للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ خَصِيًّا) بِفَتْحِ الْخَاءِ (أَوْ مَخْتُونَا) فَبَانَ خِلَافُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ، وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ أَقْلَفَ فَبَانَ مَخْتُونًا لَا خِيَارَ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَّا أَنْ يَكُونَ مَجُوسِيًّا وَثَمَّ مَجُوسٌ يَشْتَرُونَ الْأَقْلَفَ بِزِيَادَةٍ فَلَهُ الرَّدُّ.

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الثَّانِي فَقَالَ (وَفِي الْمُصَرَّاةِ) مِنْ مَأْكُولَةٍ وَغَيْرِهَا (يُخَيِّرُونَا) بِتَصْرِيَتِهَا لِلْخَبَرِ الْآتِي؛ وَلِأَنَّ لَبَنَهَا مَقْصُودٌ لِلتَّرْبِيَةِ وَالتَّصْرِيَةُ أَنْ يَتْرُكَ حَلْبَ النَّاقَةِ أَوْ غَيْرِهَا مُدَّةً قَبْلَ بَيْعِهَا لِيُوهِمَ الْمُشْتَرِيَ كَثْرَةَ اللَّبَنِ وَهِيَ حَرَامٌ لِلْخَبَرِ أَيْضًا وَلِلتَّدْلِيسِ (فَرَدَّ) أَيْ فَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ (إنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ) أَيْ مَعَ صَاعٍ مِنْ غَالِبِ التَّمْرِ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ بِالْمَدِينَةِ بَدَلُ اللَّبَنِ وَإِنَّمَا يَرُدُّ الصَّاعَ أَوْ قِيمَتَهُ (فِي مَأْكُولَةٍ مَجْلُوبُهَا ذُو تَلَفِ أَوْ) بَاقٍ لَكِنْ (مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ» أَيْ: النَّهْيِ «فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» وَتُصَرُّوا بِوَزْنِ تُزَكُّوا مِنْ صَرَّ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ جَمَعَهُ وَلَا يَقُومُ غَيْرُ صَاعِ التَّمْرِ مَقَامَهُ بِلَا تَرَاضٍ.

