وَهُوَ مُبْطِلٌ فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا لِتَرَتُّبِهِ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ قَالَهُ الْإِمَامُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ فَإِنْ أَرَادَا التَّقَارَّ عَلَى الْعَقْدِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ فَطَرِيقُ الصَّادِقِ أَنْ يُنْشِئَ الْفَسْخَ لِيَنْفُذَ بَاطِنًا وَيَحِلَّ التَّصَرُّفُ (لَا فِي دَمٍ) فِي الصُّلْحِ عَنْهُ (وَ) لَا فِي (الْبُضْعِ) فِي نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ (وَ) لَا فِي (الْعِتْقِ) فِي كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ بِعِوَضٍ فَلَا فَسْخَ فِيهَا أَيْ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ الْفَسْخِ فِيهَا فَلَا يُرَدُّ الدَّمُ لِوَلِيِّهِ وَلَا الْبُضْعُ لِلزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ وَلِلزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ وَلَا الْعَتِيقُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْعِتْقِ بِعِوَضٍ.
وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي رَدِّ أَبْدَالِهَا مِنْ الدِّيَةِ، وَالْمَهْرِ، وَالْقِيمَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَرْد) أَيْ الْعَاقِدُ (أَبْدَالَهَا) إلَى مُسْتَحَقِّيهَا وَيَجُوزُ رَفْعُ أَبْدَالُهَا بِالْفَاعِلِيَّةِ لِرُدَّ يُقَالُ رَدَّهُ إلَى مَنْزِلِهِ وَرُدَّ إلَيْهِ أَيْ رَجَعَ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَفِي سِوَاهَا) أَيْ الدَّمِ، وَالْبُضْعِ، وَالْعِتْقِ يُرَدُّ (مَا وَجَدْ) مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (بِقِيمَةِ) أَيْ مَعَ قِيمَةِ (النَّاقِصِ) مِنْهُ بِتَلَفٍ أَوْ عَيْبٍ حِسًّا كَمَوْتٍ وَسُقُوطِ يَدٍ أَوْ حُكْمًا كَإِعْتَاقٍ وَتَزْوِيجٍ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ فَلَوْ تَحَالَفَا فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ وَقَدْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ عَتَقَ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَوْجُودَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ أَوْ فِي بَيْعِ عَبْدٍ وَقَدْ سَقَطَتْ يَدُهُ رَدَّهُ مَعَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا أَوْ فِي بَيْعِ أَمَةٍ وَقَدْ زَوَّجَهَا رَدَّهَا مَعَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتَيْهَا مُزَوَّجَةً وَخَلِيَّةً أَوْ فِي بَيْعِ عَبْدٍ وَقَدْ مَاتَ رَدَّ قِيمَتَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إيجَابُ الْقِيمَةِ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْمُتَقَوِّمِ وَصَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ إيجَابُ الْمِثْلِ فِيهِ.
وَتُعْتَبَرُ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمَطْلَبِ لِبَقَاءِ الضَّرَرِ الْمُحْوِجِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ النَّاقِصِ مِنْهُ) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ عَيْبٍ ثُمَّ قَوْلُهُ أَوْ تَزْوِيجٍ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ الْقِيمَةَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِقِيمَةِ النَّاقِصِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْأَرْشَ، وَالنَّقْصَ عَلَى مَا يَشْمَلُ نَقْصَ الْوَصْفِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَوْمَ خَرَجَا عَنْ مِلْكِهِ يَحْتَاجُ إلَى الْمُسَامَحَةِ إذْ لَيْسَ فِي صُورَتَيْ الْعَيْبِ، وَالتَّزْوِيجِ خُرُوجٌ عَنْ الْمِلْكِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْمِلْكِ مَا يَشْمَلُ خُرُوجَ الْعَيْنِ وَخُرُوجَ الْوَصْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَوْجُودَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ضَعْفُ هَذَا قَالَ فِي الْخَادِمِ قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ اخْتَلَفَا وَتَحَالَفَا هَلْ يَرُدُّ الْعَبْدَ الْبَاقِيَ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا وُجِدَ الْبَاقِي مَعِيبًا إنْ قُلْنَا يُرَدُّ فَبِضَمِّ قِيمَةِ التَّالِفِ إلَيْهِ وَتَرْكِ التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ التَّالِفِ وَقِيمَةَ الْمَوْجُودِ سَلِيمًا. اهـ. مَا فِي الْخَادِمِ وَفِي الْعُبَابِ وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ رَدَّ الْبَاقِيَ بِرِضَا الْبَائِعِ وَقِيمَةَ التَّالِفِ اهـ فَقَيَّدَ بِالرِّضَا إشَارَةً إلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ قَهْرًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ مَعَ الْأَرْشِ إلَّا بِالرِّضَا فَيُحْمَلُ
