للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٧٣] وفي البيهقي: عن علقمةَ، والأسود، عن عبد اللَّه قَالَ: "ثلاثُ خِلال كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفْعَلهُنّ تَركَهنّ الناس، مِنهنّ: التسليمُ على الجَنازةِ مِثلَ تسليم الصلاةِ" (١).

[٨٧٤] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أنه صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتَعلَمُوا أنه من السُّنة (٢). رواه البخاري.

وللنسائي: أنه جهر بها، وقال: سُنّة (٣).

[٨٧٥] وللدارقُطني عنه مرفوعًا: أنه صلى على قبرٍ بَعدَ شهرٍ (٤).


(١) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) من حديث حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود به. وقال النووي في "المجموع" (٥/ ١٩٨): "بإسناد جيد".
وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٤): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات" وهو في "الكبير" (١٠٠٢٢) من طريق حماد به. وحماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، قَالَ الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق له أوهام من الخامسة، ورُمِيَ بالإرجاء. وفي الباب عن ابن أبي أوفى، أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) من طريق شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمّنا عبد اللَّه بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعًا. . الحديث وفيه: ثم سلّم عن يمينه وعن شماله. وسنده ضعيف، إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعيف الحديث، وشريك هو ابن عبد اللَّه الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا عند الحافظ.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٣٥) من طريق سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. وتقدم تحت حديث (٨٥٢).
(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٧٤)، وأبو داود (٣١٩٨)، والترمذي (١٠٢٧) من حديث سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن ابن عباس بنحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٤) حديث شاذ: أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٨) من طريق بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، فذكره. وقال الدارقطني: "تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره عن أبي عاصم". وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٤٤): "ورواه الدارقطني من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>