للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٣٠٢- عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة "١ يصاب صفقها "٢الأعلى بسدس من الدية."عب".

٤٠٣٠٣- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها."عب".

٤٠٣٠٤- عن عمر قال: في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب".

٤٠٣٠٥- عن عمر قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع."عب".

٤٠٣٠٦- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا


١ البيضة: يعني الخوذة. أهـ "١/١٧٢" النهاية. ب."
٢ صفقها: الصفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. أهـ "٣/٣٩" النهاية. ب

<<  <  ج: ص:  >  >>