّ وَبَدَأَ بِبَيَانِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَفَقْدُ) أَيْ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي بِفَقْدٍ (وَصْفٍ شَرَطَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ فِي الْعَقْدِ (إنْ يُقْصَدْ) أَيْ: الْوَصْفُ (فِي نَفْسِهِ) لِأَغْرَاضِ النَّاسِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ زِيَادَةِ قِيمَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ النِّهَايَةُ فِي الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَّا بِفَقْدِهِ.

(كَالْخَطِّ) أَيْ كَشَرْطِ الْخَطِّ أَيْ: الْكِتَابَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ مَعَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ؟ وَقَدْ يُجَابُ بِمُقَارَنَةِ انْتِقَالِهِ لِلْبَائِعِ لِلْإِجَازَةِ. (قَوْلُهُ: الْمَمْلُوكُ) وَعِبَارَةُ الْحَاوِي تَعَيَّنَ الْعَبْدُ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَوْلَى) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْفَسْخَ مُقَدَّمٌ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ حِينَ الْإِعْتَاقِ لِغَيْرِهِ أَعْنِي الْمُشْتَرِيَ. (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الْفَسْخِ) وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مِلْكِهِ بِمُقْتَضَى تَخْصِيصِهِ بِالْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا احْتَاجَ لِرَفْعِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَثَرُهُ بَعْدُ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: يَتَبَيَّنُ نُفُوذُ التَّحْرِيمِ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالتَّبْيِينِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِعِتْقِهِ حَالَ الْإِعْتَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ لَازِمُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْخِيَارِ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ بِحُصُولِ الْعِتْقِ حَالَ الْإِعْتَاقِ لِمُرَاعَاةِ الْمُشْتَرِي؛ لِئَلَّا يَبْطُلَ خِيَارُهُ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَجَابَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَنْعِ الضَّرَرِ، بَلْ هِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ؛ لِأَنَّهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُعْتِقَ قَدْ قَيَّدَ بِعَنِّي، أَوْ أَطْلَقَ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ أَعْتَقَهُمَا عَنْ أَلْفَيْنِ بِعِوَضٍ، أَوْ بِدُونِهِ فَلَا يَعْتِقَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ، أَوْ هِبَةٌ وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ اهـ فَهَلْ يُشْكِلُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِنَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ بَيْعَ الْبَائِعِ وَهِبَتَهُ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ فَسْخٌ وَصَحِيحٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْقِنَّةِ وَيُلْتَزَمَ صِحَّةُ عِتْقِهَا عَنْ الْغَيْرِ وَمَفْهُومُ عَنِّي حِينَئِذٍ صَحِيحٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا كَانَ) قَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَنْعَقِدُ الْعِتْقُ حِينَئِذٍ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَقَعُ حِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إعْمَالُهُ الْقَوْلَ بَعْدَ رَدِّهِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ بِأَنَّ الْقَوْلَ إنْ رُدَّ لَغَا وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِوُقُوعِهِ حَالَ إيقَاعِهِ لَزِمَ نُفُوذُ الْعِتْقِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ الْإِعْتَاقِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَالْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْبَائِعِ كَذَلِكَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِلْكَ الْأُنْثَى حِينَئِذٍ لِلْبَائِعِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَطَالَ اسْتِشْكَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَكْسُهُ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَفُسِخَ عِتْقُ الذَّكَرِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَّا بِفَقْدِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ فَفِي الْكِتَابَةِ يَكْفِي اسْمُهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةً فَلَوْ شَرَطَ حَسَنَهَا اُعْتُبِرَ حَسَنُهَا

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ)

قَدْ يُقَالُ إنَّ إذْنَهُ لَهُ إنَّمَا يَقُومُ مَقَامَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ وَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ الْفِعْلِ.

(قَوْلُهُ: مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجَازَةِ) لِاسْتِبْدَادِ صَاحِبِهِ بِهِ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ الْقِنُّ) لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ خِيَارِ صَاحِبِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ رَأَيْته قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ.

(قَوْلُهُ: فِي نَفْسِهِ لِأَغْرَاضِ النَّاسِ) أَيْ يُقْصَدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>