[حاشية الشربيني]
يَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَا التَّقَارَّ عَلَى الْعَقْدِ جَازَ) بِأَنْ يَقُولَا أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَقْرَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَعُودُ الْعَقْدُ بَعْدَ فَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ مَجْلِسِ الْفَسْخِ هَكَذَا نَقَلَ عَنْ زي هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ م ر فِي بَابِ الْقِرَاضِ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: لَا فِي دَمٍ، وَالْعِتْقِ. . . إلَخْ) أَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْفَسْخَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُسَمَّى وَعُقُودُهَا بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا وَأَنَّ الْبَدَلَ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْفَسْخِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَدْ أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ لَا يَظْهَرُ إلَخْ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَأَثَرُ الْفَسْخِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ الْبُضْعُ فِي الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا فِي الْخُلْعِ لِلزَّوْجِ وَلَا الدَّمُ لِوَلِيِّهِ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَلَا الْعِتْقُ لِلسَّيِّدِ فِي الْعِتْقِ بِعِوَضٍ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي بَدَلِهِ كَمَا عُرِفَ.
(قَوْلُهُ: وَفِي سِوَاهَا مَا وُجِدَ مَعَ قِيمَةِ النَّاقِصِ) قَدْ عَدُّوا مِنْ السِّوَى الْبَيْعَ فَإِذَا بَاعَ أَحَدَ عَبْدَيْنِ اشْتَرَاهُمَا ثُمَّ تَحَالَفَا رَدَّ الْبَاقِيَ وَقِيمَةَ الْمَوْجُودِ وَعَلَّلُوا الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا بِتَعَذُّرِ الْعَوْدِ فَجَعَلُوا الْبَيْعَ هُنَا يَأْسًا وَلَمْ يَجْعَلُوهُ يَأْسًا فِيمَا إذَا بَاعَ أَحَدَ عَبْدَيْنِ اشْتَرَاهُمَا ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا وَعَلِمَ عَيْبًا فِيهِ أَوْ فِي الْبَاقِي فَقَالُوا لَا يَأْخُذُ أَرْشًا لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الزَّائِلِ فَيَرُدُّ الْجَمِيعَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا رَفَعَ الْعَقْدَ وَبَعْدَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمُشْتَرِي عَيْنُهُ أَوْ بَدَلُهَا فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِانْتِظَارِ الْعَوْدِ لَرُبَّمَا فَاتَ مَالُهُ مِنْ أَصْلِهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ عَوْدِهِ إلَيْهِ بَعْدَ بَيْعِهِ وَهُنَاكَ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِالِانْتِظَارِ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ بَاعَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ أَوْ وَجَبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ بِتَلَفٍ أَوْ عَيْبٍ) وَلَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْفَسْخِ لِضَمَانِهِ لَهُ حِينَئِذٍ ضَمَانَ يَدٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَقِيمَةُ التَّالِفِ) أَيْ يَوْمَ التَّلَفِ؛ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْفَسْخِ الْعَيْنُ، وَالْقِيمَةُ بَدَلُهَا فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ لِوَقْتِ فَوَاتِ الْمُبْدَلِ إذْ الْفَسْخُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. حَجَرٌ وَرَاجِعْهُ وَسَيَأْتِي هَذَا قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَقَدْ سَقَطَتْ يَدُهُ إلَخْ) فِي ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ أَنَّ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ يُضْمَنُ بِمُقَدَّرِهِ اهـ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مِنْ التَّفَاوُتِ. . . إلَخْ) ؛ لِأَنَّ مَا يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ يُضْمَنُ بَعْضُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهَا فَلَيْسَ الْأَرْشُ هُنَا جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ. اهـ. سم وَحَجَرٌ وَكَأَنَّهُ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالْفَسْخِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute