فَلَحِقَ سَقْفَهَا خَلَلٌ يَسِيرٌ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ حَالًا أَوْ انْسَدَّتْ بَالُوعَتُهَا فَقَالَ الْبَائِعُ أَنَا أُصْلِحُهُ أَوْ أُنَقِّيهَا (وَبَقَّاهُ) الْمُشْتَرِي وُجُوبًا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعَهُ إلَى زَمَنِ الْإِدْرَاكِ إنْ أَجَازَ الْبَيْعَ (بِلَا أَجْرٍ) لَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ زَرَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ قَبْلَ أَوَانِهِ.
وَعِنْدَ أَوَانِهِ يُؤْمَرُ بِهِ وَبِتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَقَلْعِ الْعُرُوقِ الْمُضِرَّةِ بِهَا كَعُرُوقِ الذُّرَةِ تَشْبِيهًا بِمَا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ مَتَاعٌ لَا يَتَّسِعُ لَهُ بَابُ الدَّارِ يُنْقَضُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ (وَصَحَّ قَبْضُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ (مُشْتَغِلًا) بِمَا فِيهِ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ فِي
ــ
[حاشية العبادي]
لَكِنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إلَّا إنْ جَعَلَهُ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبَقَّاهُ بِلَا أَجْرٍ) قَالَ النَّاشِرِيُّ لَمْ يُفَصِّلْ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحِجَارَةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ يُتَخَيَّلُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا لَهُ الْخِيَارُ مُطْلَقًا تَضَرَّرَ أَمْ لَا إذَا كَانَ جَاهِلًا فَيَزُولُ ضَرَرُهُ بِالْخِيَارِ وَفِي الْحِجَارَةِ لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَدْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ فَفِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ تَرَدُّدٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ إذَا شُرِطَ وَهُوَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ اهـ.
وَانْظُرْ تَصَوُّرَ الشَّرْطِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ جَهْلُ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ) قَدْ تَخْرُجُ مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ فَتَجِبُ أُجْرَتُهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الرَّوْضُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ أُجْرَةُ مِثْلٍ مُدَّةَ تَفْرِيغِ الْحَجَرِ وَأَرْشُ عَيْبٍ وُجِدَ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ قَالَ هُوَ مَا نَصُّهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُدَّةَ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ كَمُدَّةِ تَفْرِيغِهَا مِنْ الْحِجَارَةِ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَّلُوا وُجُوبَ الْأُجْرَةِ أَيْ لِمُدَّةِ نَقْلِ الْحَجَرِ بِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ الزَّرْعُ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ، وَالْحِجَارَةُ لَا تَجِبُ قُلْنَا مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْحِجَارَةِ كَمُدَّةِ الزَّرْعِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ تَشْبِيهًا) التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ أَرْشُ النَّقْصِ وَفِي الزَّرْعِ التَّسْوِيَةُ وَقَلْعُ الْعُرُوقِ (قَوْلُهُ يُنْقَضُ) وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ فَإِنْ قُلْتَ إنْ كَانَ مِنْ النَّقْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجِنَايَةُ الْبَائِعِ قَبْلَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ، أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَشْكَلَ بِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ فَهَذَا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُمْكِنٍ قُلْتُ يُخْتَارُ الشِّقُّ الثَّانِي وَقَدْ تُتَصَوَّرُ صِحَّةُ الْقَبْضِ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ جَمَعَهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الدَّارِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الْقَبْضُ لِمَا عَدَا ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا نَقَلَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَى غَيْرِهِ فِيهَا وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَصَلَ الْقَبْضُ لِلْجَمِيعِ وَكَمَا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمْتِعَةُ حَقِيرَةً فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْقَبْضَ
[حاشية الشربيني]
الْوَاقِعِ فِي كَلَامِهِمْ وَأَمَّا الْقَبُولُ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُبْقِيهِ بِلَا أَجْرٍ وَعِنْدَ أَوَانِ الْقَلْعِ يُؤْمَرُ بِهِ فَفَائِدَةُ جَعْلِهِ هُنَا لَهُ سُقُوطُ خِيَارِهِ.
وَأَمَّا إذَا جَعَلَهُ لِلْعَالِمِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ حَقِيقَةً وَمِثْلُهُ مَا إذَا جَعَلَ الْأَحْجَارَ لَهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَأْتِي فِيهِمَا لُزُومُ الْقَبُولِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute