للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى زَمَنِ الْحَصَادِ إذْ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ.

(، وَالْعَبْدُ) يَتَنَاوَلُ (ثَوْبًا) عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْعِهِ وَلَوْ زَائِدًا عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِلْعُرْفِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا أَشْبَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي شَرْحَيْهِ عَدَمُ التَّنَاوُلِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ اقْتِصَارًا عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (، وَالدَّوَابُّ) تَتَنَاوَلُ (النَّعْلَا) الْمُسَمَّرَ فِيهَا لِلْعُرْفِ وَلِأَنَّهُ كَالْمُتَّصِلِ بِهَا وَكَذَا بُرَةُ النَّاقَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِخِلَافِ الْمِقْوَدِ، وَالسَّرْجِ، وَاللِّجَامِ وَقِيَاسُ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْبُرَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى مِثْلُهُ مِنْ النَّعْلِ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَوْسُ الْوَتَرَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا السَّمَكَةُ لُؤْلُؤَةً وُجِدَتْ بِجَوْفِهَا بَلْ هِيَ لِلصَّيَّادِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثُقْبٍ فَهِيَ لُقَطَةٌ.

(، وَالدَّارُ) تَتَنَاوَلُ (أَرْضًا وَغِرَاسًا) وَإِنْ كَثُرَ (وَبِنَا) فِيهَا حَتَّى حَمَّامَهَا الْمُثَبَّتَ دُونَ الْمَنْقُولِ مِنْ خَشَبٍ وَنَحْوِهِ وَتَتَنَاوَلُ حَرِيمَهَا وَبِئْرَهَا لَا الْمَعْدِنَ الظَّاهِرَ وَلَا مَاءَ الْبِئْرِ بَلْ إنْ شُرِطَ دُخُولُهُ دَخَلَ وَإِلَّا فَلَا بَلْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِاخْتِلَاطِ الْمَوْجُودِ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُشْتَرِي كَالثَّمَرَةِ الْمُتَلَاحِقَةِ وَقَوْلُهُ (وَمُثْبِتًا قَصْدَ الْبَقَاءِ مُكِّنَا) أَيْ مُكِّنَ فِيهَا لِقَصْدِ بَقَائِهِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مُكِّنَ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ ثُمَّ مَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَالسَّقْفِ، وَالرَّفِّ وَبَابٍ وَحِلَقْ) وَسَلَاسِلَ وَدَنٍّ وَإِجَّانَةٍ وَوَتَدٍ وَسُلَّمٍ (بِشَرْطِ إثْبَاتٍ) لَهَا لِأَنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ وَحِلَقٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ فَتْحِ اللَّامِ فِيهِمَا جَمْعُ حَلْقَةٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا (وَ) تَتَنَاوَلُ أَيْضًا (مِفْتَاحَ غَلَقْ) مُثَبَّتٍ تَبَعًا لِغَلْقِهِ لِتَوَقُّفِ فَتْحِ الدَّارِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مِفْتَاحِ غَلْقٍ مَنْقُولٍ تَبَعًا لِغَلْقِهِ أَيْضًا (وَحَجَرُ الرَّحَى) التَّحْتَانِيُّ لِثَبَاتِهِ (مَعَ الْفَوْقَانِيّ) لِتَوَقُّفِ نَفْعِ التَّحْتَانِيِّ عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ مُنْفَصِلٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلٌ كَرَأْسِ التَّنُّورِ وَصُنْدُوقِ الْبِئْرِ، وَالطَّاحُونِ وَآلَاتِ السَّفِينَةِ وَأَلْوَاحِ الدَّكَاكِينِ.

(، وَالشَّجَرُ) وَلَوْ شَجَرَ خِلَافٍ يَتَنَاوَلُ (الرَّطْبَ مِنْ الْأَغْصَانِ) لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّجَرِ بِخِلَافِ الْيَابِسِ مِنْهَا إذَا كَانَ الشَّجَرُ رَطْبًا لِأَنَّ الْعَادَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

مَعَ الْفَسْخِ تُرِكَ (قَوْلُهُ إلَى زَمَنِ الْحَصَادِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ بِلَا أُجْرَةٍ أَيْ: لِمُدَّةِ بَقَائِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِذَا قَلَعَهَا الْبَائِعُ بَعْدَ الْحَصَادِ فَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَلِكَ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ حَرَامٌ وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ لَا يُتْبَعُ. اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَإِنَاطَةُ هَذَا بِحُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَيَتَنَاوَلُ حَرِيمَهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ حَرِيمُهَا بِشَجَرِهِ إنْ كَانَتْ فِي شَارِعٍ لَا يَنْفُذُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا الْمَعْدِنَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهِيَ أَيْ: الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ كَالْمَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ذُكِرَ وَلَا تَدْخُلُ هِيَ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهَا.

(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) وَيَدْخُلُ الْبَاطِنُ (قَوْلُهُ لِاخْتِلَاطِ الْمَوْجُودِ. . . إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تُخْرِجُ مَاءَ الصَّهَارِيجِ.

(قَوْلُهُ: بِمَا يَحْدُثُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَحْدَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ دُخُولِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الشَّجَرُ رَطْبًا) أَخْرَجَ الْيَابِسَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: لِلْعُرْفِ) يُخْرِجُ الدَّوَابَّ الَّتِي لَا تُنْقَلُ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ. . . إلَخْ يُدْخِلُهَا وَدَرَجَ عَلَيْهِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَكَذَا بُرَةُ النَّاقَةِ) الْحَلْقَةُ الَّتِي فِي أَنْفِهَا. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ حَتَّى حَمَّامَهَا الْمُثَبَّتَ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْمُثَبَّتِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَمَّامِ الْحَمَّامُ الْمَبْنِيُّ لَا الْخَشَبُ الْمُثَبَّتُ إذْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ مَعْطُوفِ حَتَّى أَنْ يَكُونَ بَعْضًا أَوْ كَبَعْضٍ، وَالْخَشَبُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِلْبِنَاءِ وَحَتَّى عَاطِفَةٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ عَطْفِ حَتَّى لِلْخَاصِّ كَمَا فِي مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الشَّهِيرَةِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ كَابْنِ هِشَامٍ وَأَطَالَ فِيهِ أَوْ لِلْجُزْءِ كَمَا فِي رَأْسِ السَّمَكَةِ فَأَنَّهَا لَيْسَتْ خَاصَّةً لِعَدَمِ صِدْقِ الْكُلِّ وَهُوَ السَّمَكَةُ عَلَى الرَّأْسِ كَمَا قَالَهُ سم أَيْضًا وَبِهِ سَقَطَ مَا أَطَالُوا بِهِ هُنَا (قَوْلُهُ الظَّاهِرُ) كَالْمِلْحِ، وَالنُّورَةِ، وَالْكِبْرِيتِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ كَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ فَيَدْخُلُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا) فِيهِ إشَارَةٌ لِقَوْلِ ثَعْلَبٍ: إنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ حَلَقَةٌ بِالتَّحْرِيكِ إلَّا فِي قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حَلَقَةٌ لِلَّذِينَ يَحْلِقُونَ الشَّعْرَ جَمْعُ حَالِقٍ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ، وَالْمِصْبَاحِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَجَرَ خِلَافٍ) هُوَ الْبَانُ وَقِيلَ الصَّفْصَافُ وَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ رَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ مِنْهُ قَوْلَ الْقَاضِي أَنَّ مِنْهُ نَوْعًا يُقْطَعُ مِنْ أَصْلِهِ فَهُوَ كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وَنَوْعًا يُتْرَكُ عَلَى سَاقِهِ وَيُؤْخَذُ غُصْنُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يُشِيرُ لِذَلِكَ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ رَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ فَلَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْيَابِسِ مِنْهَا) أَيْ الْأَغْصَانِ وَمِثْلُهُ يَابِسُ الْوَرِقِ، وَالْعُرُوقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُوَافِقُهُ ظَاهِرُ مَا هُنَا. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ نَعَمْ تَدْخُلُ الْعُرُوقُ الْيَابِسَةُ إنْ شَرَطَ الْقَلْعَ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ عُرُوقَ الرَّطْبَةِ إنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَنْ تَدْخُلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعُرُوقُ الْيَابِسَةِ تَدْخُلُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>