للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِمَ حَالَ الْأَرْضِ أَوْ جَهِلَهَا لَكِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِالنَّقْلِ أَوْ تَضَرَّرَ بِهِ لَكِنْ تَرَكَ الْبَائِعُ الْحَجَرَ وَلَمْ يَضُرَّ الْمُشْتَرِيَ تَرْكُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ فِي حَالِ الْعِلْمِ وَانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْبَاقِي نَعَمْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَيْضًا لِلْعَالِمِ بِالْحَجَرِ إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ.

وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِلتَّضَرُّرِ مُتَعَلِّقًا بِالْجَاهِلِ فَتَأَمَّلْ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَيْدِ الْجَهْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْحَجَرَ إنْ قَالَ تَرَكْتُهُ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ إعْرَاضٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي النَّعْلِ فَلَوْ قَلَعَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إنْ أَرَادَ وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قَالَ وَهَبْتُهُ وَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ الْهِبَةِ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ بَيْضَاءَ أَوْ كَانَ فِيهَا غِرَاسٌ عِنْدَ الْبَيْعِ وَاشْتَرَاهُ مَعَهَا فَإِنْ أَحْدَثَهُ عَالِمًا فَلِلْبَائِعِ قَلْعُ الْحَجَرِ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْغِرَاسِ أَوْ جَاهِلًا وَتَضَرَّرَ الْغِرَاسُ بِالْحَجَرِ فَلَا خِيَارَ لِرُجُوعِ الضَّرَرِ إلَى غَيْرِ الْمَبِيعِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ الْغِرَاسَ عَيْبٌ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ أَيْضًا بِالْحَجَرِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا نَقْصٌ بِالْغِرَاسِ وَقَلَعَهُ فَلَهُ الْقَلْعُ، وَالْفَسْخُ وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ إذْ لَا يَجُوزُ رَدُّ الْمَبِيعِ نَاقِصًا لَكِنْ لَهُ الْأَرْشُ وَإِذَا قَلَعَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ الْغِرَاسُ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زَرْعٌ لِأَحَدِهِمَا تُرِكَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَضِيَّةُ سُقُوطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الْإِلْغَاءِ وُجُوبُ الْقَبُولِ إذَا سُمِحَ لَهُ بِهَا وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ حَالَ الْعِلْمِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ فِي الْقَبُولِ حَالَ الْجَهْلِ دَفْعَ الْفَسْخِ الْمُوَافِقِ لِطَلَبِ إبْقَاءِ الْعُقُودِ (قَوْلُهُ: إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهَا وَجَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ أَيْ: أَوْ يَتَعَطَّلُ بِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ جَهِلَ أَيْ: الْعَالِمُ ضَرَرَهَا وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ، أَوْ تَتَعَطَّلُ بِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَلَهُ الْخِيَارُ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَشْهَدُ لَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ عَلِمَ بِالْحِجَارَةِ وَبِضَرَرِ الْقَلْعِ وَجَهِلَ ضَرَرَ التَّرْكِ أَنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْخِيَارِ وَأَنَّ النَّشَائِيَّ وَالْإِسْنَوِيَّ قَالَا إنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا إذْ لَا يَصْلُحُ طَمَعُهُ فِي تَرْكِهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِيَارِ. اهـ. فَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ يُوَافِقُ قَضِيَّةَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ شُرُوطُ الْهِبَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بِغَيْرِ أَيْ: أَوْ وَهَبَهَا لَهُ بِغَيْرِ شُرُوطِهَا أَيْ: الْهِبَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إعْرَاضٌ كَالتَّرْكِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: يَنْقُصُ أَيْضًا) أَيْ: كَالْغِرَاسِ (قَوْلُهُ أَرْشُ النَّقْصِ) هَذَا مَعَ الْجَهْلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ لَا يَضْمَنُ الْأَرْشَ.

(قَوْلُهُ: زَرْعٌ لِأَحَدِهِمَا) كَأَنَّ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ مَعَ الْإِجَازَةِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي

ــ

[حاشية الشربيني]

الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَضَرَّرْ بِالنَّقْلِ) بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ عَيْبٌ وَلَا لَزِمَتْهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ، وَالْأَرْشَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ فِيمَا لَيْسَ كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَرْشُ، وَالْأُجْرَةُ يَلْزَمَانِ الْبَائِعَ لَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي فَلَا مِنَّةَ لَوْ الْتَزَمَ بِهِمَا ابْتِدَاءً وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ الْخِيَارُ بِذَلِكَ فَرْضًا لَكَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِمَا، لِأَنَّهُمَا لَا يَلْزَمَانِ إلَّا عِنْدَ الْخِيَارِ وَإِجَازَةِ الْمُشْتَرِي فَتَحْصُلُ الْمِنَّةُ حِينَئِذٍ كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(قَوْلُهُ: إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ) وَأَمَّا إذَا عَلِمَ ضَرَرَ نَقْلِهِ وَجَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر وَالشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذْ لَا يَصِحُّ طَمَعُهُ فِي تَرْكِهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِيَارِ وَاعْتَمَدَ زي ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَهُوَ إعْرَاضٌ) فَيَنْتَفِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ مَثَلًا كَالطَّعَامِ لِلضَّيْفِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْدَثَهُ عَالِمًا. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي صُورَةِ مَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَتْرُكُ قَلْعَ الْحِجَارَةِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ الْعَوْدَ إلَى قَلْعِهَا وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي لَكِنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ مُشْكِلٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ هَذِهِ مِنْ صُوَرِ الْإِحْدَاثِ جَاهِلًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ تُرِكَ) أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>