للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِبَاحَةِ، وَالْوَقْفِ وَمَا عَدَا الْمَذْكُورَاتِ بَاطِلٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهُ النَّاظِمُ صُوَرًا فَقَالَ: (لَا بَيْعُهُ) مِنْ غَيْرِ نَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «وَلِقَوْلِهِ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ قَبْلَهُ (وَلَوْ لِذَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِلْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ وَهَذَا يَجْرِي فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا بَاعَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ صِفَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ لَكِنَّهُمَا ذَكَرَا فِي بَابِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ بَائِعَ الْعَيْبِ إذَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَهُمَا جَاهِلَانِ بِالْعَيْبِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ وَأَرَادَ رَدَّهُ فَقِيلَ لَا يُرَدُّ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي رَدِّهِ لِأَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ.

وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رَضِيَ بِهِ فَلَمْ يَجْعَلَا ذَلِكَ إقَالَةً لِأَنَّهُمَا جَوَّزَا لَهُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا هُنَاكَ بَعْدَهُ فَيَكُونُ بَيْعًا إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي تَصْحِيحِهِ إلَى جَعْلِهِ إقَالَةً وَقَضِيَّةُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَكُونُ إقَالَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي مَحَلِّهَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمَا هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَهُنَا قَبْلَهُ بِعَيْنِهِ ثُمَّ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي نَقَلَهُ فِي الْأَنْوَارِ عَنْهُ حِكَايَةً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ثُمَّ قَالَ وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي تَعْلِيقِهِ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ بَيْعٌ فَلَا يَصِحُّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

(وَلَا الْهِبَهْ، وَالرَّهْنُ، وَالْإِيجَارُ، وَالْمُكَاتَبَهْ، وَالْقَرْضُ) لَهُ (وَالْإِشْرَاكُ) فِيهِ، وَالتَّوْلِيَةُ وَجَعَلَهُ صَدَاقًا وَعِوَضَ صُلْحٍ وَرَأْسَ مَالِ سَلَمٍ لِضَعْفِ الْمِلْكِ كَمَا مَرَّ، وَالْكِتَابَةُ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ الْعِتْقِ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ فِي الرَّهْنِ إذَا رَهَنَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ وَكَذَا مِنْهُ إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ وَكَانَ لَهُ الْحَبْسُ وَإِلَّا جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَذِكْرُ الْقَرْضِ، وَالْإِشْرَاكِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَفِي صِحَّةِ إجَارَةٍ مَا اكْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الرَّافِعِيُّ الْمَنْعَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ فِي إجَارَتِهِ لِلْمُؤَجِّرِ وَجْهَانِ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ بُطْلَانِهَا وَبِهِ صَرَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ لَكِنَّهُ زَادَ عَقِبَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ قُلْتُ الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا، وَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ كَمَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ، وَالْإِبَاحَةِ) قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ حُصُولَ الْقَبْضِ بِالْإِبَاحَةِ بِمَا إذَا قَبَضَ الْمُبَاحَ لَهُ (فَرْعٌ)

إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ دَبَّرَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْعِتْقِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ) يَدْخُلُ تَحْتَ وَإِلَّا مِنْ غَيْرِ عَيْنِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي آنِفًا أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفِيدُ أَنَّهَا تَكُونُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ فَيُحْمَلُ مَا دَخَلَ تَحْتَ وَإِلَّا غَيْرُ عَيْنِ الثَّمَنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَقَضِيَّةُ الْجَوَابِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ) أَيْ، وَالْإِقَالَةِ لَا يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ كَلَامُهُمْ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَالْمَعْرُوفُ بِعَيْنِهِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ.

(قَوْلُهُ: وَهُنَا قَبْلَهُ بِعَيْنِهِ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ إقَالَةً وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَكُونُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ التَّقْيِيدُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا جَرَى لَفْظُ الْبَيْعِ وَلَا ضَرُورَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَى الْحَمْلِ عَلَى الْإِقَالَةِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ وَهَذَا قَوِيٌّ جِدًّا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: قَالَهُ السُّبْكِيُّ)

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْإِعْتَاقِ، وَالْوَقْفِ قَابِضًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ (قَوْلُهُ: وَالْإِبَاحَةِ) أَيْ إنْ قَبَضَهُ الْفُقَرَاءُ فَيَكُونُ قَبْضُهُمْ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بَعْدَهُ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. م ر أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ فِي الثَّانِيَةِ ق ل (قَوْلُهُ: إذَا بَاعَهُ مِنْهُ) إلَى قَوْلِهِ الْبَيْعِ هَذِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ لِلْمُتَوَلِّي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَهُ إذْ هُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ. . . إلَخْ يُخْرِجُ قِيمَتَهُ إذَا كَانَ مُتَقَوِّمًا فَيُفِيدُ أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَصِحُّ بِهَا.

(قَوْلُهُ: يُحْمَلُ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى إلَخْ) لَمْ يَقُلْ فَالصَّوَابُ مُرَاعَاةً لِجَوَازِ حَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ تَلِفَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ. . . إلَخْ) لَمْ يُجِبْ بِمِثْلِ مَا أَجَابَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ تَلِفَ كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُمَا بَلْ اقْتَصَرَا عَلَى التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْإِقَالَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ وَقَوْلُ الرَّوْضِ إلَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَهُ إذْ هُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ لَيْسَ عِبَارَةَ النَّوَوِيِّ وَلَا الرَّافِعِيِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَلْ عِبَارَتُهُمَا كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ السَّابِقَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ كَلَامِهِ السَّابِقِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي إنَّمَا هُوَ بِحَمْلِ مَا نَقَلَاهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِمَا وَإِلَّا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِمَا إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ الْأَصَحُّ. . . إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. تُحْفَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ) وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ لَهُ فِي الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ وَلَا يَزُولُ ضَمَانُ الْبَيْعِ بَلْ إنْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْبَائِعِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَلْ هُوَ بَحْثٌ لِلْأَذْرَعِيِّ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) جَرَى عَلَيْهِ الْإِرْشَادُ (قَوْلُهُ صِحَّتُهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>