(تَمْثِيلُ مَا ذَكَرْتُهُ) يَكُونُ (بِعَبْدِ بِمِائَةٍ قُوِّمَ) سَلِيمًا (يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَوْمَ قَبْضٍ) لَهُ (زَادَ فِي التَّقْوِيمِ عِشْرِينَ مَعَهَا) أَيْ الْمِائَةِ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ (بَلْ سِوَى سَلِيمِ قُوِّمَ) أَيْ وَقُوِّمَ غَيْرَ سَلِيمٍ أَيْ مَعِيبًا (يَوْمَ الْعَقْدِ) فَسَاوَى (تِسْعِينَ وَفِي حَالَةِ قَبْضٍ) لَهُ (بِثَمَانِينَ يَفِي) أَيْ يَفِي الْعَبْدُ بِثَمَانِينَ.
(وَعَكْسُهُ) أَيْ أَوْ عَكْسُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يُقَوَّمَ سَلِيمًا يَوْمَ الْعَقْدِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَوْمَ الْقَبْضِ بِمِائَةٍ وَمَعِيبًا يَوْمَ الْعَقْدِ بِثَمَانِينَ وَيَوْمَ الْقَبْضِ بِتِسْعِينَ (فَانْسُبْ ثَمَانِينَ) ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ قِيمَتَيْهِ مَعِيبًا (إلَى قِيمَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا) هَا (أَوَّلَا) وَهِيَ الْمِائَةُ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ قِيمَتِهِ سَلِيمًا تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا (فَيَنْقُصُ الْخُمْسُ فَيَسْتَرِدُّ مَنْ قَدْ اشْتَرَى مِنْ بَائِعٍ خُمْسَ الثَّمَنْ) وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ وَإِذَا اعْتَبَرْت قِيَمَ الْمَبِيعِ فَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا وَقِيمَتَاهُ مَعِيبًا أَوْ تَتَّحِدَ سَلِيمًا وَتَخْتَلِفَا مَعِيبًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ تَتَّحِدَا مَعِيبًا وَتَخْتَلِفَا سَلِيمًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، أَوْ يَخْتَلِفَا سَلِيمًا وَمَعِيبًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ سَلِيمًا أَقَلُّ وَمَعِيبًا أَكْثَرُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَذَلِكَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ أَمْثِلَتُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَإِنْ ذَكَرَ النَّاظِمُ بَعْضَهَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تِسْعُونَ فَالنَّقْصُ عَشَرَةٌ وَهِيَ عُشْرُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَهُوَ مِائَةٌ.
وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا مِائَةً وَقِيمَتُهُ مَعِيبًا وَقْتَ الْعَقْدِ ثَمَانِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ أَوْ وَقْتَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ ثَمَانِينَ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ مَعِيبًا عِشْرُونَ وَهِيَ خُمْسُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ بِخُمْسِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتَاهُ مَعِيبًا ثَمَانِينَ وَسَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً أَوْ وَقْتَ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ مَعِيبًا فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ مَعِيبًا، وَأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا عَشَرَةٌ وَهِيَ تُسْعُ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ بِتُسْعِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا ثَمَانِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةً وَعِشْرِينَ وَمَعِيبًا تِسْعِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تِسْعِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةً وَعِشْرِينَ وَمَعِيبًا ثَمَانِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا وَأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ مَعِيبًا عِشْرُونَ وَهِيَ خُمْسُ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ بِخُمْسِ الثَّمَنِ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَإِذَا اتَّحَدَتْ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا وَاخْتَلَفَتَا مَعِيبًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْقَبْضِ أَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ لِكَثْرَةِ الرَّغَبَاتِ فِي الْمَعِيبِ لِقِلَّةِ ثَمَنِهِ فَالْحُكْمُ كَمَا ذُكِرَ أَوْ لِنَقْصِ بَعْضِ الْعَيْبِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ زَوَالَ الْعَيْبِ يُسْقِطُ الرَّدَّ فَلَا يُعْتَبَرُ هُنَا أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ بَلْ أَكْثَرُهُمَا فَيَخْرُجُ هَذَا عَنْ الضَّبْطِ الْمَذْكُورِ وَمَا قَالَهُ آخِرًا مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِلَ مِنْ الْعَيْبِ يَسْقُطُ أَثَرُهُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ كُلُّهُ فَكَمَا يُقَوَّمُ الْمَبِيعُ يَوْمَ الْقَبْضِ نَاقِصَ الْعَيْبِ فَكَذَا يَوْمَ الْعَقْدِ فَلَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ عَنْ الضَّبْطِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ سَلِمَ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا إذَا اتَّحَدَتْ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا كَمَا زَعَمَهُ.
(وَبَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبٍ قَدُمَا) أَيْ وَبَعْدَ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ بِعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ (لَيْسَ) لَهُ أَنْ (يَرُدُّ) الْمَبِيعَ مَعَ الْأَرْشِ (إنْ) عَيْبٌ (جَدِيدٌ عُدِمَا) لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ (وَقَبْلَهُ) أَيْ وَإِنْ عُدِمَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ أَخْذِهِ الْأَرْشَ (بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي) لَهُ (بِالْأَرْشِ لَمْ يَمْنَعْ) مِنْ الرَّدِّ كَمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ وَهَذَا وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ (كَبِالتَّرَاضِي) أَيْ كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ بِتَرَاضِي الْعَاقِدَيْنِ، وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ (وَإِنْ بِجِنْسِهْ رِبَوِيٌّ بِيعَا) أَيْ وَإِنْ بِيعَ الرِّبَوِيُّ الَّذِي بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ بِجِنْسِهِ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ (رَدَّ) هـ الْمُشْتَرِي (بِأَرْشٍ حَادِثٍ) أَيْ مَعَ رَدِّ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَيَمْتَنِعُ إمْسَاكُهُ مَعَ أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا بِخِلَافِ رَدِّهِ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ إذْ لَا مُفَاضَلَةَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْبَيْعِ
ــ
[حاشية العبادي]
السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ النَّقْصَ الْحَادِثَ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا زَالَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتَخَيَّرُ بِهِ الْمُشْتَرِي فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّخْيِيرِ الَّذِي فِي ثُبُوتِهِ رَفْعُ الْعَقْدِ عَدَمُ الضَّمَانِ الَّذِي لَيْسَ فِي ثُبُوتِهِ ذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ: فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ؟ أَيْ: كَمَا لَزِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ إذْ يَزِيدُ الْغُرْمُ بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: وَعَكْسِهِ) يَنْبَغِي جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى مِائَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَذَلِكَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا نَظَرْت إلَى قِيمَتِهِ فِيمَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ أَيْضًا زَادَتْ الْأَقْسَامُ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ: لِأَنَّ اعْتِبَارَ أَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ يُوجِبُ زِيَادَةَ الْأَرْشِ لِزِيَادَةِ النِّسْبَةِ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ مَعَ زَوَالِهِ وَذَلِكَ مُنَافٍ لِكَوْنِ الرَّدِّ يَسْقُطُ بِزَوَالِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْعَيْبِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَبَرَ الْأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَقِلُّ الْأَرْشُ بِوَاسِطَةِ قِلَّةِ النِّسْبَةِ فَلَا يَكُونُ آخِذًا أَرْشَ مَا زَالَ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْقِيمَةِ بِوَاسِطَةِ زَوَالِ الْعَيْبِ وَقَدْ قَلَّ الْأَرْشُ بِوَاسِطَةِ نِسْبَتِهَا. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ. (قَوْلُهُ: فَكَمَا يُقَوَّمُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِفَرْضِ كَوْنِهِ نَاقِصَ الْعَيْبِ فَلَا مَحْذُورَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُؤْخَذُ أَرْشُ مَا زَالَ؛ لِأَنَّا إنَّمَا قَوَّمْنَا بِتَقْدِيرِ الزَّوَالِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ) هَكَذَا طَبَّقَ عَلَيْهِ شَرْحُ الْحَاوِي وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِأَخْذِ الْأَرْشِ قَدْ مَلَكَهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَانْتَهَتْ الْخُصُومَةُ فَلْيُؤَوَّلْ الرَّدُّ بِالتَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ لَا عَلَى خُصُوصِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بُرُلُّسِيٌّ مَا الْمَانِعُ مِنْ الرَّدِّ بِخُصُوصِ الْعَيْبِ بِالتَّرَاضِي فَيُنْقَضُ الْمِلْكُ الْمُسْتَقِرُّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا) ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقُصُ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مِنْهُ مُقَابَلًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ رَدِّهِ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ مَثَّلَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا اشْتَرَى حُلِّيَ ذَهَبٍ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ الْحَادِثُ يُنْقِصُ الْوَزْنَ.
[حاشية الشربيني]
فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْأَقَلُّ لِيَكُونَ اللَّازِمُ لَهُ أَكْثَرَ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بِجِنْسِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَإِرْدَبِّ قَمْحٍ بِإِرْدَبِّ شَعِيرٍ أَوْ دَابَّةٍ بِذَهَبٍ، ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْأَرْشَ وَلَا يُقَالُ إنَّا لَوْ ضَمَّنَا هَذَا الْجُزْءَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute