(وَالتَّجَعُّدِ) لِلشَّعْرِ (وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فِي الْمَبِيعِ فَبَانَ بِالْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ) لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْكِتَابَةِ وَالتَّجَعُّدِ وَالْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ فِي الْكَافِرِ، إذْ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْ) أَيْ: وَكَشَرْطِ كَوْنِ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ مُتَدَيِّنَةً بِدِينِ الْيَهُودِ (أَوْ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ) بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا لِزِيَادَةِ خَبَثِ عَقِيدَتِهَا كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ؛ لِفَوَاتِ حِلِّ الْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا يَهُودِيَّةً فَبَانَتْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ بِالْعَكْسِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي فَبَانَتْ مَجُوسِيَّةً لَكِنَّهُ يَشْمَلُ الْمُحَرَّمَ كَأُخْتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ الْكَافِرِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَبَانَ مَجُوسِيًّا ثَبَتَ الْخِيَارُ أَيْضًا (وَ) كَشَرْطِ (كَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْ) أَيْ فَبَانَتْ ثَيِّبًا لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْبَكَارَةِ (كَعَكْسِهِ) بِأَنْ شُرِطَ كَوْنُهَا ثَيِّبًا فَبَانَتْ بِكْرًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ الْوَطْءَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْبِكْرِ وَهَذَا وَجْهٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مَعَ بَيَانِ الْأَصَحِّ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ خِلَافُهُ الْأَصَحْ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّ الْبِكْرَ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ قِيمَةً فَهُوَ كَمَا لَوْ شَرَطَ فِسْقَ الرَّقِيقِ أَوْ خِيَانَتَهُ أَوْ كَوْنَهُ أُمِّيًّا فَبَانَ عَدْلًا أَوْ أَمِينًا أَوْ كَاتِبًا لَا خِيَارَ لَهُ (أَوْ) كَشَرْطِ كَوْنِهِ (فَحْلًا
ــ
[حاشية العبادي]
عُرْفًا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَشْرُوطُ كِتَابَتُهُ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَالْبَائِعُ أَنَّهُ يُحْسِنُهَا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَدِيمًا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّ الْمُصَدَّقَ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الدَّابَّةِ حَامِلًا وَقَدْ شَرَطَاهُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِفَوَاتِ الْمَبِيعِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ لَا فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ فَتُمْكِنُ مُرَاجَعَةُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِيهِ وَبِأَنَّ أَمْرَ الْكِتَابَةِ مِمَّا يُشَاهَدُ وَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ وَيَسْهُلُ إثْبَاتُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ اهـ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ فَادَّعَى الْبَائِعُ نِسْيَانَ الْكِتَابَةِ مَعَ الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فَفِي الْمُصَدَّقِ وَجْهَانِ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطِ الْبَكَارَةِ ثُمَّ قَالَ سَلَّمْتُهَا لَك بِكْرًا فَزَالَتْ فِي يَدِك فَقَالَ الْمُشْتَرِي، بَلْ سَلَّمْتَهَا إلَيَّ ثَيِّبًا صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ فَلَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً فَبَيِّنَةُ الثِّيَابَةِ أَوْلَى لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا وَهُوَ زَوَالُ الْبَكَارَةِ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ نِسْيَانِ الْكِتَابَةِ السَّابِقَةِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَالْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَالْكِتَابَةَ عَارِضَةٌ وَالْأَصْلَ عَدَمُهَا. (قَوْلُهُ: وَالتَّجَعُّدِ لِلشَّعْرِ) وَلَوْ لِلذَّكَرِ كَمَا شَمِلَتْهُ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَشْبَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: إذْ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ) تَنْبِيهٌ.
لَوْ أَتْلَفَ هَذَا الْكَافِرُ ضَمِنَ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ مُسْلِمٍ وَقِيلَ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْكُفْرِ لَا تُضْمَنُ كَزِيَادَةِ قِيمَةِ نَحْوِ الْعَوَّادَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكُفْرَ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الضَّرْبِ بِالْعُودِ فَلَمْ تُعْتَبَرْ الزِّيَادَةُ النَّاشِئَةُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا) قَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ بَانَتْ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً دَخَلَ أَوَّلُ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
(قَوْلُهُ: فَحَرَامًا بَانَتْ) لَمْ يُفْصِحْ بِحُكْمِ عَكْسِ ذَلِكَ أَعْنِي مَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا مَجُوسِيَّةً فَبَانَتْ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَقَدْ يُقَالُ لَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ لَكِنْ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ مَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ مَجُوسِيًّا فَبَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا ثُبُوتُ الْخِيَارِ هُنَا أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْعَبْدِ الْكَافِرِ إلَخْ) قِيَاسُهُ الْأَمَةُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْكَافِرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَبَانَ مَجُوسِيًّا) لَوْ بَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا لَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ لِدُخُولِ أَوَّلِ آبَائِهِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ فَيُتَّجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِفَوَاتِ حِلِّ ذَبْحِهِ وَلَا يَبْعُدُ حَمْلُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، أَوْ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَنْ يَحِلُّ نِكَاحُهُ وَذَبْحُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَبَانَ مَجُوسِيًّا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ، أَوْ عَكْسُهُ وَبِعَكْسِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ اهـ وَقَدْ نُظِرَ فِي الْعَكْسِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْيَهُودِيِّ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ خَيْرٌ مِنْ نَحْوِ الْمَجُوسِيِّ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُرْغَبُ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ إلَّا الْكُفَّارَ وَأَغْرَاضُهُمْ فِيهِ مُتَفَاوِتَةٌ قَبْلُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يُرَدُّ بِكَوْنِهِ مَجُوسِيًّا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ وَثَنِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقِرَّانِ بِالْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَثَنِيِّ سَهْوٌ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.
[حاشية الشربيني]
عُرْفًا فَخَرَجَ نَحْوُ الثُّيُوبَةُ فَإِنَّهَا لَا تُقْصَدُ عُرْفًا لَكِنْ يَصِحُّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تُقْصَدَ لِلْعَاقِدَيْنِ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ اهـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَقْصًا.
(قَوْلُهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute