للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقديم (١) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (٢) ".

[١٣١١] وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا: "أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (٣) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (٤) (٥).

[١٣١٢] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال: "بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (٦).

[١٣١٣] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك" (٧).


(١) في الأصل: التقديم. والمثبت من "المنتقى" (٢٨٣٣).
(٢) "المتنقى" (٢/ ٣٢٧) (٢٨٣٣).
(٣) الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان له التصانيف النافعة، وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس. توفي عام (٢٨٧) رحمه اللَّه. انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٦٤٠ - ٦٤١)، و"طبقات علماء الحديث" (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٨)، و"سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٤٣٠ - ٤٣٩).
(٤) إن كان رواه ابن أبي عاصم من طريق بحر بن كَنيز فليس إسناده بجيد كما سيأتي.
(٥) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (٥/ ٣٢٧)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٣٦ - ١٣٧) من طريق بحر بن كنيز عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران به مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٥٨): "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بحر بن كنيز وهو متروك"، وقال البيهقي: "وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به". وذكره البخاري في "الصحيح" تعليقًا موقوفًا إثر حديث (٢٠٩٩) فقال: "وكره عمران بن حصين بيعهُ في الفتنة". ووصله البيهقي (٥/ ٣٢٧) من طريق عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة. وقال البيهقي: "رفعه وهم والموقوف أصح". وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٢٦): "ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب البيوع" مرفوعًا أيضًا، والصواب وقفه".
(٦) أخرجه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥) (١٠٩).
(٧) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٦٢٨) و (٦٦٧١) و (٦٩١٨)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>