للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَالنَّقْصُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالدَّقَائِقِ فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ اعْتِبَارِ الْيَوْمَيْنِ فَقَطْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا أَقَلَّ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي الثَّمَنِ وَمَثَّلَ مِنْ زِيَادَتِهِ لِاعْتِبَارِ الْأَرْشِ بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ مُرَاعَاةُ نَفْعِ الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارُ الْبَائِعِ إذْ فِي اعْتِبَارِهِ يَحْصُلُ ذَلِكَ مَثَلًا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا وَقْتَ الْعَقْدِ ثَمَانِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ وَقِيمَتُهُ سَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعَشَرَةً فَإِنْ نَسَبْت الْأَقَلَّ إلَى الْأَقَلِّ كَانَ النَّقْصُ الْخُمُسَ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِخُمُسِ الثَّمَنِ وَإِنْ نَسَبْت الْأَكْثَرَ إلَى الْأَكْثَرِ كَانَ النَّقْصُ جُزْأَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ النَّقْصِ فِي الْأَوَّلِ وَبِمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْعُ الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارُ الْبَائِعِ صَرَّحَ الْإِمَامُ لَكِنَّهُ لَا يَطَّرِدُ لِانْتِقَاضِهِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا فِي الْوَقْتَيْنِ ثَمَانِينَ وَسَلِيمًا فِي وَقْتِ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّ الْأَنْفَعَ نِسْبَةُ الثَّمَانِينَ إلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لَا إلَى الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فِي الْأَوَّلِ ثُلُثٌ وَفِي الثَّانِي خُمُسٌ وَفِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا يَوْمَ الْعَقْدِ ثَمَانِينَ وَيَوْمَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ وَسَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّ الْأَنْفَعَ نِسْبَةُ الثَّمَانِينَ إلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لَا إلَى الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فِي الْأَوَّلِ ثُلُثٌ وَفِي الثَّانِي خُمُسٌ وَإِنَّمَا يَطَّرِدُ لَوْ نُسِبَ أَبَدًا أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ مَعِيبًا إلَى أَكْثَرِهِمَا سَلِيمًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمُ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ مُرَاعَاةِ زِيَادَةٍ فِي مِلْكِهِ، أَوْ نَقْصٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ الشَّيْخَ شِهَابَ الدِّينِ بْنَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَجَابَ بِمَا هُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالدِّقَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ أَوْرَدْنَا عَلَيْهِ بَحْثًا قَوِيًّا مِنْ وَجْهَيْنِ بَيَّنَّاهُمَا بِهَامِشِ نُسْخَتِنَا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ نَظَرَ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) فَلَا تَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ (قَوْلُهُ: حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) هَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَزُولُ إلَّا مِنْ حِينِ الْإِجَازَةِ أَوْ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ أَقَلُّ الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ لُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ. اهـ. سم وَعِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) فَلَا يَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ م ر. (قَوْلُهُ: فَالنَّقْصُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>