للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ فِيهَا حَالًّا كَمَا مَرَّ (وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ) بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي (نَقْلُهُ الْحَجَرْ) مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ فِيهَا سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي حَالَ الْأَرْضِ أَمْ لَا (إنْ دُفِنَتْ) أَيْ الْحَجَرُ وَأَنَّثَهُ بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ إذْ الْحَجَرُ جِنْسٌ يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ، وَالْكَثِيرِ أَيْ يَلْزَمُهُ نَقْلُ الْحِجَارَةِ الْمَدْفُونَةِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ بِنَاءٍ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي عَنْهَا لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَلَا مُتَّصِلَةً بِهَا كَالرِّكَازِ، وَالْقُمَاشِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ أَمَّا الْمَخْلُوقَةُ فِيهَا، وَالْمَدْفُونَةُ بِبِنَاءٍ فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْلُهُمَا لِدُخُولِهِمَا فِي الْبَيْعِ.

(وَ) يَلْزَمُهُ (أَنْ يُسَوِّيَ الْحُفَرْ) الْحَاصِلَةَ بِنَقْلِ الْحَجَرِ وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْحَالَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِالْحُفَرِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مَكَانَهُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ (وَ) يَلْزَمُهُ (أَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ) الَّذِي لِمِثْلِهِ أَجْرٌ لِتَفْوِيتِهِ مَنْفَعَتَهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ (بَعْدَ الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ لَا قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ جِنَايَةَ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ (مَعْ جَهْلِ مُشْتَرٍ بِحَالِ الْأَرْضِ) الْمَبِيعَةِ لَا مَعَ عِلْمِهِ بِهَا وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ كَمَا لَوْ ابْتَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ يَعْلَمُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ بَاعَ الْبَائِعُ الْأَحْجَارَ لِغَيْرِهِ بِحَيْثُ صَحَّ الْبَيْعُ بِرُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ سَابِقَةٍ فَهَلْ حَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي (وَخُيِّرَ الْجَاهِلُ) بِحَالِ الْأَرْضِ (لِلتَّضَرُّرِ) أَيْ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ (بِالنَّقْلِ) لِلْحَجَرِ الْمَدْفُونِ (إنْ لَمْ يُلْغَ نَقْلُ الْحَجَرِ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ الْبَائِعُ نَقْلَهُ (مَا لَمْ يَضُرَّهُ إذَا يُخَلَّى) أَيْ مَا لَمْ يَضُرَّ الْمُشْتَرِيَ تَخْلِيَتُهُ أَيْ بَقَاؤُهُ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ الْحَجَرَ وَتَضَرَّرَ بِنَقْلِهِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبَائِعُ أَوْ تَرَكَهُ لَكِنْ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهِ أَمَّا إذَا

ــ

[حاشية العبادي]

سَوَاءٌ عَلِمَ. . . إلَخْ) وَفِي حَالِ الْعِلْمِ لَوْ سَمَحَ الْبَائِعُ لَهُ بِالْحَجَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْجَهْلِ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا حِجَارَةً مَدْفُونَةً (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ) فِيهِ شَيْءٌ، لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْجَمْعِ يُخْرِجُ الْوَاحِدَ، وَالِاثْنَيْنِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ وَقْتِ النَّقْلِ) يُخْرِجُ مُدَّةَ الْبَقَاءِ قَبْلَ النَّقْلِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَ بِالتَّأْخِيرِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا أَخَّرَ بَعْدَ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ لَا مَعَ عِلْمِهِ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَقَبْلَهُ أَوْلَى.

(قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ) إمَّا بِأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ تُنْقَصُ ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ النَّقْلِ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُلْغِ. . . إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

بِمَعْنَى سُقُوطِ الْخِيَارِ إذْ لَا خِيَارَ لَهُمَا وَمَا فِي الْحَاشِيَةِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ. . . إلَخْ) أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ خُيِّرَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ. اهـ. ح ل وَقَالَ زي أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا تَرَكَ لَهُ الْحَجَرَ وَلَمْ يَضُرَّ التَّرْكُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ وَإِنْ سَقَطَ حِينَئِذٍ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ. اهـ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَعَ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ، وَالنَّقْلَ وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بَقَاءَهُ فِيهَا) وَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ ضَرَّ نَقْلُهُ أَوْ لَا فَشَمِلَ مَا إذَا ضَرَّ نَقْلُهُ وَتَرَكَهُ الْبَائِعُ وَكَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا فَمَعَ سُقُوطِ خِيَارِهِ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ نَقْلُهُ بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِّيَ الْحُفَرَ) وَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ رَدِّ التُّرَابِ وَتَسْوِيَةِ الْحُفَرِ إنْ لَمْ يَتَخَيَّرْ أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ وَإِنْ طَالَتْ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وَعِ ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ) فَإِنْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ. اهـ. م ر سم.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ. . . إلَخْ) لَا بِأَنْ يَأْتِيَ بِتُرَابٍ آخَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ الْأَرْضُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ. . . إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ إعَادَةِ الْجِدَارِ الَّذِي هُوَ هَدَمَهُ؛ لِأَنَّ هَيْئَةَ الْبِنَاءِ تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ طَمِّ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْمِثْلِيَّ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ إعَادَةِ التُّرَابِ وَلَوْ طَالَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَحِّ ل.

(قَوْلُهُ: وَأَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَرْشُ عَيْبٍ بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ التَّسْوِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَالِمًا. اهـ. حَجَرٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِ م ر حَيْثُ خُيِّرَ مُشْتَرٍ وَهِيَ تُفِيدُ لُزُومَ أُجْرَةِ التَّفْرِيغِ لِلْبَائِعِ إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَأَجَازَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ بِإِجَازَتِهِ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى عَدَمِ الْأُجْرَةِ. اهـ. ح ل وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ حَكَاهُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ إجَازَتَهُ يُجَامِعُهَا طَمَعُهُ فِي الْأُجْرَةِ بِخِلَافِ حَالِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى الْفَوَاتِ. اهـ. ق ل ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ هُنَا مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ. . . إلَخْ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ خُيِّرَ. . . إلَخْ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ خَاصٌّ بِمَا إذَا تَضَرَّرَ بِالنَّقْلِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبَائِعُ فَتَدَبَّرْ وَحَرِّرْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ جِنَايَتُهُ عَلَى الْمَبِيعِ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْبَائِعِ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْآفَةِ (قَوْلُهُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي) قِيلَ إنَّهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَقِيلَ إنَّهُ أَصَحُّ احْتِمَالَيْنِ نَقَلَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهِ) أَيْ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِنَقْلِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْقَلْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>