فِيهِ الْقَطْعُ كَالثَّمَرَةِ (وَ) يَتَنَاوَلُ أَيْضًا (الْعِرْقَ) إنْ لَمْ يَشْرُطْ قَطْعَ الشَّجَرِ (وَالْأَوْرَاقَ) وَلَوْ وَرَقَ فِرْصَادٍ وَنَبْقٍ وَشَمَلَ كَلَامُهُ وَرَقَ الْحِنَّاءِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلْعِمْرَانِيِّ نَقَلَهُمَا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَقْرَبُهُمَا أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ غَيْرُ الْوَرَقِ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَمِثْلُهُ وَرَقُ النِّيلَةِ (لَا أَرْضَ الشَّجَرْ) أَيْ مَغْرِسَهُ أَيْ لَا يَتَنَاوَلُهَا الشَّجَرُ حَيْثُ أُبْقِيَ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ لِأَنَّ اسْمَ الشَّجَرِ لَا يَتَنَاوَلُهَا وَهِيَ الْأَصْلُ فَلَا يَسْتَتْبِعُهَا الْفَرْعُ لَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا مَا بَقِيَ الشَّجَرُ بِحُكْمِ الِاسْتِتْبَاعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَلَوْ انْقَلَعَ أَوْ قُلِعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَمِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَلَمْ أَرَهُ أَنْ يَبِيعَ الشَّجَرَ، وَالْأَرْضُ فِي إجَارَتِهِ وَلَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهَلْ نَقُولُ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ بِالْأُجْرَةِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَوْ مَجَّانًا كَالْمَمْلُوكَةِ قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا فَيُشْبِهُ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مِلْكُهُ دَائِمًا تُورَثُ عَنْهُ وَأَقُولُ بَلْ الْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَذَلِكَ تِلْكَ الْمُدَّةِ (وَلَا) يَتَنَاوَلُ أَيْضًا (الَّذِي مِنْ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرْ) بِأَوَّلِ خُرُوجِهِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ أَوْ بِتَنَاثُرِ نَوْرِهِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ أَوْ بِتَشَقُّقِ كِمَامِهِ كَنَخْلٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ فِيمَا ظَهَرَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي وَفِيمَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ عَمِلَ بِهِ.
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُؤَبَّرْ تَكُونُ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْبَائِعُ وَأُلْحِقَ بِالنَّخْلِ سَائِرُ الْأَشْجَارِ (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا ظَهَرَ مِنْ الثِّمَارِ (يَتْبَعُهُ) أَيْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي عَدَمِ تَنَاوُلِ الشَّجَرِ لَهُ لِأَنَّ فِي إفْرَادِ كُلٍّ بِحُكْمٍ عُسْرًا وَضَرَرَ مُشَارَكَةٍ وَلَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ الْبَاطِنَ صَائِرٌ إلَى الظُّهُورِ وَكَمَا يَتْبَعُ بَاطِنُ الصُّبْرَةِ ظَاهِرَهَا فِي الرُّؤْيَةِ وَإِنَّمَا يَتْبَعُهُ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُتَّحِدَا) مَعَهُ (فِي الْبَاغِ، وَالْجِنْسِ وَعَقْدٍ عُقِدَا) فَإِنْ اخْتَلَفَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ اشْتَرَى فِي عَقْدٍ نَخْلَ بَاغَيْنِ أَوْ نَخْلًا وَعِنَبًا أَوْ فِي عَقْدَيْنِ نَخْلًا فَلَا تَبَعِيَّةَ لِانْقِطَاعِهَا، وَاخْتِلَافُ زَمَنِ التَّأْبِيرِ وَانْتِفَاءُ عُسْرِ الْإِفْرَادِ وَضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ بِخِلَافِ اخْتِلَافِ النَّوْعِ لَا يُؤَثِّرُ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فَإِنَّ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ لَا يَتْبَعُ الظَّاهِرَ وَإِنْ اتَّحَدَا فِيمَا ذُكِرَ إذْ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ يُجْنَى حَالًا فَلَا يَخَافُ اخْتِلَاطَهُ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّهْذِيبِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّ التِّينَ، وَالْعِنَبَ كَذَلِكَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَمَا نَقَلَهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ فِي التِّينِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلِ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ فِيهِ إلَّا مَرَّةً، وَالتِّينُ يَحْمِلُ حِمْلَيْنِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَكَانَتْ الْأُولَى لِلْبَائِعِ، وَالثَّانِيَةُ لِلْمُشْتَرِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الْيَاسَمِينَ كَالْوَرْدِ فِي ذَلِكَ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: لَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ مِنْ تِلْكَ النَّخْلَةِ أَوْ مِنْ أُخْرَى حَيْثُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ دُخُولُ سَائِرِ الْأَوْرَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَجَرِهِ ثَمَرَةٌ إلَّا هِيَ (قَوْلُهُ: لَا أَرْضَ الشَّجَرِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْيَابِسَةِ بَطَلَ الْبَيْعُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي إبْقَائِهَا غَرَضٌ مَقْصُودٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُجَاوِرَةً لِأَرْضِهِ وَقَصَدَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهَا جِذْعًا أَوْ بِنَاءً، أَوْ نَحْوَهُ كَعَرِيشٍ فَيَظْهَرُ الصِّحَّةُ كَالْجِدَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ) سَكَتَ عَنْ إعَادَتِهِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ) بِخِلَافِهِ هُوَ فَلَهُ غَرْسُهُ إنْ نَفَعَ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَنَاوَلُ) أَيْ: الشَّجَرُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْيَاسَمِينَ) وَكَذَا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْمِنْهَاجِ وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً وَإِنْ قَالَ الْمُحَشِّي مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ) وَلَمْ تَكُنْ الْعَادَةُ جَرَتْ بِتَرْكِ سَاقِهِ. اهـ. م ر ق ل (قَوْلُهُ: فِرْصَادٍ) هُوَ شَجَرُ التُّوتِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ وَرَقُ النِّيلَةِ) اسْتَشْكَلَهُ سم بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجِزَّةَ الظَّاهِرَةَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّيلَةَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا فَلْيُصَوَّرْ بِمَا إذَا بَاعَ الظَّاهِرَ مِنْهَا كَمَا إذَا بَاعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ قَالَ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَيْهِ وَرَدَّهُ ع ش بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَمَا هُنَا فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا ظَهَرَ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْوَرَقَ ثَمَرٌ، وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَدَفَعَهُ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ بِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ وَرَقٍ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَرَقًا كَمَا هُنَا فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ. اهـ. وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّهُ مِنْ مُسَمَّى الشَّجَرِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ غَيْرَ الْوَرَقِ.
(قَوْلُهُ: بِحُكْمِ الِاسْتِتْبَاعِ) أَيْ لَا الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَجَّانًا) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: الَّذِي مِنْ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرَ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ شَرْطِ قَطْعِهِ عَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) أَيْ شَرَطَهَا أَوْ لَا إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ فِي حَالِ سُكُوتِ الْبَائِعِ عَنْ الشَّرْطِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمَفْهُومِ وَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ مَفْهُومُهُ. . . إلَخْ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَفْهُومَهُ مَا ذَكَرَ بَلْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَ نَخْلًا لَمْ تُؤَبَّرْ لَا تَكُونُ ثَمَرَتُهَا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَبِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي إذَا شُرِطَتْ لَهُ أَوْ سُكِتَ عَنْ الشَّرْطِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَالتِّينُ يَحْمِلُ حِمْلَيْنِ. . . إلَخْ) هَذَا