للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ لَيْلًا فَلَا وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ وَإِلَّا طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْقِيمَةِ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ بِأَنَّ إتْلَافَ بَهِيمَةِ الْبَائِعِ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ فَقِيلَ لَهُ هَلَّا فَرَّقْتَ هُنَا أَيْضًا بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ فِكْرٍ (تَنْبِيهٌ)

فِي نُسْخَةٍ بَدَلَ قَوْلِهِ، وَالْمُشْتَرِي إلَى آخِرِ الْبَيْتِ

، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ قَابِضٌ لَا ... إنْ قَتَلَ الصَّائِلُ أَوْ تَوَلَّى

أَمْرًا فَذَا الرِّدَّةَ بِالْقَتْلِ جَزَى ... وَالْأَعْجَمِيُّ وَسَوَّى مَنْ مَيَّزَا

فَقَوْلُهُ فَذَا أَيْ مَنْ تَوَلَّى أَمْرًا سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامَ أَمْ نَائِبَهُ وَقَوْلُهُ الرِّدَّةَ مَنْصُوبٌ بِجَزَى أَوْ ذَا بِمَعْنَى صَاحِبٍ فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِجَزَى وَالرِّدَّةُ مَجْرُورَةٌ بِهِ

(، وَالْعِتْقُ، وَالْإِيلَادُ، وَالتَّزْوِيجُ) مِنْ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ (صَحَّ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَلِهَذَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْآبِقِ وَيُفَارِقُ إعْتَاقَ الْمَرْهُونِ فِي الْعُسْرِ بِأَنَّ الرَّاهِنَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْإِيلَادُ فِي مَعْنَى الْعِتْقِ وَأَمَّا التَّزْوِيجُ فَلِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْآبِقَةِ وَيَصِحُّ أَيْضًا قِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ وَكَذَا بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَتَدْبِيرُهُ وَإِبَاحَتُهُ لِلْفُقَرَاءِ إذَا كَانَ طَعَامًا وَاشْتَرَاهُ جُزَافًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَيَصِحُّ وَقْفُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ بِنَاؤُهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَبُولِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَكَذَا الْمُعَيَّنَةُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي السَّرِقَةِ وَهَذِهِ الصُّوَرُ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِالْعِتْقِ، وَالْإِيلَادِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ) وَلَمْ يُجْعَلْ قَابِضًا مُطْلَقًا أَجَازَ، أَوْ لَا مَعَ ضَمَانِهِ إتْلَافَهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا لِأَنَّهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْقَبْضِ (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ. . . إلَخْ) الْإِطْلَاقُ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ إتْلَافَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطِ الْبَائِعِ فَآفَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ إتْلَافٌ مِنْهُ وَإِتْلَافُهُ كَالْآفَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّائِلِ هَلَّا فَرَّقْتَ بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ وَتَوَقُّفُهُ بِقَوْلِهِ هَذَا مَوْضِعُ فِكْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ إعْتَاقَ. . . إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ مَا هُنَا لِلْمُعْسِرِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا قِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَبِالْجَمِيعِ قَبَضَ جُزْءًا شَائِعًا وَقَدْ قَيَّدَ الْقِسْمَةَ ثَمَّ بِغَيْرِ قِسْمَةِ الرَّدِّ فَيُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْحَوَالَةِ تَقْيِيدُهَا بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا وَلِهَذَا عَبَّرَ هُنَا فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَقِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ. اهـ. أَيْ: تَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ وَيَكُونُ بِهَا قَابِضًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَهَذِهِ الصُّوَرُ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً. . . إلَخْ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَإِبَاحَتُهُ لِلْفُقَرَاءِ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِلْغَالِبِ فَالْأَغْنِيَاءُ كَالْفُقَرَاءِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَقْفُهُ) أَيْ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ اعْتِبَارِ الْقَبُولِ) أَيْ: فَإِنْ اُعْتُبِرَ لَمْ يَصِحَّ (قَوْلُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ) قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

ضَمِنَهُ وَإِلَّا فَلَا حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ حِفْظُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ضَمِنَ فِيهِمَا ع ش.

(قَوْلُهُ: انْفَسَخَ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِآفَةٍ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا مَعَ أَنَّهُ بِتَقْصِيرِهِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَبْضًا فَخُيِّرَ وَلِذَا كَانَ إتْلَافُهَا وَهُوَ مَعَهَا قَبْضًا؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ. اهـ. م ر مَعْنًى (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ. . . إلَخْ) قَالَ م ر وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقْ فِيهَا بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ كَدَابَّةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ إتْلَافَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْبَائِعِ فَآفَةٌ أَوْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ بِخِلَافِ إتْلَافِ بَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي فَنَزَّلَ بِالنَّهَارِ مَنْزِلَةَ إتْلَافِ الْبَائِعِ لِتَفْرِيطِهِ بِخِلَافِهِ لَيْلًا.

(قَوْلُهُ: وَالْعِتْقُ. . . إلَخْ) يَتَعَيَّنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ دُونَ مَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا (قَوْلُهُ: وَالْعِتْقُ. . . إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ لِأَنَّهُ هِبَةٌ أَوْ بَيْعٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بَاطِلٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: قِسْمَتُهُ) أَيْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا؛ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهِمَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الرَّدِّ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر فَيَصِحُّ فِي النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَإِنْ قِيلَ إنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ بَيْعٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَوَانِينِ الْمُعَاوَضَاتِ لِمَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الرِّضَا فِيهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَإِبَاحَتُهُ لِلْفُقَرَاءِ) بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْهَدِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ وَمَا مَعَهَا صِيَغُهَا مُحَصِّلَةٌ لِلتَّمْلِيكِ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهِ بِلَازِمِهِ وَهُوَ أَكْلُهُمْ لَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَاشْتَرَاهُ جُزَافًا) أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ مَكِيلًا فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ إبَاحَتِهِ مِنْ كَيْلِهِ وَقَبْضِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ وُقِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إنْ قُلْنَا الْوَقْفُ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْحَاوِي وَقَالَ يَصِيرُ قَابِضًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَرْفَعْ الْبَائِعُ يَدَهُ عَنْهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ. اهـ. ق ل فِي الْعُبَابِ وَيَصِيرُ بِهِ قَابِضًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ سم.

(قَوْلُهُ: لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِشَيْءٍ مِنْهَا) فَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي، وَالْمُدَبِّرُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلِفَ الْمُوصَى بِهِ يَنْبَغِي بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ الْمُدَبِّرِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَثَابَةِ إعْتَاقِ السَّيِّدِ وَهُوَ قَبْضٌ وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ فِي الْبُطْلَانِ التَّزْوِيجُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ. اهـ. ح ل. اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْعِتْقِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِيلَادِ

<<  <  ج: ص:  >  >>