للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البحيرة أنّها إذا نتجت الناقة خمسة أبطن فكان آخرها سقبا، أي ذكرا بحّروا أذن الناقة، أي شقوها وخلّوا عنها، فلم تركب ولم يضربها فحل، ولم تدفع عن ماء، ولا عن مرعى، وحرّموا ذلك منها، فتلقى الجائع، فلا ينحرها، ولا يركبها المعيى تحرّجا.

وقالوا: السائبة لا تكون إلّا من الإبل، إن مرض الرّجل نذر إن برىء ليسيبنّ بعيرا، أو إن قدم من سفر، أو غزوة، أو شكر رفع بلاء أو نقمة سيّب بعيرا، فكان بمنزلة البحيرة وكذلك المعتق السائبة فى الإسلام، لا يرثه الذي يعتقه.

وقالوا: الوصيلة من الغنم خاصة إذا ولّدوها ذكرا جعلوها لأصنامهم فتقرّبوا به، وإذا ولّدوها أنثى قالوا: هذه لنا خاصة دون آلهتنا، وإذا ولّدوها ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا أخاها لإلهتهم لمكانها.