وَلَا يَخْتَلِفُ قَدْرُهُ بِقِلَّةِ اللَّبَنِ وَكَثْرَتِهِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى فِيهِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ كَمَا لَا تَخْتَلِفُ غُرَّةُ الْجَنِينِ مَعَ اخْتِلَافِهِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً وَلَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ مَعَ اخْتِلَافِهَا صِغَرًا وَكِبَرًا وَخَرَجَ بِالْمَأْكُولَةِ غَيْرُهَا كَالْأَتَانِ لِنَجَاسَةِ لَبَنِهَا وَالْأَمَةِ إذْ لَا يُعْتَاضُ عَنْ لَبَنِهَا غَالِبًا وَبِبَاقِي كَلَامِهِ مَا إذَا لَمْ تُحْلَبْ أَوْ حُلِبَتْ وَبَقِيَ لَبَنُهَا وَتَرَاضَيَا بِرَدِّهِ بَلْ، أَوْ بِرَدِّ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ التَّمْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا بِذَلِكَ وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى رَدِّ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْهُ بَعْدَ الْبَيْعِ مِلْكُهُ وَقَدْ اخْتَلَطَ بِالْمَبِيعِ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَإِذَا أَمْسَكَهُ كَانَ كَالتَّالِفِ وَلَا يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ قَهْرًا وَإِنْ لَمْ يَحْمُضْ لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ وَخِيَارُ الْمُصَرَّاةِ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حِينِ الِاطِّلَاعِ عَلَى تَصْرِيَتِهَا كَخِيَارِ الْعَيْبِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ: «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ التَّصْرِيَةَ لَا تَظْهَرُ إلَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا حَالَةَ نَقْصِ اللَّبَنِ قَبْلَ تَمَامِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعَلَفِ أَوْ الْمَأْوَى أَوْ تَبَدُّلِ الْأَيْدِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ نَصَّ فِي الْإِمْلَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَلَى امْتِدَادِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ دَرَّ اللَّبَنُ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي أَشْعَرَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ) فَإِنْ قُلْت التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى أَنَّهُ وَجْهٌ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مَعَ بَيَانِ الْأَصَحِّ قُلْت: مُجَرَّدُ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ وَجْهٌ لَا يُعَيِّنُ الْأَصَحَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ تَفْصِيلًا مَخْصُوصًا فَلِذَا احْتَاجَ لِقَوْلِهِ مَعَ بَيَانِ الْأَصَحِّ فَإِنْ قُلْت فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: خِلَافُهُ الْأَصَحُّ لَا يُعَيِّنُ الْأَصَحَّ لِلِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ قُلْت إطْلَاقُ خِلَافِهِ يُتَبَادَرُ مِنْهُ عَدَمُ التَّفْصِيلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْخِيَارِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: فَرَدَّ إنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ) لَوْ اتَّحَدَ الْبَيْعُ وَتَعَدَّدَ الْعَقْدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي كَأَنْ اشْتَرَى خُمُسَ بَقَرَةٍ فَيَنْبَغِي تَعَدُّدُ الصَّاعِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ صَاعٌ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ بَعْضَ بَقَرَةٍ فَعَلَيْهِ صَاعٌ م ر. (قَوْلُهُ: فَرَدَّ) اسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِيُّ رَدَّ الصَّاعِ فِي نَحْوِ الْأَرْنَبِ وَالثَّعْلَبِ وَالضَّبُعِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ جَرَامٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بَيْعَهُ أَيْ: كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَعَلَّلَهُ بِالضَّرَرِ وَلَا يَحْرُمُ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَعَدَمِ إرَادَةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّدِّ) فَرْعٌ مَتَى رَضِيَ بِالْمُصَرَّاةِ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَدَّهَا وَبَدَلَ اللَّبَنِ مَعَهَا أَيْ: وَهُوَ صَاعُ تَمْرٍ رَوْضٌ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَتَعَدَّدُ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الْمُصَرَّاةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً بِصَاعٍ أَيْ: مِنْ تَمْرٍ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ إنْ شَاءَ وَاسْتَرَدَّ صَاعَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ شَاءَ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَا ذُكِرَ، بَلْ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَحْدَهَا وَاكْتَفَى عَنْ رَدِّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ الَّذِي وَقَعَ ثَمَنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ تَالِفًا وَتَرَاضَيَا، أَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا لَكِنْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ مَا لَزِمَهُ رَدُّهُ وَقُلْنَا بِالتَّقَاصِّ فِي غَيْرِ النَّقْدِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا إذَا لَمْ تُجْلَبْ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى إجْبَارِ الْبَائِعِ عَلَى قَبُولِهِ حِينَئِذٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْمُشْتَرِي فَفِيهِ مِنَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ تَابِعٌ سم. (قَوْلُهُ: وَتَرَاضَيَا بِرَدِّهِ) لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ بِلَا شَيْءٍ قَالَ السُّبْكِيُّ اُحْتُمِلَ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ بِرّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَمْسَكَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْسِكْهُ بِأَنْ تَرَاضَيَا بِرَدِّهِ فَلَيْسَ كَالتَّالِفِ وَلَا يَجِبُ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ.

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنْ يَتْرُكَ إلَخْ) هَذَا مَعْنَاهَا لُغَةً، وَأَمَّا شَرْعًا فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ مَا ذُكِرَ لِلْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ أَوْ نِسْيَانًا وَحِينَئِذٍ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلَا حُرْمَةَ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ التَّمْرِ) أَيْ: فِي بَلَدِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ وَحَوَالَيْهِ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) أَيْ: غَالِبُ التَّمْرِ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ غَالِبُهُ حِينَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ أَيْضًا أَوْ غَالِبُهُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ وُجُودِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ قِيمَتُهُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ بِالْبَلَدِ؛ لِأَنَّ التَّمْرَ مَوْجُودٌ مُنْضَبِطُ الْقِيمَةِ بِالْمَدِينَةِ غَالِبًا فَالرُّجُوعُ إلَيْهَا أَمْنَعُ لِلنِّزَاعِ. اهـ. حَجَرٌ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: بِالْمَدِينَةِ) وَيَكْفِي فِي عِلْمِ ذَلِكَ الِاسْتِصْحَابُ فَإِذَا فَارَقَ الْبَائِعُ أوغَيْرُهُ الْمَدِينَةَ وَقِيمَةُ الصَّاعِ فِيهَا دِرْهَمٌ اُسْتُصْحِبَ فَيَجِبُ رَدُّهُ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ أَوْ يُظَنَّ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: فَقِيمَتُهُ بِالْمَدِينَةِ) أَيْ: وَقْتَ الرَّدِّ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: بِوَزْنِ تُزَكُّوا) وَقِيلَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الصَّادِ ق ل. (قَوْلُهُ: بِقِلَّةِ اللَّبَنِ) وَلَوْ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ز ي وَنُقِلَ عَنْ م ر اعْتِبَارُ الْمُتَمَوَّلِ ق ل. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ: عَدَمِ الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُرَدُّ مَعَهُ صَاعٌ وَإِنْ أَثْبَتَتْ فِيهِ التَّصْرِيَةُ الْخِيَارَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>