للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٠٩] وله، عن شيخ من بني تَميم، قال: خطبنا (١) علي بن أبي طالب فقال: سيأتي على الناس زمان عَضوض يَعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قَالَ اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧] ويبايعون المضطرين (٢)، وقد نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المضطر (٣). وقد احتج به شيخنا في بطلان التحليل بيعًا لغيره.

[١٣١٠] ولمسلم، من رواية سلمة بن الأكوع قال: لا غزونا فَزَارةَ مع أبي بكر غِرْنا عليهم جئتُه بناس أسوقُهُمْ إليه، وفيهم امرأةٌ معها ابنةٌ لها من أحسن العرب فنفَّلني ابنتَها، وقدمتُ بها المدينة فلقيني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "يا سَلَمَةُ هَبْ لي المرْأةَ" فقلت: قد أعجبتني، وما كشفتُ لها ثوبًا، فسكتُ وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني، فقال: "يا سلَمَةُ هَبْ لي المرأةَ، للَّه أبُوكَ" قلت: هي لك يا رسول اللَّه، قال: فبعثَ بها إلى أهل مكةَ، وفي أيديهم أسَارى منَ المسلمين، ففاداهم بتلك المرأة (٤).

قال أبو البركات: "وهو (٥) حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز


= الذهبي! كذا قالا، رحمهما اللَّه. وميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًّا كما تقدم، ثم هو صدوق كثير الإرسال، وأيضًا ليس له رواية عند الشيخين لا احتجاجًا، ولا استشهادًا، وفي الباب عن أبي أيوب، وأبي موسى فالحديث حسن لغيره بطرقه وشاهديه.
(١) في الأصل: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفوق كلمة رسول حرف: من. وفوق كلمة وسلم حرف: إلى. أي أن من بداية الجملة إلى آخرها زيادة تحذف؛ لأنها خطأ.
(٢) كذلك الأصل وفي "السنن": ويبايع المضطرون.
(٣) أثر ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٢) من حديث شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي. وقال: الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٧٥): "وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ ".
(٤) أخرجه مسلم (١٧٥٥)، والسياق هنا أشبه بسياق أبي داود (٢٦٩٧) والحديث قد عزاه أبو البركات في "المنتقى" (٢٨٣٣) لأحمد ومسلم وأبي داود، فيبدو أن المصنف اقتصر في تخريجه على مسلم مع أن اللفظ ليس له.
(٥) في الأصل: هي. والمثبت من "المنتقى" (٢٨٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>