ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ قُوَّةُ الْبَيْعِ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْوَقْفُ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الثَّانِي الْجُرْجَانِيُّ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الصَّدَقَةُ، وَالْوَصِيَّةُ وَمَا إذَا جَعَلَهَا صَدَاقًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَالْعَارِيَّةُ كَالرَّهْنِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِهِ وَلَا تَتَنَاوَلُ الْقَرْيَةُ مَزَارِعَهَا الْخَارِجَةَ عَنْهَا وَإِنْ قَالَ بِعْتُكهَا بِحُقُوقِهَا لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَقْتَضِي تَنَاوُلَهَا وَلَا الْأَرْضُ شِرْبَهَا الْخَارِجَ عَنْهَا إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ وَكَشِرْبِهَا مَسَايِلُ الْمَاءِ وَخَرَجَ بِالْأَشْجَارِ وَأَصْلِ الْبَقْلِ الثَّمَرَةُ، وَالْجِزَّةُ الظَّاهِرَتَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُمَا لِلْبَائِعِ فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهِ قَطْعَ الْجِزَّةِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ لِئَلَّا تَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ وُجُوبُ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ اشْتِرَاطِهِ.
قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: إلَّا الْقَصَبَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَاصِرًا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ، وَالْآتِي فِي الرَّهْنِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَاَلَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ وَشُرُوحِهِ أَنَّ الْقَرْيَةَ فِي الْبَيْعِ تَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ، وَالْبِنَاءَ، وَالسَّاحَاتِ قَطْعًا وَفِي الشَّجَرِ خِلَافٌ، وَالْأَرْجَحُ التَّنَاوُلُ وَأَنَّ الْبُسْتَانَ يَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ، وَالشَّجَرَ قَطْعًا وَفِي الْبِنَاءِ خِلَافٌ، وَالْأَرْجَحُ التَّنَاوُلُ وَهَذَا يُرْشِدُكَ إلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ دَاخِلٌ فِي الرَّهْنِ أَيْضًا كَيْفَ وَمَحَلُّ الْقَطْعِ يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَنَاوُلِ غَيْرِ الْمُسَمَّى فَكَانَ يَجِبُ عَلَى الشَّارِحِ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ وَإِيضَاحُهُ وَلَكِنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ إيهَامُ عِبَارَةِ الْقُونَوِيِّ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْأَشْجَارِ فِي رَهْنِ الْقَرْيَةِ، وَالْأَبْنِيَةِ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ (قَوْلُهُ قُوَّةُ الْبَيْعِ) يَدُلُّك عَلَى الْقُوَّةِ أَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ فِي الْعَيْنِ تَكُونُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا تَكُونُ مَرْهُونَةً بِرّ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْإِقْرَارُ. . . إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ وَفِي الْإِجَارَةِ، وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ نَظَرٌ. اهـ. وَيَتَّجِهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ م ر (قَوْلُهُ شِرْبَهَا) هُوَ نَصِيبُهَا مِنْ الْقَنَاةِ، وَالنَّهْرِ الْمَمْلُوكَيْنِ.
(قَوْلُهُ: الْخَارِجَ عَنْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا الدَّاخِلُ فِيهَا فَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ الظَّاهِرَتَانِ) الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ فِي الثِّمَارِ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَشَقُّقِ الطَّلْعِ فِي النَّخْلِ وَتَفَتُّحِ النَّوْرِ فِي نَحْوِ الْيَاسَمِينِ وَتَنَاثُرِهِ فِي نَحْوِ الْمِشْمِشِ وَبُرُوزِهِ فِي نَحْوِ التِّينِ بِرّ (قَوْلُهُ قَطْعَ الْجِزَّةِ) سَكَتَ عَنْ الثَّمَرَةِ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا لِتَمْيِيزِهَا عَنْ الْأَصْلِ فَلَا يَتَأَتَّى اشْتِبَاهٌ نَعَمْ إنْ غَلَبَ تَلَاحُقُهَا وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهَا بِالْمَوْجُودِ فَهُوَ كَالْجِزَّةِ فِيمَا ذَكَرَ ثُمَّ رَأَيْتُ الرَّوْضَ وَشَرْحَهُ يُفِيدَانِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِئَلَّا تَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي إذْ لَوْ كَانَتْ لِلْبَائِعِ أَيْضًا لَمْ يُتَصَوَّرْ اشْتِبَاهُ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَهَذَا شَامِلٌ لِلْقَصَبِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مِنْ جِهَةِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ فَالْبَائِعُ يُكَلَّفُ الْقَطْعَ إلَّا فِي الْقَصَبِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ اسْتِثْنَاءُ الْقَصَبِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا فَائِدَةَ فِي عَدَمِ تَكْلِيفِ الْبَائِعِ قَطْعَهُ وَإِبْقَاءَهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِلزِّيَادَةِ وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى مَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ بِالْغِلَظِ وَنَحْوِهِ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا عَدَا ذَلِكَ كَزِيَادَةِ طُولِ الْقَصَبِ فَإِنَّهُ الَّذِي لِلْمُشْتَرِي فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ فَيُشْتَبَهُ. . . إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ فَمَا يَأْتِي أَنَّ زِيَادَةَ الزَّرْعِ حَتَّى السَّنَابِلِ لِلْبَائِعِ فِي غَيْرِ هَذَا بِأَنْ يُرَادَ بِالزَّرْعِ مِنْهُ غَيْرُ الْبَقْلِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَوْ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ التَّتِمَّةِ الثَّالِثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَطْعِ الْقَصَبِ، وَالْخِلَافِ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَتَدْخُلُ عُرُوقُهَا فِي الْعَقْدِ دُونَ الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّهُ يُفَارِقُ الزَّرْعَ فِي شَيْءٍ وَهُوَ إذَا كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ الْقَصَبِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا قُطِعَ فِي الْحَالِ لَا يُكَلَّفُ الْقَطْعَ حَتَّى يَبْلُغَ حَالًا يَصْلُحُ لِلِانْتِفَاعِ كَالثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ اهـ وَقَضِيَّتُهَا كَمَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَتَبْقَى الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ إلَى أَنْ تَصْلُحَ لِلِانْتِفَاعِ خِلَافَ مَا كُنَّا فَهِمْنَا قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ مَا كُنَّا فَهِمْنَا أَيْ: مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَبَاعَ الْأَرْضَ وَشَرَطَ الْقَطْعَ كَانَ بَاطِلًا كَنَظِيرِهِ فِي الثِّمَارِ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الشَّارِحِ أَنَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي مُرَتَّبٌ عَلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ فَهُوَ مُصَوِّرٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْطِ أَمَّا لَوْ وُجِدَ شَرْطٌ فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِوُجُوبِ الْبَقَاءِ وَإِنْ أَبْطَلْنَا الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَا إشْكَالَ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي مُصَوِّرٌ مَعَ الِاشْتِرَاطِ وَهُوَ وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْبَائِعِ قَطْعُهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ، أَوَانَ الْجَزَّ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إلَّا الْقَصَبَ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ فَلْيَشْتَرِطْ. . . إلَخْ) أَيْ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا عَلَى الْبَائِعِ قَطْعَ الْجِزَّةِ. . . إلَخْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute