للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حينَ (١) يَبْقَى ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَنْ يدْعُوني فأستجِيبَ لهُ، مَنْ يسألُني فأُعْطِيهَ، مَنْ يستغفِرُنِي فأَغْفِرَ لهُ" (٢).

[٥٦٣] وعنه، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بَعْدَ المكتوبةِ؟ قَالَ: "الصلاةُ في جَوْفِ الليلِ" (٣).

[٥٦٤] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا قَامَ أحدُكم من (نوم) (٤) اللَّيل، فلْيفْتَتِح صَلاتَه بركعتيْنٍ خَفيفتيْنِ" (٥). رواهُما مسلم.

[٥٦٥] وعنه، قَالَ: أوْصاني خليلي [بثلاث] (٦): بصيام ثلاثة أيامٍ من كُلِّ شَهْرٍ، وركعتَي الضُّحَى، وأن أُوتر قَبْلَ أن أرقُدَ (٧).

ولمسلم: وركعتي الضُّحَى كلَّ يوم (٨).


(١) في الأصل: حتى. والتصويب من "الصحيحين".
(٢) أخرجه البخاري (١١٤٥) و (٦٣٢١) و (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨) (١٦٨).
(٣) أخرجه مسلم (١١٦٣) (٢٠٣) ويبدو أن المصنف اختصر تخريجه من "المنتقى" وإلا فاللفظ لأحمد (٨٠٢٦).
والحديث في "المنتقى" (١٢٣٥)، وعزاه أبو البركات للجماعة إلا البخاري وساقه بلفظ أحمد.
فاختصر المصنف -عفا اللَّه عنه- تخريج أبي البركات، واقتصر في عزوه لمسلم وحده، رغم أن اللفظ لأحمد!
(٤) قوله: نوم. ليس في "الصحيح".
(٥) أخرجه مسلم (٧٦٨) (١٩٨).
(٦) الزيادة من "الصحيحين".
(٧) أخرجه البخاري (١١٧٨) و (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١) (٨٥)، واللفظ له.
(٨) أخرجه أحمد (٨١٠٦) من حديث شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضُّحَى كل يوم. الحديث، وإسناده ضعيف لضعف شريك وهو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه =

<<  <  ج: ص:  >  >>