للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقْتَضِي الْحَالُ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْحُكْمِ يَكُونُ الطَّلْعُ الْجَدِيدُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ (كَالْحُكْمِ فِي صَلَاحِهِ) أَيْ الثَّمَرِ فِي أَنَّهُ إذَا بِيعَ دُونَ الشَّجَرِ وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ يُسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْبَاقِي إنْ اتَّحَدَا بَاغًا وَجِنْسًا وَعَقْدًا، وَالْمُرَادُ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَصِيرُ الشَّيْءِ إلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُطْلَبُ غَالِبًا كَوْنُهُ عَلَيْهَا (وَبُقِّيَا) أَيْ الشَّجَرُ، وَالثَّمَرُ أَيْ يَلْزَمُ بَائِعَ الشَّجَرِ دُونَ الْأَرْضِ تَبْقِيَتُهُ إلَى يُبْسِهِ أَوْ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَمُشْتَرِي الشَّجَرِ دُونَ تَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى زَمَنِ الْجِذَاذِ إنْ لَمْ يَشْرُطْ الْقَطْعَ لِلْعَادَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الثَّمَرُ مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ النُّضْجِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَبْقِيَتُهُ أَزْيَدَ مِنْ عَادَتِهِ وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ مَثَلًا وَعَظُمَ ضَرَرُ الشَّجَرِ بِبَقَاءِ الثَّمَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَبْقِيَتُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَنْ يَضُرَّ تَرْكُ الثِّمَارِ إلَى آخِرِهِ.

وَلَوْ أَصَابَهُ آفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهِ فَائِدَةٌ فَفِي تَبْقِيَتِهِ قَوْلَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهُ عَدَمُ التَّبْقِيَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الْأُمِّ يُخَالِفُهُ انْتَهَى. وَإِذَا جَاءَ زَمَنُ الْجِذَاذِ لَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ الثَّمَرِ الْأَخْذُ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَا التَّأْخِيرُ إلَى نِهَايَةِ النُّضْجِ (ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مُشْتَرِي الشَّجَرِ وَبَائِعُهُ إذَا بَقِيَ الثَّمَرُ لَهُ (أَنْ يَسْقِيَا) إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَسَقْيُ الثَّمَرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَى الْآخَرِ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ عَلَى دُخُولِ الْبُسْتَانِ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا لِلسَّقْيِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْقِي بِالْمَاءِ الْمُعَدِّ لِسَقْيِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَإِنْ أَضَرَّ السَّقْيُ أَوْ تَرْكُهُ بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ مَا أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: (، وَالْفَسْخُ) لِلْبَيْعِ ثَابِتٌ (لِلتَّشَاحِّ) أَيْ عِنْدَ التَّشَاحِّ فِي السَّقْيِ (إنْ سَقْيٌ أَضَرْ) بِأَحَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ إلَّا بِإِضْرَارِ أَحَدِهِمَا أَمَّا إذَا سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ فَلَا فَسْخَ.

وَهَلْ الْفَاسِخُ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُتَضَرِّرُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمَطْلَبِ كَذَا قِيلَ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (وَإِنْ يُضِرْ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ (تَرْكُ الثِّمَارِ) بِلَا سَقْيٍ (الشَّجَرْ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِمَصِّهَا رُطُوبَةً) لَهُ أَوْ نَقْصِهَا لِحَمْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَقْصًا كَثِيرًا (فَالْبَائِعُ إمَّا لَهُ سَاقٍ وَإِمَّا قَاطِعُ) لِثَمَرِهِ

دَفْعًا لِضَرَرِ

الْمُشْتَرِي فَإِنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ مَثَلًا أُجْبِرَ عَلَى الْقَطْعِ.

(وَبَيْعُ زَرْعٍ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّا، وَالْبَقْلُ فِي الْأَرْضِينَ عَنْهَا فَرْدَا) أَيْ وَبِيعَ الزَّرْعُ

ــ

[حاشية العبادي]

مُفَرَّقًا.

(قَوْلُهُ إذَا تَسَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ) لَا يُقَالُ فِيهِ ضَيَاعُ الْمَالِ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ فَيَحْرُمُ لِأَنَّا نَقُولُ حِرْصُهُ عَلَى نَفْعِ صَاحِبِهِ وَبَقَاءِ الْعَقْدِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِرّ (قَوْلُهُ، أَوْ الْمُتَضَرِّرُ) اعْتَمَدَهُ م ر.

ــ

[حاشية الشربيني]

يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ السَّبَبَ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْحَمْلُ. اهـ. سم مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: يَكُونُ الطَّلْعُ الْجَدِيدُ لَهُ أَيْضًا) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ بِشَرْطِ أَنْ يُعَدَّ مَعَ الْأَوَّلِ بَطْنًا وَاحِدَةً فَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ بَطْنٌ ثَانٍ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوَّلِ فَلِلْمُشْتَرِي وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ م ر وَهُوَ الْوَجْهُ وَاعْتَمَدَ هَذَا التَّفْصِيلَ الطَّبَلَاوِيُّ فِي الْوَرْدِ، وَالْيَاسَمِينِ، وَالتِّينِ وَنَحْوِهَا اهـ قَالَ ع ش أَقُولُ التَّعْلِيلُ بِإِلْحَاقِ النَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلَ. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ شَيْئًا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ السَّابِقِ فِي الشَّرْحِ تَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ الزِّيَادِيَّ اعْتَمَدَ التَّفْصِيلَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَالطَّبَلَاوِيُّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ هُوَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُ غَيْرِهِ الْمُتَّحِدِ مَعَهُ نَوْعًا وَمَحَلًّا. اهـ. م ر.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ) فَإِنْ شَرَطَ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَرُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ هُوَ اسْتِدَامَةُ مِلْكٍ فَلَا يُخَالِفُ أَنَّ شَرْطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ. . . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا زَمَنُ جِذَاذِهِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَخْذِهِ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا حَيْثُ كَانَتْ عَادَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ، وَالثَّمَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهِيَ تُخْرِجُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر تَبَعًا لِوَالِدِهِ خِلَافًا لِتَعْبِيرِ الْمُهَذَّبِ، وَالْوَسِيطِ بِانْتِفَاءِ ضَرَرِ الْآخَرِ وَتَبِعَهُمَا الشَّارِحُ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي كَبِئْرٍ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ اهـ لَكِنَّ مَحَلَّ سَقْيِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُشْتَرِي لِمَاءِ الْبِئْرِ لِيَسْقِيَ شَجَرًا آخَرَ مَمْلُوكًا لَهُ هُوَ وَثَمَرَتُهُ، وَإِلَّا قَدِمَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي) سَيَأْتِي عَنْ الْمُحَشِّي رَدُّ مَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: وَبِيعَ زَرْعٌ) الْمُرَادُ بِهِ مَا لَهُ حَبٌّ وَبِالْبَقْلِ مَا عَدَاهُ كَالْمُلُوخِيَّةِ، وَالرِّجْلَةِ، وَالْخُبَّيْزَةِ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُهُ بِخَضْرَاوَاتِ الْأَرْضِ يَشْمَلُ الْأَوَّلَ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ. . . إلَخْ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ أَيْ بِيعَ كُلٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>